ترودو يتجاوز تصويتًا بحجب الثقة في مجلس العموم الكندي بسبب ضريبة الكربون
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
تجاوزت الحكومة الليبرالية الكندية بقيادة رئيس الوزراء جستن ترودو، أمس / الخميس/، اقتراحًا بسحب الثقة قدمه حزب المحافظين المعارض بشأن ضريبة الكربون في كندا، والتي يبدو أنها ستكون قضية رئيسية في الانتخابات المرجح إجراؤها العام المقبل.
وصوت المشرعون بأغلبية 204 أصوات مقابل 116 لرفض الاقتراح الذي قدمه زعيم المحافظين بيير بويليفر، الذي يقول إن الضريبة تفرض تكلفة باهظة على الكنديين.
وتهدف كندا إلى خفض الانبعاثات بنسبة 40-45% عن مستويات عام 2005 بحلول عام 2030، ويعد ارتفاع سعر الكربون بشكل مطرد جزءا أساسيا من خطة الليبراليين المناخية.
ومن المقرر أن يرتفع مرة أخرى في الأول من أبريل إلى 80 دولارًا كنديًا للطن من 65 دولارًا كنديًا للطن حاليًا.
وتم تقديم سياسة المناخ الخاصة بترودو في عام 2019، لكن معظم المقاطعات الكندية عارضتها وفي العام الماضي، عرضت الحكومة إعفاءً من ضريبة الكربون لمدة ثلاث سنوات على زيت التدفئة المنزلية وخصومات أعلى على ضريبة الكربون للأشخاص في المناطق الريفية، لتحقيق الإغاثة وسط ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتهدف الضريبة على الوقود الأحفوري إلى تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة.
وأعلنت الحكومة الشهر الماضي عن استراتيجية جديدة للعلامة التجارية للتأكيد على أن السياسة تعني أن معظم الناس يحصلون على خصومات ربع سنوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ضریبة الکربون
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل السبت المقبل
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة بعد غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 173 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وتنص المادة (5) من القانون على أنه:
الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها اثنا عشر شهرًا تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.
ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.
وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليًا عن مزاولة النشاط.
وتنص المادة (35) من القانون على أنه:
يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون الخصم بنسبة 10% فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.
وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكًا لدفاتر منتظمة.
مشاركة