كشف الشيخ محمد طنطاوي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، حقيقة هل نظر الرجل بشهوة للمرأة يفسد صومه، مشيرا إلى أن الصيام يجب أن يورث العبد التقوى.

فتاوى الصيام

وقال طنطاوي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إنه يجب أن يبتعد العبد عن أي شيىء ينقص من أجر صيامه، موضحا أن نظر الرجل للمرأة لا يفسد صومه ولكن يترتب عليه نقصان الأجر.

الأرصاد تكشف تفاصيل تحولا في الأحوال الجوية حتى الإثنين المقبل (فيديو) عاجل| أستراليا وبريطانيا يحذران من عواقب العملية العسكرية على رفح الفلسطينية

وأضاف أن قطرة العين لا تفطر حتى وإن استشعر بطعمها في حلقه، ولكن قطرة الأنف تفطر، والتبرع في الدم أثناء الصيام لا يفسده، حيث إن العبرة بالداخل للجسم وليس الخارج منه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الصيام الإفتاء فتاوى الصيام قناة مصر الأولى

إقرأ أيضاً:

ما حكم الزكاة في مال الميراث قبل استلامه؟.. دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الزكاة في مال الميراث قبل استلامه؛ حيث ورثت امرأة أموالًا عن أبيها، وهذه الأموال كانت في حيازة عمها وبعض الشركاء، وحدثت خلافات حول الحصة وما يستحقه كل طرف، واستمر ذلك لمدة ثلاث سنوات، ثم أخذت حقها من هذه الأموال بعد ذلك، فهل يجب على هذه المرأة إخراج زكاة هذا المال عن السنوات الثلاث أو ماذا تفعل؟

فوجئت بطلاقها عن توزيع الميراث.. فما حكم الشرع؟.. دار الإفتاء تجيب هل الرجل لو متزوج أكثر من واحدة هل يأخذن تُمن في الميراث بعد وفاته؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إنه لا يجب على هذه المرأة إخراجُ زكاة المال الذي ورثته عن أبيها عمَّا مضى من السنوات، قبل أن تقبضه وتستلمه بالفِعْل وتتمكن من كمال التصرف فيه، ويجب عليها حينئذٍ أن تُخرِجَ زكاة هذا المال -إذا تحقَّقت شروط زكاته- بعد مرور حولٍ من يوم قَبْضِه واستلامها له.

وتابعت: إذا بقيت التركة بعد موت المورث مدةً من الزمن ولم تُقَسَّم، ثم وُزِّعت وقبضها الورثة، فقد اختَلفَ الفقهاء في وجوب الزكاةِ في هذا المال المَورُوث قبل قَبض الوارث له؛ فيرى المالكية عدم وجوب الزكاة في المال الموروث قبل قَبضِه، وهو قول أبي حنيفة أيضًا.

وذهب الحنابلة -في روايةٍ عندهم- إلى عدم إيجاب الزكاة في المال الموروث قبل القبض، شريطة كون الوارث جاهلًا بالمال المَورُوث أو جاهلًا بمكانه.

بينما ذهب الشافعية، والحنابلة في المعتمد مِن مذهبهم إلى وجوب الزكاة في المال الموروث بموت الوارث.

وأوضحت أن مضمون كلام الشافعية هو وجوب الزكاة في المال الموروث من حين موت الوارث وانتقال المال إلى الورثة، سواء كان قبل القبض أو بعده، ولكن خلافهم -الوارد فيه نص الإمام في القديم والجديد- إنما هو في البناء على الحول أو استئناف حول جديد.

واستدلوا على ذلك بأَنَّ: المال الموروث لا يتوقف تمام الملك فيه على القبض، فيلزم من ذلك جواز التصرف فيه من حين موت المورِّث؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (18/ 202): [لأن الموروث قبل القبض كالمقبوض في تمام الملك وجواز التصرف] اهـ.

وذكرت أن الذي نفتي به في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة في أحد قوليه، والمالكية، والحنابلة في رواية: أنَّ المال المَورُوث لا تجب الزكاة فيه إلَّا بعد القَبْضِ له، فيُزكَّى بعد قَبْضِ الوارث له، ويُحسب الحول من يوم قَبْض الوارث للمال الموروث، لا من يوم موت المُورِّث ولو كان منذ سنين.

مقالات مشابهة

  • حق المرأة العُمانية محفوظ
  • حكم الإقامة للصلاة بصيغة الأذان.. دار الإفتاء تجيب
  • ما حكم من لم يستطع الوفاء بالنذر؟ ..الإفتاء تجيب
  • ما حكم الزكاة في مال الميراث قبل استلامه؟.. دار الإفتاء تجيب
  • هل تجوز قراءة القرآن في سرادقات العزاء بأجر؟ .. دار الإفتاء تجيب
  • حكم سداد الدين عن طريق الخطأ.. دار الإفتاء تجيب
  • ما قيمة زكاة الذهب؟.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم أكل الجمبري عند الحنفية.. دار الإفتاء تجيب
  • كيفية ختم الصلاة بالأذكار.. الإفتاء تجيب
  • بيان منزلة النفس الإنسانية في الإسلام.. الإفتاء تجيب