أخبارنا المغربية ـــ الرباط 

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.22.604 بتطبيق أحكام القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، قدمته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار.

 

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 45.

18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، لاسيما مواده 3و6 و8 و9 و12و 23، التي تحيل على نصوص تنظيمية تحدد على التوالي، الأصناف المهنية والفروع التي يتضمنها كل مجال من مجالات العمل الاجتماعي، وكذا الشروط والكيفيات وقائمة الشواهد والدبلومات المطلوبة لتسليم الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي، بالإضافة إلى كيفيات تسليم الإذن للعاملين الاجتماعيين الأجانب الراغبين في مباشرة هذه المهنة في المغرب، وتحديد نموذج النظام الأساسي للجمعيات المهنية الممثلة للعاملين الاجتماعيين.

 

وأضاف الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تطبيق أحكام القانون المذكور رقم 45.18 بما يساهم في استكمال منظومة التكفل بالغير، ويتضمن مجموعة من الأحكام تشمل مقتضيات عامة، وأخرى تتعلق بكيفيات الحصول على الاعتماد، بالإضافة إلى مقتضيات تتعلق بتدابير انتقالية لتسليم هذا الاعتماد.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

قبل مناقشته.. تفاصيل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تسجيل السفن التجارية

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلساته العامة، الأسبوع المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

 

 

أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية

 

ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.


وأشار التقرير البرلماني إلى أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.

 

و منحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.

 

وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".

 

 

مواد مشروع القانون


جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:

 

المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.

 

كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.


كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.


ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.

 

 

مقالات مشابهة

  • دور الحضانة .. بيزنس "اغتيال البراءة"
  • وزارة الداخلية: غير صحيح ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بتعديلات تخص الجنسية على تطبيق “هويتي”
  • قبل مناقشته.. تفاصيل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تسجيل السفن التجارية
  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية التراث
  • أستراليا تقدم مشروع قانون يحظر الأطفال من وسائل التواصل الاجتماعي
  • الحكومة تصادق على إحداث "سجل وطني لجرد التراث" حماية من السرقات والتقليد
  • الحكومة تصادق على قانون حماية التراث
  • الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون الموازنة العامَّة للعام 2025
  • بعد قرار الحكومة.. كيف ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية حقوق الأطباء؟
  • رسمياً.. الحكومة توافق على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض