زيادة أسعار البنزين والسولار.. عقوبة التلاعب فى تعريفة المواصلات
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الوقود الجديدة بعد تحريكها، حيث اجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية.
بعد تحريك أسعار البنزين والسولار.. الفيوم تعلن تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسيوفى ضوء النتائج الإيجابية لإجراءات الإصلاح الإقتصادي التى تمت مؤخرًا، ومنها إجراءات تحرير سعر الصرف، والذي كان له تأثير مباشر فى زيادة تكلفة المنتجات البترولية، بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة النقل وشحن المنتجات البترولية التى يتم استيرادها من الخارج نتيجة أحداث البحر الأحمر، مما كان له الأثر فى اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة، وسعر البيع بزيادة غير مسبوقة
وقد اتخذت الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة، وتصحيح أسعارالمنتجات البترولية التالية إعتباراً مــــن يــــوم الجمعة الموافق 22 / 03 / 2024 على النحو التالي :
البنزين 95 13.
البنزين 92 12.50 جنيه / لتر.
البنزين 80 11 جنيه / لتــــــر.
الســـــولار 10 جنيه / لــــــتر.
غاز تموين السيارات 6.50 جنيه / م3 .
البوتـــاجاز 100 جنيه / اسطوانة .
وكانت قد كشفت العديد من المحافظات عن مصير أسعار أجرة سيارات السرفيس وأتوبيسات النقل العام والجماعي.
وأعلنت بيانا بتعريفة الركوب الجديدة وفقا لخطوط السير الداخلية والخارجية التي تربطها بالمحافظات الأخرى، وتم تحديد نسبة زيادة في الأجرة وترجمتها إلى مبلغ مادي يضاف إلى التسعيرة الحالية.
عقوبى التلاعب فى تعريفة الركوب فى المواقف
جرم قانون المرور، كل من تسول له نفسه التلاعب فى أجرة المواصلات، من خلال وضع عقوبات رادعة للمخالفين للقضاء على أساليب الجشع والاحتكار ، تبدأ بالغرامة وتنتهي بسحب رخصة السيارة.
وفق ما جاء به قانون المرور جاءت العقوبات بالغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه لكل سائق طلب أجرا أكثر من التعريفة المقررة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار الوقود الجديدة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الوقود
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
وتنص المادة 62 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
ووفقا للمادة 63، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.