بعد زيادة تعريفة الركوب.. أرقام للطوارئ والشكاوى بمدن الأقصر
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
صرح المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر بأن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة سوف تتلقى أى شكاوى للمواطنين لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال مخالفي خطوط السير المحددة بمواقف السيارات.
جاء ذلك على هامش إصدار قرار رقم(115)لسنة 2024 بشأن زيادة تعريفة سيارات الأجرة بنسبة 15% بكافة المواقف، بناءاً على قرار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية رقم (282)لسنة 2024 بشأن أسعار المواد البترولية والذى يعمل بها اعتبارا من تاريخ اليوم الجمعة 22/3/2024 ، وأسعارالمنتجات البترولية التالية على النحو التالي :البنزين 95 بتكلفة 13.
وأوضح المحافظ انه يمكن تلقي شكاوى المواطنين من خلال الأرقام التالية: غرفة العمليات الرئيسية والشبكة الوطنية بالمحافظة 2374903\ 095
غرفة عمليات مدينة الاقصر ٠٩٥٢٢٧٠٨٥١
غرفة عمليات اسنا ٠٩٥٢٦٠٨٨٠٨
غرفة عمليات ارمنت ٠٩٥٢٦٥٢٨٤٧
غرفة عمليات القرنه ٠٩٥٢٣١٠٦٩٧
غرفة عمليات الطود ٠٩٥٢٦٥٠٠٧١
غرفة عمليات الزينيه ٠٩٥٢٤٠١٧٤٣
غرفة عمليات البياضية 0952300104
غرفة عمليات مرور الاقصر ٠٩٥٢٢٥٢٣٠٤
وشكاوى مجلس الوزراء الخط الساخن (16528) وموقع المنظومة على الإنترنت www. shakwa. eg وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة ،مؤكداً على إستمرار تكثيف الحملات الرقابية بشكل مستمر ومُنتظم للحد من تلك الممارسات غير القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة الأقصر الأقصر مواقف السيارات
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة
حدد قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات لجريمة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة.
عقوبات قانون السكة الحديد
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 للسكة الحديد، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية لقانون السكة الحديد، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.