3 مخالفات تتسبب في إلغاء الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المخالفات التى تتسبب في إلغاء الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة ، و أقر القانون للمخالفين تصل للحبس والغرامة .
ونصت المادة 92 من القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة وقف الترخيص المؤقت فى أى من الحالات الآتية:
1- حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير صحيحة.
2 - مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.
لايفوتك ||
3- ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم، أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.
وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز، يصدر الجهاز قراراً بإلغاء الترخيص المؤقت.
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من زاول نشاطاً بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً للبندين (1، 2) من المادة (92) من هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنمية المشروعات المتوسطة الترخيص المؤقت الترخیص المؤقت
إقرأ أيضاً:
سقوط 4 متهمين بسرقة شركات تصنيع الأدوات الصحية في السويس
وجهت أجهزة وزارة الداخلية حملات مكثفة لمكافحة الجريمة فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.
حبس عامل دوكو سيارات لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة بالخانكة حبس المتهمين باستدراك سائق والتعدي عليه وسرقته بالخانكة
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن السويس من ضبط (4 أشخاص –لثلاثة منهم معلومات جنائية) لقيامهم بسرقة (أدوات صحية وقطع معدنية وزنت جميعها 800 كيلو جرام) من إحدى شركات تصنيع الأدوات الصحية بدائرة قسم شرطة عتاقة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وأضافوا بقيامهم بنقل المسروقات بإستخدام سيارة "قيادة أحدهم" والتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم سيئ النية (تاجر خردة "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين) تم ضبطه والمسروقات المستولى عليها.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
في سياق متصل، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.