فهم التفرق العنصري والتمييز العنصري: نحو عالم أكثر عدالة وتسامح
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
تعتبر التفرق العنصري والتمييز العنصري من أكثر المسائل تعقيدًا وأهمية في عالمنا المعاصر، حيث تمثل تلك الظواهر تهديدًا للسلام الاجتماعي والتنمية الشاملة للمجتمعات. وفهمهما بشكل صحيح يمثل خطوة أساسية نحو التصدي لهما والعمل على إنهاء تأثيراتهما الضارة. لذا، دعونا نتعمق في تحليل تعريفاتهما وأثرهما على المجتمعات:
1.
التفرق العنصري:
يشير التفرق العنصري إلى الممارسات والسلوكيات التي تستند إلى اعتقاد بتفوق أو سوء تمثيل جماعة على حساب جماعة أخرى استنادًا إلى العرق أو الأصل القومي أو الدين أو اللون أو الثقافة أو الديانة أو الجنس أو الجنسية أو الهوية الجنسية أو أي خصائص أخرى مماثلة.
هذا النوع من التمييز يتسبب في تقسيم المجتمعات وتشويه العلاقات الاجتماعية، مما يؤدي إلى عدم المساواة وانعدام العدالة في الفرص والحقوق. ويتجلى التفرق العنصري في مجموعة متنوعة من السياقات، بما في ذلك التوظيف، والتعليم، والخدمات الصحية، والسكن، والقضاء.
2. التمييز العنصري:
في حين يشير التفرق العنصري إلى الاعتقادات والممارسات، يشير التمييز العنصري إلى التصرفات التي تؤدي إلى إقصاء أو تحييد أو تقييد فرص أو حقوق الأفراد أو الجماعات على أساس العرق أو الأصل القومي أو الدين أو اللون أو الثقافة أو الديانة أو الجنس أو الجنسية أو الهوية الجنسية أو أي خصائص أخرى مماثلة.
هذا التمييز يظهر على سبيل المثال في رفض منح وظيفة لشخص بسبب عرقه، أو منع الدخول إلى مكان عام بسبب دينه، أو تقييد حركة الأفراد في المجتمع بناءً على لون بشرتهم.
إن مكافحة التفرق العنصري والتمييز العنصري تتطلب تضافر الجهود من كافة أفراد المجتمع والمؤسسات، وتحتاج إلى تبني سياسات عامة وتعزيز الوعي وتغيير السلوكيات الاجتماعية. من خلال العمل المشترك والمتواصل، يمكننا بناء مجتمعات أكثر عدالة وتسامحًا، حيث يمكن لكل فرد أن يعيش بكرامة واحترام، بغض النظر عن خصوصياته الشخصية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التمييز العنصري عدالة التمییز العنصری الجنسیة أو
إقرأ أيضاً:
التمييز تؤيد إلزام الحكومة بـ 258 ألف دينار أجرة أرض في مخيم البقعة
#سواليف
أيدت #محكمة_التمييز الحكم القاضي بإلزام المدعى عليهم (حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ودائرة الشؤون الفلسطينية ودائرة الأراضي والمساحة) بأن يؤدوا للمدعين جميعاً مبلغا وقدره (258045,455) دينارا بالتكافل والتضامن فيما بينهم.
وجاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المدعين وآخرين يملكون على الشيوع، حصصاً في قطعة أرض من قرية ( #عين_الباشا ) #أراضي_شمال_عمان، وتقع قطعة الأرض هذه ضمن حدود #أراضي #مخيم_البقعة، وأنها مستغلة لإقامة أبينة ومنشآت لإيواء #اللاجئين_الفلسطينيين، وأن دائرة الشؤون الفلسطينية تتولى المسؤوليات المقررة لها بموجب تعليمات مهام وصلاحيات دائرة الشؤون الفلسطينية لسنة 1988 وتتبع في سير عملها وزارة الخارجية الأردنية، وإنه وبتاريخ (30/11/1969) صدر عن رئيس الوزراء أمر الدفاع (رقم 14 لسنة 1969) مفاده الاستيلاء على قطعة الأرض موضوع الدعوى ريثما يتم استملاك حق المنفعة فيها، وقد صدر قرار مجلس الوزراء باستملاك حق التصرف في قطعة الأرض لمدة سنتين قابلتين للتجديد، لغايات إقامة وحدات سكنية جاهزة لإيواء النازحين، وقد انتهى استملاك حق التصرف بتاريخ (11/03/1972)، ولم يتم تجديده بالطرق التي رسمها القانون، وبالتالي فإن يد المدعى عليهم تغدو يداً غير مشروعة على قطعة الأرض موضوع الدعوى.
وقد ثبت للمحكمة من خلال تقرير الخبرة الفنية أن قطعة الأرض موضوع الدعوى لا تزال مستغلة بالكامل، وهي ممتلئة بالوحدات السكنية والأبنية والخدمات والطرق، وأن نصيب المدعين بما لهم من حصص في سند التسجيل من أجر مثل قطعة الأرض المنوه عنها عن الفترة الممتدة من (6/8/2020) حتى (2/10/2022) بلغ (258045.455) ديناراً.
مقالات ذات صلةوقالت المحكمة في حكمها أنه منذ انتهاء مدة استملاك حق التصرف بتاريخ (11/03/1972)، فإنَّ قطعة الأرض موضوع الدعوى تصبح في حلٍّ من أثره، ويجب أن تعود فوراً إلى أصحابها على نحوٍ من شأنه غلُّ جميع الآثار التي كانت تترتب صحيحةً بحكم الإستملاك، وأنَّ استمساك المدعى عليها بإمضاء الأحوال المادية التي أنشأها الإستملاك على الرغم من انتهائه في حق الملاك والجهة المستملكة على حدٍ سواء، من شأنه إزالة يد ملاك العقار موضوع الدعوى ومستحقيه دونما سندٍ من القانون ولا رضىً منهم، واعتبار يد المدعى عليهم على محل الاعتداء يداً غاصبةً واجباً رفعها، وتضمينها أجر مثل المنفعة المعترضة.