كم عدد مصارف الزكاة؟.. «الإفتاء» توضح
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
كم عدد مصارف الزكاة؟.. سؤال يرغب الكثيرون في معرفة إجابته الصحيحة خاصة في شهر رمضان، ولذلك وضعه حزب مستقبل وطن في مسابقته الرمضانية اليوم التي خصهها للمواطنين لتشجيعهم على البحث والقراءة والتفقه في أمور الجين.
وحول الحديث عن «كم عدد مصارف الزكاة؟» شرحت دار الإفتاء المستحقين لزكاة الفطر ذلك لما جاء في الآية القرانية الكريمة الكريمة:" إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [التوبة: 60].
وتستعرض «الوطن» في تقريرها التالي الشرح وفقا لما نشرته الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني وجاء كالتالي:
الفقير: هو الشخص الذي لا يمتلك شيئًا على الإطلاق
المسكين: هو الشخص الذي يمتلك مقدارًا من المال أو الدخل يغطي جزءًا معينًا من احتياجاته، ولكن لا يكفيه لتلبية كل احتياجاته.
العاملون على الزكاة: هم الجهات المسؤولة عن جمع وتوزيع الزكاة، وتحدد شروط ذلك بدقة في كتب الفقه.
المؤلفة قلوبهم: تختلف آراء الفقهاء حول ما إذا كان يجب عليهم الحصول على جزء من الزكاة من عدمه
في الرقاب: تم إلغاء فرض الزكاة على الرقيق، بموجب الاتفاقية الدولية لتحرير الرق التي وقعت في برلين عام 1860 ميلادية.
الغارمون: هم الأشخاص الذين انتهت مدة ديونهم ولا يستطيعون سدادها.
في سبيل الله: يشمل هذا البند الغزاة في سبيل الله، وفي بعض الفقهاء يسمحون بإخراج الزكاة للحجاج والمهاجرين أيضًا.
ابن السبيل: هو المسافر الذي يجد نفسه بعيدًا عن بلده ولا يمتلك ما يكفيه للعودة، وعليه إخراج زكاة الفطر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصارف الزكاة الزكاة زكاة الفطر
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح حكم العمل في البنوك
قالت دار الإفتاء المصرية، إن العمل في البنوك جائزٌ شرعًا؛ لأن البنك هو مؤسسة استثمارية وشخصية اعتبارية، والبنك يمارس الاستثمار في صورة الإيداع ويمارس التمويل في صورة العطاء، فالعمل فيه يكون جائزًا.
دار الإفتاء تطلق حملة "خلق يبني" لتعزيز القيم الأخلاقية الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم 2024.. موسوعات علمية ووثائق دولية وأدلة إرشادية حكم العمل في البنوكوأضافت دار الإفتاء: إيداع الأموال في البنوك من قبيل الاستثمار القائم على الرضا بين الأطراف، وتحكمه القوانين وتمنع عنه الضرر والغرر، فهو جائز شرعًا وليس في الشرع الشريف ما يمنعه، كما أن طرفه وهو البنك شخصية اعتبارية تختلف أحكامها عن الشخصيات الطبيعية والأفراد.
وأشارت دار الإفتاء: المختار في الفتوى أنها في جملتها تُعدُّ من العقود الجديدة التي لم تكن معروفة لدى الفقهاء بمعناها الفقهي الموروث؛ فهذه الحسابات عقود لها أحكامها الذاتية الخاصَّة التي لا تنطبق على العقود المسمَّاة المعروفة؛ فليس في الفقه الموروث ما يسمَّى بـ"الوديعة الاستثمارية أو غير الاستثمارية"؛ فهي وإن كانت تُشبهها لبعض الاعتبارات إلا أن لها وجوهًا تجعلها مختلفة عنها، بالإضافة إلى أنَّ عدَّها من العقود الجديد هو الأقل إشكالًا والأسلم إيرادًا.
وتابعت دار الإفتاء: فهي تشبه الوديعة باعتبار أن المودع يهدف من خلالها إلى حفظ ماله وصيانته، وأن المال المودع فيها مضمون على البنك مع ردِّ الفائدة القانونية المقررة؛ كلٌّ بحسب طبيعته وما يتماشى مع العرف المصرفي، بينما تخالف الوديعة بمعناها الفقهي، باعتبارها أمانة تُحفظ بعينها لتُرَد إلى أصحابها، ولا تُضْمَن إلا بالتعدي أو التقصير؛ فضلًا عن أن البنك يستهلك عين هذه المبالغ المالية ولا يبقيها كما هي.
وأردفت دار الإفتاء: كما أن الوديعة تبقى على ملك المودع (صاحب المال)، ولا يجوز للوديع (المؤتمن) التصرف فيها، وهو ما يتعارض مع طبيعة هذه الحسابات، فإن ملكية المال المودع في الحساب تنتقل للبنك وله التصرف فيه بتنميته واستثماره ضمن إدارته لسائر النقود والأموال.
وهذه العقود أيضًا تشبه القرض؛ باعتبار أنَّ ملكية المال في كلٍّ منهما تنتقل إلى المقترض، ويحق له التصرف فيه، ولكنها تفترق عن "القرض" بمعناه الشرعي من جهة أنَّ القرض تحظر فيه الزيادة، بل إن المنفعة المشروطة فيه محظورة مطلقًا؛ أمَّا الودائع البنكية فإن الزيادة فيها حاصلة وموجودة، والمنفعة فيها مقصودة من كِلَا الطرفين؛ حيث يقصدها كلُّ طرفٍ كأثرٍ من آثار العلاقة، ونتيجة مترتبة عليها بصورة تلقائية.
ويشهد واقع البنوك أنها تستقبل ودائع بصورة يومية وبمبالغ مالية متفاوتة، وتدمج بين هذه الودائع في سلة عامَّة أو حوضٍ واحدٍ أشبه بالنهر الجاري الذي تمول منه عقودًا وصورًا متنوعة، وهذه العمليات يتم خلط فيها أموال المودعين وأموال المساهمين خلطًا متداخلًا غير مميز لمال مُودِع عن آخر؛ فهي كالتيار المستمر لا يمكن معه تتبع العمليات المختصة بوديعة بعينها للوقوف على حصتها في الربح أو الخسارة.
وأما المال الذي يأخذه الشخص من البنك فهو عبارة عن تمويل وليس قرضًا، والتمويل من العقود المستحدثة التي يبرمها أطرافها بقصد الاستثمار، ممَّا يرفع عنها مادة الغرر والضرر، ويحسم النزاع، ويحقق مصلحة أطرافها، وليست من باب القروض التي تجرُّ النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا المحرم شرعًا في صريح الكتابِ والسُّنة وإجماع الأمة، والتمويل العقاري هو أحد صور عقود التمويلات التي يبرمها البنك مع العملاء، وهي صورة جائزة شرعًا أيضًا ولا علاقة لها بالربا المحرم شرعًا.