ننشر تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسي والسرفيس ببني سويف
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تعريفة الركوب الجديدة والتي تقرر زيادتها بنسبة 10% لسيارت الأجرة التي تستخدم البنزين، و15% للسيارات التي تستخدم السولار، عن تعريفة الركوب السابقة، على جميع خطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات.
حيث تم زيادة تعريفة أجرة سيارات السرفيس داخل مدينة بني سويف إلى 2.75 جنيها، والتاكسي داخل المدينة 11 جنيها، والتاكسي شرق النيل 21 جنيها، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك سعر البنزين والسولار، اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة.
وصرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أنه عقب إعلان لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية قرارها بتحريك سعر السولار، تم عقد اجتماع مع مسؤولي الجهات والأجهزة التنفيذية المعنية من المرور والمواقف والتموين ومباحث التموين، وفي حضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وذلك لدراسة نسبة الزيادة في تعريفة الأجرة، والتي راعت مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات، تحقيقًا للعدالة، فضلًا عن التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير في هذا الشأن.
وكلف المحافظ مسؤولى الأجهزة المعنية من المرور والمواقف والتموين والوحدات المحلية بالإعلان عن التعريفة الجديدة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة، من خلال وضع لافتة موضح بها خطوط السير، وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، علاوة على وضع استيكرز به تعريفة الركوب وخط السير يتم لصقها على الزجاج الأمامي لسيارات الأجرة والسرفيس، لتوعية المواطنين بتعريفة الركوب الرسمية، مشددا على تكثيف الحملات على مواقف السيارات لضبط وانتظام تقديم الخدمة وإجراءات تطبيق القانون حيال أية مخالفات في هذا الشأن.
هذا وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، قد قررت زيادة أسعار البنزين والسولار، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 صباح اليوم الجمعة 22 مارس 2024، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين لتصبح 11 جنيهًا لسعر لتر بنزين 80، و12،50 جنيهًا لسعر لتر بنزين 92، و13،50 جنيهًا لسعر لتر بنزين 95، فيما ارتفع سعر لتر السولار إلى 10 جنيها.
تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسي والسرفيس ببني سويف
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف مراكز محافظة بني سويف صحة بني سويف إسعاف بني سويف أمن بني سويف جامعة بني سويف رئيس جامعة بني سويف كليات جامعة بني سويف جامعة بني سويف المصرية التعليم العالي جامعات مصر تعریفة الرکوب سعر لتر
إقرأ أيضاً:
برلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب
قال النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: “إننا لم نناقش حتى الآن قانون الإيجار القديم ، لأننا ننتظر إدراجه على أجندة مجلس النواب”.
وأضاف الحصي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “حينما يقوم المستشار الدكتور حنفي جبالي بعرض قانون الإيجار القديم على لجنة الإسكان بمجلس النواب، سنبدأ في مناقشته فورا”.
كانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، أصدرت عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024.
وجاء نص البيان الصادر كالتالي:
"تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وقد استندت المحكمة في قضائها إلى أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وأكد مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها: دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
من جانبها، أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.