“ماي دبي” تحصل على شهادة “الاستضافة الخضراء” من شركة “مورو”
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قام مركز البيانات للحلول المتكاملة “مورو”، الشركة التابعة لديوا الرقمية، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)، بمنح الشهادة الخضراء لـ “ماي دبي”، الشركة الرائدة في مجال المياه المعبأة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقام محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة مورو بتسليم “الشهادة الخضراء” إلى أبراهام كاه، الرئيس التنفيذي لشركة “ماي دبي”، تكريماً لالتزام الشركة باستضافة عملياتها لتقنية المعلومات في “سحابة مورو الخضراء”.
ويعكس قرار ماي دبي باعتماد “مورو” لاستضافة بياناتها مدى حرصها على توظيف التكنولوجيا المتطورة وضمان أعلى المعايير لإدارة البيانات. وتُعرف “سحابة مورو الخضراء” بقدراتها التقنية وبنيتها التحتية القوية، وهو ما وفّر لشركة “ماي دبي” بيئة آمنة وقابلة للتطوير لحماية بياناتها المهمة.
وقال محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ “مورو”: “يسعدنا أن نكرّم شركة “ماي دبي” لتميزها في مجال البيانات، انطلاقاً من التزامنا بتلبية الاحتياجات المتنامية للشركات. ويعكس قرار شركة “ماي دبي” باستضافة بياناتهم لدينا، مدى ثقتهم في إمكاناتنا الرقمية. ونتطلع إلى مواصلة شراكتنا ودعم شركة “ماي دبي” في رحلتها للتحول الرقمي “.
وتؤكد شهادة “مورو” التزام “ماي دبي” بالممارسات الرائدة في القطاع وامتثالها بالمعايير العالمية، حيث يعكس حصولها على هذه الشهادة نهجها الاستباقي للاستفادة من التكنولوجيا في تعزيز عملياتها التجارية.
من جانبه، قال أبراهام كاه، الرئيس التنفيذي لشركة “ماي دبي”: ” نُدرك في “ماي دبي” أهمية أمن البيانات في المشهد الرقمي الحالي. ويعد اختيارنا لـ “مورو” لتكون شريكنا للبيانات قراراً استراتيجياً لضمان سير عملياتنا التجارية بسلاسة والحفاظ على حماية بياناتنا. كما يؤكد حصولنا على هذه الشهادة من “مورو” على التزامنا بالحفاظ على أعلى معايير إدارة البيانات”.
وتقوم “سحابة مورو الخضراء” بتخزين وحفظ البيانات في سحابتها المعتمدة من VMware . وتعزز هذه الشهادة مكانة “مورو” كشركة ذات نهج ديناميكي متطور، وشركة متقدمة تقنياً، كما تسلّط الضوء على التزامها بتقديم خدمات متطورة لاستضافة البيانات في المنطقة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"شهادة الزور واليمين الكاذبة والامتناع عن أداء الشهادة".. 3 جرائم هذه عقوبتها
يعاقب القانون الإماراتي على شهادة الزور واليمين الكاذبة والامتناع عن أداء الشهادة، بعقوبة تتراوح بين الحبس في أدناها، والإعدام في أعلاها إذا تسببت الشهادة الزور في إعدام بريء، وذلك نظراً لأهمية الشهادة والأمانة التي تقع على ناقلها أمام القضاء لتحقيق العدالة.
وفي هذا السياق، أوضح المستشار القانوني إيهاب النجار أن أداء اليمين والشهادة في القضايا يجب أن تكون صادقة وتتحرى الدقة نظراً لما قد يترتب عليها من تأثير على مصير الإنسان سواء بإدانته في قضية أو حصولهم على حكم البراءة، مبيناً أنه نظراً لأهمية الشهادة وضع القانون عقوبات على من يؤديها زوراً أو يمتنع عن أدائها لمنع تحقيق العدالة إلى جانب العقوبة على من يؤدي اليمين كذباً. 3 أشهر حبساً وأوضح النجار أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، نص في مادته 302 البند أولاً على أنه "من شهد زوراً أمام سلطة قضائية أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود بعد حلف اليمين أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه عن وقائع القضية التي يسأل عنها سواءً أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهداً مقبول الشهادة أم لم يكن، أو كانت شهادته قد قبلت في تلك الإجراءات أم لم تقبل يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر". عقوبة السجن والإعدامي أما البند الثاني من المادة 303، فحددت عقوبة مشابهة إذا وقع جراء الشهادة الزور ظلم على شخص وقد تصل إلى الإعدام في حال التسبب بتنفيذ هذا الحكم على بريء، حيث نص هذا البند على أنه " إذا وقع منه هذا الفعل ( الشهادة الزور) في أثناء تحقيق جناية أو المحاكمة عنها حكم عليه بالسجن المؤقت، وإذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة السجن المؤبد عوقب شاهد الزور بذات العقوبة". شهادة الخبراء والمترجمينولفت المستشار النجار، أن القانون يعاقب أيضاً بعقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات لمن تعينه السلطات القضائية لتقديم تقرير خبرة أو ترجمة في قضية ويقدم شهادة زور فيها، مشيراً إلى أن المادة 306 تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات كل خبير أو مترجم أو متقصي للحقائق عينته السلطة القضائية في دعوى مدنية أو جزائية أو السلطة الإدارية ويجزم بأمر مناف للحقيقة ويؤوله تأويلاً غير صحيح مع علمه بحقيقته.
وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كانت المهمة المكلف بها الفئات المذكورة تتعلق بجناية".
حلف اليمين الكاذبوبخصوص حلف اليمين الكاذب، أوضح المستشار النجار أن المادة 309 من القانون وضعت عقوبة تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف درهم.
وبين أن المادة نصت على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي تزيد على 10 آلاف درهم كل من ألزم من الخصوم في مادة مدنية اليمين أو ردت عليه فحلف كاذباً. ويعفى الجاني من العقوبة إذا رجع إلى الحق بعد أدائه اليمين الكاذبة وقبل صدور حكم في موضوع الدعوى التي أديت اليمين فيها".
الامتناع عن الشهادة وحول عقوبة الامتناع عن أداء الشهادة، أوضح المستشار النجار أن المادة 310 نصت على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كلف بأداء الشهادة أمام إحدى الجهات القضائية فامتنع عن حلف اليمين أو عن أداء الشهادة ما لم يكن الامتناع عن أدائها لعذر مقبول. ويعفى الجاني من العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل صدور الحكم في موضوع الدعوى".