الصدر يصدر تعليمات الزيارة: لبس الأكفان ومنع الاستعراضات العسكرية وحمل السلاح
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الصدر يصدر تعليمات الزيارة لبس الأكفان ومنع الاستعراضات العسكرية وحمل السلاح، الصدر يصدر تعليمات الزيارة لبس الأكفان ومنع الاستعراضات العسكرية وحمل السلاح،بحسب ما نشر موازين نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الصدر يصدر تعليمات الزيارة: لبس الأكفان ومنع الاستعراضات العسكرية وحمل السلاح، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الصدر يصدر تعليمات الزيارة: لبس الأكفان ومنع الاستعراضات العسكرية وحمل السلاح
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الصدر يصدر تعليمات الزيارة: لبس الأكفان ومنع الاستعراضات العسكرية وحمل السلاح وتم نقلها من موازين نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تعليمات جديدة تتيح لوزير العمل إلغاء تسفير العمال المخالفين بشروط
#سواليف
صدر في #الجريدة_الرسمية، الأحد، #تعليمات_معدلة لتعليمات #شروط وإجراءات #استخدام و #استقدام_العمال_غير_الأردنيين لسنة 2025، صادرة بمقتضى أحكام الفقرة(أ) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.
وبحسب المادة (1)، تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025)، وتقرأ مع تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012، وما طرأ عليها من تعديلات والمشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
أما المادة (2)، يلغى نص المادة (15) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: “للوزير إلغاء قرار التسفير بموجب أحكام المادة (12/ ط) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي مقداره ( خمسة آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة”.
مقالات ذات صلة