كتب- محمد فتحي:

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كافة المديريات التعليمية في المحافظات المختلفة بشأن قيد أبناؤنا في الخارج أثناء عودتهم.

ووفقا للوزارة فإن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وافق على حالات النظام الدراسي الذي يتعين أن يقيد عليه الطلاب المقيدين على نظام "أبناؤنا في الخارج" عند عودتهم، كما وافق أيضا على الحالات ذات الصلة عند عودتهم لأرض الوطن في المراحل الدراسية المختلفة.

وشددت الوزارة على كافة الإدارات التعليمية التابعة باتباع تنفيذ القواعد الآتية:

- يلحق الطلاب المصريون العائدون من الخارج المقيدون على نظام أبناؤنا في الخارج في مرحلة التعليم الأساسي كطلاب منتظمين على مدارس التعليم الأساسي في محافظتهم.

- يتم قيدهم كطلاب منتظمين بمدارس جمهورية مصر العربية، إذ أن مرحلة التعليم الأساسي هي مرحلة إلزامية بالنسبة للآباء أو أولياء الأمور وللدولة، وتطبق عليهم شروطًا وقواعد القبول بالمدارس المصرية عند عودتهم.

- يلحق الطالب المصري العائد من الخارج الحاصل على شهادة أبنائنا في الخارج وفقا للفصل الدراسي الحاصل عليه في المراحل التعليمية المختلفة بصفوف النقل، وكذلك الطالب الحاصل على الفصل الدراسي الأول وكانت نتيجته "اجتاز" على مدارس جمهورية مصر العربية ولا يعقد له امتحان تحديد مستوى.

- الطالب المصري العائد من الخارج المقيد على نظام أبناؤنا في الخارج الذي أنهى دراسة الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل فقط وكانت نتيجته "اجتاز" ويرغب في استكمال دراسته بالفصل الدراسي الثاني بمدارس مصر، فعليه أن يؤدي امتحانات الفصل الدراسي الثاني وتحسب له الدرجة الكلية للمادة على الفصل الدراسي الثاني فقط، أي يحسب لهذا الاختبار 100% من الدرجة الكلية للمادة "حاصل ضرب درجة الطالب في المادة للفصل الدراسي الثاني × 2".

- الطالب المصري العائد من الخارج المقيد على نظام أبناؤنا في الخارج الذي أنهى دراسة الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي وكانت نتيجته اجتاز، ويرغب في استكمال دراسته بالفصل الدراسي الثاني بمدارس مصر، يعقد له امتحان تكميلي بمنهج الفصل الدراسي الأول وتحسب له الدرجة الكلية للمادة على الاختبارين التحريريين "الإختبار التكميلي للفصل الدراسي الأول واختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني".

- الطالب المصري العائد من الخارج المقيد على نظام أبناؤنا في الخارج بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول وكان متغيب عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، يعقد له اختبار تكميلي للفصل الدراسي الأول مع المتخلفين.

وكذلك الطالب الذي يتغيب عن امتحان الفصل الدراسي الأول في مادة أو أكثر من المواد الدراسية، يعقد له اختبار تكميلي في هذا الجزء في نهاية العام الدراسي عقب اختبار الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ويحصل على درجة الاختبار.

الطالب الذي تغيب عن المدرسة نتيجة لظروف سفره إلى الخارج وتم قيده على نظام أبناؤنا في الخارج، يوقف قيده بالمدرسة ولا يصعد إلى صف أعلى، ويطبق عليه أحكام القرار الوزاري 284 لسنة 2014 وقواعد إلحاق الطلاب المصريين العائدين من الخارج.

وتتولى الإدارة التعليمية المختصة "قسم شئون الطلبة والامتحانات" وليس المدرسة إلحاق الطالب المصري العائد من الخارج بعد بحث حالته على كتاب إلحاق موجه إلى المدرسة المطلوبة، والمسموح بها الكثافة العددية بعد استيفاء كافة الإجراءات مع مراعاة شروط وقواعد القبول بالمدرسة في المرحلة التي يقبل بها.

- الطلاب الذين أدوا امتحان الدور الأول ضمن امتحانات أبناؤنا في الخارج ويؤدون امتحان الدور الثاني في مصر ببعض المواد، تقوم المديرية أو الإدارة التي أدى امتحان الدور الثاني بها بإستخراج نتيجة الطلاب كاملة بما فيها نتيجة مواد الدور الأول.

- الطلاب المصريين العائدين من الخارج المقيدين على نظام أبناؤنا في الخارج وأدوا امتحانات الصف الأول أو الثاني الثانوي العام وكانت نتيجتها اجتاز سواء كان على الفصل الدراسي الأول أو نهاية العام يتم حيالهم الآتي:

- إلحاقهم كطلاب منتظمين في مرحلة التعليم الثانوي العام على مدارس المصرية الرسمية في حال استيفاء شروط القبول الخاصة بالمجموع الكلي بمرحلة التعليم الثانوي العام حيتها "كلا حسب تنسيق محافظته"، وهم "الطلاب الحاصلين على شهادة الصف الثالث الإعدادي" سواء: شهادات ودرجات من داخل مصر - بيان تحديد مستوى من الإدارة التعليمية مدون به درجات - شهادة عربية معادلة بمثيلاتها في مصر ولهم مجموع اعتباري.

وفي كل الأحوال تطبق عليهم شروط وقواعد القبول بالمدارس المصرية عند عودتهم.

-الطلاب المصريون العائدون من الخارج المقيدون على نظام أبناؤنا في الخارج وتم حصولهم على شهادة الصف الثالث الاعدادي بنتيجة اجتاز ، وأدوا امتحانات الصف الأول أو الثاني الثانوي وكانت نتيجتهم اجتاز على نظام أبناؤنا في الخارج سواء كان في الفصل الدراسي الأول أو نهاية العام: يتم إلحاقهم كطلاب منازل في الصف الثاني لهم بمرحلة التعليم الثانوي العام على مدارس مصرية رسمية.

وفي كل الأحوال تطبق عليهم شروط وقواعد القبول بالمدارس المصرية عند عودتهم.

ولا يجرى امتحان تحديد مستوى للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الصف الثالث الاعدادي أو أي صف دراسي بمدارس المسار المصري، ويتم تسكينهم كطلاب منتظمين، وتنطبق عليهم شروط وقواعد القبول بالمدارس المصرية.

حيث أن تلك المدارس مصرح لها بتدريس المنهج المصري من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، وتطبق كافة اللوائح والقرارات الوزارية المعمول بها داخل مصر.

ويجرى امتحان تحديد مستوى للطلاب المصريين العائدين من الخارج المقيدين على نظام أبناؤنا في الخارج والحاصلين على شهادة الصف الثالث الإعدادي (اجتاز) في نفس ذات العام والراغبين في الإلتحاق بمدارس التعليم الثانوي المختلفة ومدارس المتفوقين الثانوية كطلاب منتظمين، مع مراعاة الضوابط العامة المنظمة لإجراء امتحان تحديد المستوى.

أما الطالب المصري العائد من الخارج ومعه شهادة معادلة موثقة للفصل الدراسي الأول لا يعقد له اختبار تكميلي للفصل الدراسي الأول، وتحسب له الدرجة الكلية للمادة على الفصل الدراسي الثاني. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

اقرأ أيضا:

5 ضوابط وإجراءات من "التعليم" لعقد امتحانات الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا (تفاصيل)

من 4 ابتدائي لـ2 ثانوي.. تفاصيل تقييم "التعليم" لشهر مارس لطلاب صفوف النقل

ما مواعيد التقييم لبرامج الجدارات المهنية بالمدارس الفنية؟.. التعليم تُجيب

12 شرطا لـ "الإلمام" بمناهج الثانوية والحصول على مجموع مرتفع

ما الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم في كنترولات الثانوية العامة 2024؟ (تفاصيل)

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزارة التربية والتعليم الطلاب العائدين من الخارج الدكتور رضا حجازي الفصل الدراسی الثانی للفصل الدراسی الأول الفصل الدراسی الأول العائدین من الخارج على الفصل الدراسی التعلیم الثانوی التعلیم الأساسی الثانوی العام مدارس المصریة مرحلة التعلیم امتحان تحدید تحدید مستوى علیهم شروط مدارس مصر على مدارس الأول أو

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على مواد الفصل السابع بقانون العمل الجديد والمتعلقة بتحديد ضوابط انتهاء العقود

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، على مواد الفصل السابع بمشروع قانون العمل والمتعلقة انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.

