«سكرتير عام الغرف التجارية»: قانون التصالح الجديد يعالج جميع السلبيات
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
طالب محمد سعده سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، لإحداث انفراجة في هذا الملف الحيوي.
سعده: نسعى للوصول لتوافق بين الإسكان والزراعة والتنمية المحليةوأوضح سعده، أن المعلن حتى الآن هو أن تأخير صدور اللائحة يأتي بسبب الوصول إلى توافق بين الإسكان والزراعة والتنمية المحلية، في بعض الأمور، مشيراً إلى أن قانون التصالح الجديد يعالج جميع سلبيات القوانين القديمة، كما أنه يحتوي على ميزة في غاية الأهمية وهي أن المواطنين الذين صدر ضدهم أحكام سابقة بسبب القانون القديم بمجرد صدور اللائحة التنفيذية وتطبيقها ستتوقف هذه القضايا.
ونوّه أن القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء يغطي 90% من مخالفات البناء، ويجعل هناك إتاحة للتصالح فيها، مشيراً إلى أهمية صدور هذه اللائحة نظرا لوجود فئة كبيرة تضع امالاً كبيرة على صدورها، من أجل حل مشاكلهم وتقنين أوضاعهم بعد وجود ثغرات وسلبيات عدة بالقانون القديم.
القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء يغطي 90% من مخالفات البناءأشار سعده في بيان له اليوم، أن القانون القديم خلق أزمة كبيرة جعلت عددا كبيرا من المخالفين غير قادرين على التصالح، وبالتالي كان لابد من إصدار قانون جديد يعالج السلبيات ويضع خط أحمر لمنع البناء المخالف والتوقف عنه.
وأكد سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، أننا في حاجة إلى سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، حتى لا نفتح أبوابا للفساد والبناء المخالف ويكون ذلك سببا في خسارة الدولة لمليارات الجنيهات، ونحن في أشد الحاجة إلى كل جنيه يدخل للخزانة العامة للدولة.
وأثار تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد جدلا واسعا بمجلس النواب خلال الفترة القليلة الماضية، حيث كان من المقرر أن تصدر اللائحة منذ أيام، خاصة بعد انتهاء المدة القررة لها عقب 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح مجلس النواب قانون قانون التصالح اللائحة التنفیذیة فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش مشروع تعديل قانون تسجيل السفن التجارية الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، بشأن تسجيل السفن التجارية.
اكتساب السفن الجنسية المصريةوتشمل التعديلات التشريعية، التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، وإيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية .
وذكر التقرير البرلماني الذي أعدته لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بأن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
تعديلات مقترحةومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به «اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري».
وتضمنت التعديلات إلزام حالات نقل ملكية العائمة البحرية، إبلاغ هيئة السلامة داخل مصر، وإذ جرى نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.