بعد تطبيق الزيادة الجديدة.. عقوبة المتلاعبين في أسعار البنزين وأجرة المواصلات
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
رفعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أسعار البنزين والسولار ، بداية من اليوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024، ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود.
وتعقد اللجنة اجتماعها كل ثلاثة أشهر لتحديد الأسعار، وتسعير المنتجات البترولية، باعتبارها المسؤولة عن تحديد أسعار البنزين والغاز الجديدة في مصر، وتهدف اللجنة إلى تحقيق البيع لتلك المنتجات بشكل عادل، طبقا للمعادلة السعرية، والتي تتضمن الربط بين أسعار خام برنت، وأسعار الصرف، وكذلك التكلفة.
وترتبط أسعار البنزين في مصر ارتباطا وثيقا بالأسعار العالمية، كما ترتبط بالزيادة غير المتوقعة لمخزونات الخام الأمريكي “ خام برنت”.
وجاءت الأسعار كالتالي:
سعر لتر بنزين 80 الجديد: 11 جنيها
سعر لتر بنزين 92 الجديد: 12.5 جنيها
سعر لتر بنزين 95 الجديد: 13.5 جنيها
سعر لتر السولار الجديد: 10 جنيهات
سعر أسطوانة الغاز من 75 إلى 100 جنيه
لايفوتك ||
ونظم قانون شئون التموين آليات تداول المنتجات المدعومة من الدولة، إلى جانب وجود الرقابة والتفتيش المستمر عليها، للقضاء على الممارسات الإحتكارية التموينية من قبل التجار والمستفيدين من الدعم بشكل عام.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1- تفريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.
2- أخفى المنتجات البترولية المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها .
3- خلط المنتجات البترولية بقصد الاتجار أوغير مواصفاتها.
4- اشترى لغير استعماله الشخصى منتجات بترولية أو امتنع عن بيعها للغير.
5- توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية، أو أقر بصرفها لغير مستحق.
6- نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة على وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.
7- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداوله.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء ترخيص المحل.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، كل من هرب موادا بترولية ومنتجات محظور تصديرها خارج البلاد، أو شروع فيها، وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.
وفى حالة العودة تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى ، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.
في سياق متصل جرم قانون المرور، كل من تسول له نفسه التلاعب فى أجرة المواصلات ، و وضع عقوبات رادعة للمخالفين للقضاء على أساليب الجشع والاحتكار ، تبدأ بالغرامة وتنتهي بسحب رخصة السيارة .
عقوبة التلاعب فى أجرة المواصلات
يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1- كل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب.
2- كل سائق امتنع عن تشغيل العداد.
3- كل سائق طلب أجرا أكثر من المقرر.
4- كل سائق نقل عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر.
5- كل سائق نقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الأجرة بدون عداد.
6ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق
7ـ الاعتداء على رجال المرور
8ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار البنزين لجنة التسعير التلقائي أسعار الوقود السولار أجرة المواصلات قانون المرور المنتجات البترولیة أسعار البنزین جنیه ولا تزید ولا تزید على لا تقل عن کل سائق
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء إعلان حالة الطوارئ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.