بعد تطبيق الزيادة الجديدة.. عقوبة المتلاعبين في أسعار البنزين وأجرة المواصلات
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
رفعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أسعار البنزين والسولار ، بداية من اليوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024، ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود.
وتعقد اللجنة اجتماعها كل ثلاثة أشهر لتحديد الأسعار، وتسعير المنتجات البترولية، باعتبارها المسؤولة عن تحديد أسعار البنزين والغاز الجديدة في مصر، وتهدف اللجنة إلى تحقيق البيع لتلك المنتجات بشكل عادل، طبقا للمعادلة السعرية، والتي تتضمن الربط بين أسعار خام برنت، وأسعار الصرف، وكذلك التكلفة.
وترتبط أسعار البنزين في مصر ارتباطا وثيقا بالأسعار العالمية، كما ترتبط بالزيادة غير المتوقعة لمخزونات الخام الأمريكي “ خام برنت”.
وجاءت الأسعار كالتالي:
سعر لتر بنزين 80 الجديد: 11 جنيها
سعر لتر بنزين 92 الجديد: 12.5 جنيها
سعر لتر بنزين 95 الجديد: 13.5 جنيها
سعر لتر السولار الجديد: 10 جنيهات
سعر أسطوانة الغاز من 75 إلى 100 جنيه
لايفوتك ||
ونظم قانون شئون التموين آليات تداول المنتجات المدعومة من الدولة، إلى جانب وجود الرقابة والتفتيش المستمر عليها، للقضاء على الممارسات الإحتكارية التموينية من قبل التجار والمستفيدين من الدعم بشكل عام.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1- تفريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.
2- أخفى المنتجات البترولية المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها .
3- خلط المنتجات البترولية بقصد الاتجار أوغير مواصفاتها.
4- اشترى لغير استعماله الشخصى منتجات بترولية أو امتنع عن بيعها للغير.
5- توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية، أو أقر بصرفها لغير مستحق.
6- نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة على وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.
7- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداوله.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء ترخيص المحل.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، كل من هرب موادا بترولية ومنتجات محظور تصديرها خارج البلاد، أو شروع فيها، وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.
وفى حالة العودة تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى ، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.
في سياق متصل جرم قانون المرور، كل من تسول له نفسه التلاعب فى أجرة المواصلات ، و وضع عقوبات رادعة للمخالفين للقضاء على أساليب الجشع والاحتكار ، تبدأ بالغرامة وتنتهي بسحب رخصة السيارة .
عقوبة التلاعب فى أجرة المواصلات
يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1- كل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب.
2- كل سائق امتنع عن تشغيل العداد.
3- كل سائق طلب أجرا أكثر من المقرر.
4- كل سائق نقل عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر.
5- كل سائق نقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الأجرة بدون عداد.
6ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق
7ـ الاعتداء على رجال المرور
8ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار البنزين لجنة التسعير التلقائي أسعار الوقود السولار أجرة المواصلات قانون المرور المنتجات البترولیة أسعار البنزین جنیه ولا تزید ولا تزید على لا تقل عن کل سائق
إقرأ أيضاً:
احذر.. عقوبة التنمر على الأطفال تصل للحبس وغرامة 200 ألف جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون رقم 185 لسنة 2023، عقوبات مشددة على كل مرتكبي جرائم التعرض للغير والتحرش الجنسي والتنمر، حال ارتكاب أى من هذه الجرائم بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية وذلك بعقوبات مشددة،وخاصة لو كانت تجاه الأطفال.
فنص القانون في المادة 306 مكررا على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وفي المادة 309 مكرر ب تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.