وجاءت مواد القانون كما وافق عليها المجلس كالتالي:

مادة (154)
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
مادة (155)
إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.

مادة (156) 
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

مادة (157)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف

ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.

مادة (158)
لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.
ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه.

مادة (159)
لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.
مادة (160)
يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.
مادة (161)
لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.
ويجوز لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل
مادة (162)
إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يوماً كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.
ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.
مادة (163)
لصاحب العمل أن يعني العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار، مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبخاصة استحقاق العامل أجره عن هذه المهلة.
مادة (164)
إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، أو قبل انقضاء مهلة الاخطار، يلتزم بأن يؤدي للعامل مبلغاً يعادل أجره عن مدة المهلة، أو الجزء الباقي منها.
وفي هذه الحالة تحسب مدة المهلة، أو الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل، ويستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء، والالتزامات المترتبة على ذلك، أما إذا كان الإنهاء صادراً من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت تركه العمل.

مادة (165)
إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلماً من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقاً لأحكام هذا القانون.
6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
مادة (166) 
يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.

مادة (167)
للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، و للعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة  أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا و معتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

مادة (168)
للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
مادة (169)
ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة، أو حكماً، طبقاً للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.
فإذا توفي العامل وهو في الخدمة، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقاً لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلى أي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدنى ألف جنيه.
كما تصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، تصرف طبقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز، ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها، أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.

مادة (170) 
مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا، أيا كان سبب هذا العجز.
فإذا كان عجز العامل عجزاً جزئيا، فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر، لدى صاحب العمل، يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض.
وإذا ثبت وجود هذا العمل الآخر، كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل كتابة، أن ينقله إلى ذلك العمل.

مادة (171)
لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة.
ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.

مادة (172) 
يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
وتستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.
وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.
وتصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

المادة 173
يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المرض العامل، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته.
فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.

مادة (174)
لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرماً لإنجاز عمل معين إذا حكم نهائياً على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لير تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.
مادة 175
يلتزم صاحب العمل بأن يمكن العامل من الاطلاع على تدرجه الوظيفي وعناصر أجره، وأن يعطي العامل، بناءً على طلبه، ودون مقابل شهادة تحدد خبرته، وكفاءته المهنية، وذلك أثناء سريان العقد، أو عند انتهائه.
ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز بناءً على طلب العامل، أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب انتهاء علاقة العمل، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها. 

كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على مواد الفصل السابع بقانون العمل الجديد والمتعلقة بتحديد ضوابط انتهاء العقود
  • التعليم.. و تطبيق تجارب الآخرين
  • حقوق الإنسان: انقطاع الطفل عن التعليم خلال رمضان هو أحد أشكال الإيذاء
  • وزير التعليم يفتش على كراسات الحصة والتقييمات خلال جولته المفاجئة بمدارس الفيوم
  • وزير التعليم في جولة مفاجئة بمدارس الفيوم لمتابعة سير الدراسة وامتحانات شهر مارس
  • اليوم.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني في مدارس الإمارات
  • امتحانات نهاية الفصل الثاني تنطلق اليوم
  • امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني تنطلق غداً الإثنين وتستمر حتى 19 مارس
  • تقويم مستمر ودعم مكثف للطلاب.. خطة تنظيم اختبارات الفصل الدراسي الثالث
  • التعليم العالي تنظم ملتقى إدراك للحوار الطلابي وبناء الوعي الوطني