في لحظة تهور قد يضع الإنسان نفسه تحت طائلة القانون، ويرتكب جريمة إشعال النار في مكان سكني، وهنا مرتكب تلك الأفعال يواجه عقوبة تصل للسجن المؤبد طبقا للمادة 252 من قانون العقوبات.

ووضع المشرع نص المادة 252 من قانون العقوبات والتي تنص على: كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وتابعت المادة:  ويحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً في عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اضرام النار اخبار الحوادث حريق

إقرأ أيضاً:

جريمة بشعة في نهار رمضان.. المؤبد يواجه المتهم بهـ.ـتك عرض طفلة بالشرقية

جريمة بشعة أشعلت موجة كبيرة من غضب المصريين على مواقع التواصل، وفي أوساط الشارع المصري بشكل عام، و مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية بشكل خاص ، إثر قيام عاطل بهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 8 أعوام ، أثناء تواجدها داخل حمام عمومي في نهار رمضان .


رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، تداولوا مقطعا لفيديو يرصد لحظة إمساك الأهالي بالمتهم وتسليمه للشرطة حيث ظهر وهو لا يستطيع السير على قدميه بينما جرى نقل الطفلة، والتي أصيبت بنزيف وحالة إعياء وجروح ليجري نقلها بسيارة إسعاف إلى المستشفى.


عقوبة هتك العرض في القانون

نصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.


ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
 

مقالات مشابهة

  • "النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا
  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
  • محاكمة عصابة الشرطة المزيفة لتغيير العملات الأجنبية.. الثلاثاء
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
  • في يومها العالمي.. أفعال ضد المرأة تقود للحبس والغرامة
  • الجنايات الاستئنافية تعدل حكم من المشدد 5 سنوات للمؤبد لأب اعتدى على طفلته
  • الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر اليوم
  • كبسولة فى قانون.. الضريبة العقارية يتحملها المالك أم المستأجر؟
  • جريمة بشعة في نهار رمضان.. المؤبد يواجه المتهم بهـ.ـتك عرض طفلة بالشرقية
  • كبسولة فى القانون.. 4 أسباب للبصمة الخاطئة على المستندات