حسن العجيد

انعقد مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش،اليوم الخميس 10 من رمضان 1445، مُوَافِق 21 مارس 2024، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، والتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في مستهل أشغال المجلس، تتبع مجلس الحكومة” عرضا حول المستجدات الكبرى في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية”، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.


وفي هذا السياق، أفاد السيد وزير العدل أن مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية يأتي في إطار استكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة وتحديث وعصرنة المنظومة القانونية الوطنية والتي مافتئ جلالة الملك، نصره الله، يدعو إليها في مناسبات عديدة، مؤكدا على أهمية هذا الورش التشريعي باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية وارتباطه الوثيق بمجال حماية الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة وتحقيق أمن الأفراد.
كما تطرق العرض إلى أهم المستجدات والمحاور الكبرى التي تضمنها مشروع المراجعة، والتي تهم بالأساس: تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الدفاع؛ وضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها؛ وتطوير وتقوية آليات مكافحة الجريمة؛ ووضع ضوابط قانونية ناظمة للسياسة الجنائية. بالإضافة إلى مستجدات تهدف إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي؛ وتبسيط الإجراءات والمساطر الجنائية؛ وتقوية التعاون القضائي الدولي والوسائل الإلكترونية في مجال مكافحة الجريمة.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على” مشروع المرسوم رقم 2.24.264 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.622 الصادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا”، قدمه السيد خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم المادتين 4 و5 من المرسوم رقم 2.18.622 السالف الذكر، وذلك من خلال : نسخ وتعويض المادة 4 من أجل إضفاء الطابع الديناميكي على عملية تسليم شهادة انتظام أداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم حصر مدة صلاحيتها في سنة؛ مع نسخ وتعويض المادة 5 بهدف اعتماد المرونة في طريقة تحقق الهيئات والسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من انتظام المؤمن في أداء الاشتراكات، وذلك عن طريق الموقع الالكتروني المعد لهذه الغاية، مع الاحتفاظ بإمكانية إدلاء المؤمن للشهادة عند الاقتضاء. بالإضافة إلى إحلال عبارة “السلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية” محل عبارة “السلطة الحكومية المكلفة بالشغل” في المواد 2 و3 و4 و9 من المرسوم السالف الذكر.

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على” مشروع المرسوم رقم 2.24.257 المتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف”، قدمه السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.
ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء منطقة التسريع الصناعي الجرف بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة بجهة الدار البيضاء-سطات، وذلك بعدما صادقت اللجنة الوطنية لمناطق التسريع الصناعي، خلال اجتماعاتها المنعقدة بتاريخ 31 يناير و27 فبراير 2024 على هذا المشروع.

وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على” مشروع المرسوم رقم 2.22.604 بتطبيق أحكام القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين”، قدمته السيدة عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
ويأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام القانون رقم” 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، لاسيما مواده 3و6 و8 و9 و12و 23″، التي تحيل على نصوص تنظيمية تحدد على التوالي، الأصناف المهنية والفروع التي يتضمنها كل مجال من مجالات العمل الاجتماعي، وكذا الشروط والكيفيات وقائمة الشواهد والدبلومات المطلوبة لتسليم الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي، بالإضافة إلى كيفيات تسليم الإذن للعاملين الاجتماعيين الأجانب الراغبين في مباشرة هذه المهنة في المغرب، وتحديد نموذج النظام الأساسي للجمعيات المهنية الممثلة للعاملين الاجتماعيين.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تطبيق أحكام القانون السالف الذكر رقم( 45.18) بما يساهم في استكمال منظومة التكفل بالغير، ويتضمن مجموعة من الأحكام تشمل مقتضيات عامة، وأخرى تتعلق بكيفيات الحصول على الاعتماد، بالإضافة إلى مقتضيات تتعلق بتدابير انتقالية لتسليم هذا الاعتماد.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: المرسوم رقم 2 مجلس الحکومة بالإضافة إلى القانون رقم هذا المشروع

إقرأ أيضاً:

عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وضع  مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول.

برلماني: إعادة هيكلة دعم الصادرات يعزز مكانة مصر التجارية عالميابرلمانية: قانون المسؤولية الطبية يساهم في تطوير آليات المساءلة الطبيةتحركات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين.. رفض برلماني وحزبي ومطالبات بوقف الانتهاكاتبرلماني: تدشين وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون وحقوق الإنسان

ويأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الجنائية دون المساس بأمن وسلامة الشهود والمبلغين، مما يضمن بيئة قانونية عادلة تحمي الحقوق وتكفل الأمن القضائي للجميع.

قرار إخفاء هوية الشاهد

عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول، جاءت وفقا لما نصت عليه المادة 522  والتي نصت على أنه يتم فرض عقوبات صارمة على من يقوم بالكشف عن بيانات شخص صدر قرار بإخفاء هويته، حيث يعاقب بـ الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الفعل بدافع إرهابي، وقد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الكشف عن الهوية إلى وفاة شخص.

قانون متكامل للإجراءات الجنائية

ويمثل مشروع القانون، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.

حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

مقالات مشابهة

  • رئيس “الموساد” السابق : الحكومة فتحت “أبواب الجحيم” على الأسرى باستئنافها الحرب
  • الحكومة الإيطالية تتجاوز أزمة “أسامة نجيم”.. البرلمان يجدد الثقة بوزير العدل
  • لجنة برلمانية تستبعد عقد جلسة لمجلس النواب اليوم.. اجتماع حاسم بعد الإفطار
  • أردوغان: “استفزازات” المعارضة لن تؤثر على الحكومة
  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم
  • نهاية مشروع “دقلو أخوان” من داخل الخرطوم
  • اليوم.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي
  • عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • اجتماع برئاسة إدريس لمناقشة مستوى تنفيذ المشاريع الزراعية للعام الجاري
  • الإجراءات الجنائية.. حق الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد