سحب الرخصة والحبس.. عقوبة صارمة لسائقي سيارات الأجرة حال مخالفة تعريفة الركوب
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، خلال اجتماعها الخميس، تحريك أسعار البنزين و السولار وإعلان الأسعار الجديدة، المقرر تطبيقها بداية من اليوم.
ووفقا لقرار لجنة التسعير التلقائي، فقد تم رفع أسعار البنزين بمبلغ جنيه واحد للتر، حيث يصبح سعر لتر البنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهًا، وسعر لتر البنزين 92 بعد الزيادة 12.
وتولت كل محافظة رفع تعريفة المواصلات حسب مسافة كل منها وحدد قانون المرور الجديد غرامة طلب الحصول على أجرة زيادة عن الأجرة المقررة من الركاب، ووفقاً للقانون فإنَّه في تلك الحالة يتمّ تغريم سائق السيارة المخالفة بمبلغ يتراوح من 1500 إلى 3 آلاف جنيه، مع توجيه تحذير للسائق بعدم تكرار المخالفة مرة أخرى.
ونص القانون على ذلك العقاب، وذلك ليكون رادع لكل سائق طلب أجرة زيادة عن المقرر لها في تعريفة الركوب.
وحدد قانون المرور الجديد، عقوبات على قائدي سيارات الأجرة، لكل سائق يتلاعب بالأجرة ومخالفة التعريفة المقررة للركوب، من قبل الجهات المعنية، بجميع المحافظات، وتبدأ العقوبات بالغرامة المالية، وتنتهي بسحب رخصة السيارة والحبس.
وحدد القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ضوابط تحديد تعريفة انتظار المركبات بأنواعها والتي تحصل من المواطنين، كما حدد عقوبة تحصيل قيمة أكبر من التعريفة المحددة من الجهة المختصة، وذلك كالتالي:
1- لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط.
2- تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، «لجنة مهمتها تحدد أماكن تخصص لانتظار السيارات، وتمنح الرخصة لمزاولة النشاط».
3- يجوز إلغاء رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار البنزين تحريك أسعار البنزين سيارات الأجرة رفع اسعار البنزين تعريفة المواصلات انتظار المرکبات
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قطع ميل جسر السكك الحديدية بالقانون
تضمن القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبات العبث بمعدات السكك الحديدية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.