6.5 جنيهات للمتر المكعب.. أسعار الغاز الطبيعي المضغوط بعد الزيادة الجديدة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
يحدد سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعي المضغوط المستخدم كوقود للسيارات تسليم سيارة المستهلك بمحطة التموين بمبلغ 650 قرشا بالمواصفات العادية شاملًا رسم الدمغة النوعي طبقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن..
وزارة البترول والثروة المعدنية قرار رقم 281 لسنة 2024 وزير البترول والثروة المعدنية بعد الاطلاع على الدستور: وعلى المرسوم بالقانون رقم 163 لسنة 1950 في شأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وتعديلاته: وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول: وعلى القانون رقم 79 لسنة 2019 بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020: وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1161 لسنة 2014: وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2810 لسنة 2016: وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1438 لسنة 2017: وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1133 لسنة 2018: وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1555 لسنة 2019: وعلى قرار وزير البترول رقم 120 لسنة 1995: وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 1682 لسنة 2021 وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 142 لسنة 2023: وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 1270 لسنة 2023: وبناء على قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (46) المنعقدة بتاريخ 27/6/2019 بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتفويضه للسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة: وبناءً على ما تم عرضه من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس): قرر:
واقرت مادة أولى - أنه يحدد سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعى المضغوط المستخدم كوقود للسيارات تسليم سيارة المستهلك بمحطة التموين بمبلغ 650 قرشا بالمواصفات العادية شاملًا رسم الدمغة النوعى طبقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن.
مادة ثانية - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من ساعة (600) يوم
22/3/2024 صدر في 21/3/2024
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البترول والثروة المعدنية الغاز الطبيعي وزیر البترول والثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
بين رد الجنسية المصرية وسحبها.. قراران بشأن 53 مواطنا
أصدر وزير الداخلية قرارا وزاريا بشأن رد الجنسية المصرية لـ 42 مواطنًا، وحمل القرار رقم 99 لسنة 2025.
وجاء بتفاصيل القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية، بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى على أن ترد الجنسية المصرية لكل من الـ 21 شخصا المدرجة أسماؤهم بالبيان التالي ونشره في جريدة الوقائع المصرية الرسمية.
على جانب آخر، أصدر وزير الداخلية القرار رقم 103 لسنة 2025، بشأن السماح لـ21 مواطنًا بالتجنيس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 103 لسنة 2025 بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، على أن يؤذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.