الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إحداث التمييز بين الأفراد طبقا للقانون
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
عقوبة التمييز بين الأفرادتنص المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا: (أولاً) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.
(ثانياً) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. (ثالثاً) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا. ويقع تحت أحكام هذه المادة: (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه. (ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.
كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمييز الأفراد عقوبة التمييز قانون العقوبات الجنس قانون العقوبات العقوبات على التمییز بین ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بشرم الشيخ
أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء، الدائرة الأولى، في جلستها التي عقدت اليوم، بمدينة طور سيناء برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور حاتم ابراهيم وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق، حكما بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على شقيقين، لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بشرم الشيخ.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 17 يوليو الماضي، عندنا وردت معلومات للجهات الأمنية بمدينة شرم الشيخ تفيد بقيام المتهم "أشرف .س.ح.م" سائق تاكسي بشرم الشيخ بالاتجار فى المواد المخدرة، ويعاونه فى ذلك ويتخذ من منطقة الرويسات مسرحا لتخزين المواد المخدرة وتوزيعها على السائحين والمترددين العاملين بشرم الشيخ.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية وصدور إذن من جهات التحقيق، بضبط المتهم ومايحوزة أو يحرزة بسيارته التاكسى، أو سيارتهم الملاكى.
جرى عمل عدة أكمنة لضبط المتهم ووردت معلومات للجهات الأمنية، أن المتهم يحوز بالسيارة رقم 2376 ط.ج.ن ملاكى كمية من المواد المخدرة ومبلغ مالى، وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهم الأول أثناء قيادتة السيارة بمنطقة الهضبة، وبتفتيشها عثر على 2 فرش حشيش، وكيس بلاستيك بداخله 24 قطعة بنية الشكل تشتبة فى كونها لمخدر الحشيش، وباستكمال تفتيش السيارة عثر على كيس آخر بداخله 125 لفافة ورقية صغيرة بداخلها مخدر الهيروين، ومبلغ 57،450 ألف جنيه.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالى حصيلة البيع، وأن السيارة تستخدم فى نقل المواد المخدرة، والمحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء، وأن شقيقه الأكبر يساعده فى جلب المخدرات لتوزيعها على السائحين والمتعاطين والعاملين بشرم الشيخ، كما جرى تحرير محضر بالواقعة برقم 4752 لسنة 2024، وبعرض المتهم على جهات التحقيق قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق والتحفظ على السيارة والمضبوطات، وإيداع المبلغ المضبوط خزينة المحكمة، وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوى.
وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات وقيدت برقم 1030كلى جنوب سيناء، وبجلسة اليوم قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، بحبس المتهم الأول حضوريا بالسجن المشدد 7سنوات وغرامة 100ألف جنيه.
مشاركة