ننشر نص قرار تحريك أسعار المازوت للصناعات المختلفة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
يحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بسعر 7500 جنيه لكل طن تسليم مستودعات التوزيع الصناعات قمائن الطوب والأسمنت وباقي القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى..
وزارة البترول والثروة المعدنية قرار رقم 280 لسنة 2024 وزير البترول والثروة المعدنية بعد الاطلاع على الدستور: وعلى المرسوم بالقانون رقم 163 لسنة 1950 في شأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وتعديلاته: وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول: وعلى القانون رقم 79 لسنة 2019 بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020: وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1685 لسنة 2014: وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1558 لسنة 2019: وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 197 لسنة 2013، وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 505 لسنة 2019: وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 1681 لسنة 2021: وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 340 لسنة 2022: وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 582 لسنة 2022: وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 141 لسنة 2023: وعلى ما تم اعتماده من وزيرى البترول والثروة المعدنية والمالية بشأن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1558 لسنة 2019: وبناء على تفويض مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2019 تحت رقم (59): قرر: مادة أولى - يحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بسعر 7500 جنيه لكل طن تسليم مستودعات التوزيع الصناعات قمائن الطوب والأسمنت وباقي القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى.
(1500) جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة.
(2500) جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة التي تقوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء
والطاقة المتجددة. مادة ثالثة - يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار - مادة رابعة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار مادة خامسة - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من ساعة (300) يوم 22/3/2024
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة المصرية العامة للبترول الكهرباء والطاقة أسعار المازوت مجلس الوزراء لسنة 2019
إقرأ أيضاً:
لا تقل عن ألف جنيه شهريًا | ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديم
تناقش لجان مجلس النواب ملامح قانون الايجار القديم حيث تنعقد لجنة مشتركة من الإسكان و الادارة المحلية و التشريعية لمناقشة مشروع القانون، ونوضح فيما يلي أبرز ملامح مشروع القانون :
و نص مشروع القانون فى المادة (1) على أن :
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ونصت المادة (2) على أنه :
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
ونصت المادة (3) أنه :اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ونصت المادة (4) على أن:تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).
ونصت المادة (5) على أن :تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
:(6)ونصت المادة ٦ على
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
و نصت أ لمادة (7) :
يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها
و نصت المادة (8:
تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة (9) على أن :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.