بعد القبض على 8 أشخاص في الشرقية.. هذه عقوبة التنقيب عن الآثار
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من القبض على 8 اشخاص اثر قيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة صان الحجر بالشرقية.
و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال قيامهم بأعمال حفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار داخل المنزل محل سكن أحدهم ، وتبين وجود (حفرة - الأدوات المستخدمة) ، وإعترفوا بإرتكابهم الواقعة.
عقوبة التنقيب عن الآثار
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبرأثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الامنية امن الشرقية صان الحجر الاثار قانون حمایة الآثار التنقیب عن عن الآثار
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة جريمة الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، العقوبات الخاصة بجريمة الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها.
فعاقبت المادة 13 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.
فيما نصت المادة 14 من القانون على عقوبة جريمة تجاوز حدود الحق فى الدخول بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود الانعقاد غدا الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي شهد إشادات واسعة بين عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي الهيئات البرلمانية خلال جلسة اليوم الاثنين.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية.