النـزاهـة تضبط 5 موظفين سرقوا مـواد ومعـدات من مديرية توزيع كهرباء ديالى
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتمكُّن ملاكاتها من ضبط خمسةٍ من مُوظَّفي مُديريَّة توزيع كهرباء مُحافظة ديالى؛ لتورُّطهم بسرقة موادّ من أحد المشاريع.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ ذكر أنَّ فريق عمل شعبة التحرّي والضبط في مكتب تحقيق ديالى تمكَّن بالتنسيق مع شرطة الكهرباء من ضبط خمسة مُهندسين وعمَّال في مُديريَّة توزيع كهرباء ديالى؛ على خلفيَّة تنظيمهم "أوراق خروجيَّة" لموادّ كهربائيَّة من أحد المشاريع في المحافظة، مُشيراً إلى أنَّ الموادَّ تضمَّنت "بكرات قابلـوات"عملاقة، وأسلاكاً وأعمدة و"فناجين" وموادّ أخرى.
المكتب أكَّد أنَّه تمكَّن، خلال العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائـيَّةٍ، من ضبط الموادّ التي تمَّ إخراجها في داخل بستان يعود إلى أحد المقاولين، والأعمدة والأسلاك التي كان المُتَّهمون يرومون تقطيعها وبيعها في الأسواق المحليَّـة.
ونوَّه بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمُبرزات الجرميَّة أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق النزاهة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بديالى؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة بحقّهم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
سرقوا المواطنين بالإكراه .. تشكيل عصابي يواجه عقوبة الحبس عامين في بولاق
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي ، وضبط (شخصين – لهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من (عامل "يحمل جنسية إحدى الدول "، حال سيره بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.
و اعترف المتهمون بالاستيلاء على أموال المواطنين في بولاق أبو العلا، مؤكدين استخدامهم للأسلحة البيضاء لإجبار الضحايا على التنازل عن متعلقاتهم الشخصية.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وضُبط بحوزتهما المبلغ المالى المستولى عليه والأداة المستخدمة فى ارتكاب الوقعة.
و تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة تشكيل عصابى بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه.
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.