وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبة إنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات دون الحصول على ترخيص
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
وضع القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، عقوبات رادعة لمن يقوم بإنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات دون الحصول على ترخيص، حيث نص القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا قل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية:
1- إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات.
2- إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات.
3- تقديم خدمات الاتصالات.
4- تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت.
ويحكم بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التي استعملت في ارتكاب هذه الجريمة، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب في الحالة المنصوص عليها في البند (4) من هذه المادة.
فيما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية وظيفته في مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية:
1ـ إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانوني في ذلك.
2ـ إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه.
3- الامتناع عمدًا عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها.
4ـ إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمي شبكات الاتصالات أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على موافقة من الجهاز بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له باستخدام تردد أو حيز ترددات، وذلك فضلًا عن الحكم بإلغاء الترخيص.
ويُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة في مجال الاتصالات متى كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة في هذا المجال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون تنظيم الاتصالات تنظيم الاتصالات خدمات الاتصالات شبكات الاتصالات مجال الاتصالات شبکات الاتصالات دون الحصول على جنیه ولا تجاوز اتصالات أو کل من قام
إقرأ أيضاً:
احذر.. 50 ألف جنيه غرامة استخراج خامات من المحاجر دون ترخيص
أحال مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، إلى اللجان المختصة لتنفيذ ما جاء به من توصيات.
ويستهدف مشروع القانون تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين.
و حدد قانون الثروة المعدنية، عدة ضوابط للبحث عن المعادن والمناجم ، وفرض عقوبات رادعة لاستخراج خام من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.
ونص القانون على أنه يجوز أن يرخص بقانون للسلطة المختصة في أن تعهد بالبحث عن المواد المعدنية واستغلال المناجم والمحاجر والملاحات إلى شركة أو مؤسسة بشروط خاصة دون التقيد بأحكام هذا القانون، ويحدد القانون الصادر بالترخيص هذه الشروط.
ويرى حكم هذه المادة على خامات الوقود المنصوص عليها بالقانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر والمنظم لخامات الوقود بحثًا واستغلالاً.
و مع عدم الإخلال بحكم المادة (7) من هذا القانون، أن تصدر تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم بقرار من الوزير المختص، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
عقوبة استخراج المعادن دون ترخيصويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخرج خامًا من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.
و تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال تكرار الجريمة، ويعاقب المرخص له الذى يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار الجريمة.