قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية وليد محمد صيره، ومحمود مجدى عبد المقصود، وكيل النيابة محمود سامى مليجى، وأمانة سر كمال جاويش، بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهم و3 سنوات لمتهمين آخرين المتهمين بالشروع فى قتل شخص بإطلاق النيران عليه واصابته بطلق نارى بالذراع الأيسر والظهر بقرية طحانوب بشبين القناطر.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢٢٢٥٨ لسنة ٢٠٣٣ جنايات مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم ٢٧٤٣ لسنة ٢٠٢٣ كلي شمال بنها، أنه فى يوم ٢٨ /٢٠٢٣/٩، قيام "محمد م.ع" ٣٦ سنة صيدلى، " عمرو م.ف" مقيم صحانوب - مركز شبين القناطر، " ياسر م.ف" ٤٥ سنة مدرب خيل عربي، وجميعهم مقيمين قرية طحانوب مركز شبين القناطر.

شرعوا في قتل المجني عليه " أشرف إبراهيم كمال إبراهيم " عمداً مع سبق الإصرار وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليه سالف الذكر وأعدوا لذلك الغرض سلاح ناري "بندقية خرطوش" احراز الثاني وتوجهوا إلى حيث أيقنوا تواجده سلفاً وما أن ظفروا به حتى أشهروا السلاح الناري أنف البيان صوبه مطلقين منه عياراً نارياً صوبه محدثين إصابته، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب إثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو تدارك حالة المجني عليه الصحية بالعلاج.

أحرز الثاني وحاز الأول والثالث بواسطته بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية خرطوش"، كما أحرز الثانى وحاز الأول والثالث بواسطته ذخائر مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.

لذلك وبعد الإطلاع علي المواد ١/٤٥ ١/٤٦٠ ۲۳۰، ۲۳۱ من قانون العقوبات، والمواد ١١ ٦٠ ٤.١٣٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانون رقم ٦٥ ١ لسنة ١٩٨١ والمرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ والجدول رقم (٢) من قانون الإجراءات الجنائية، أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا لمعاقبة المتهمين طبقاً لنصوص مواد الاتهام سالفة البيان، وأصدرت قرارها السابق.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: سلاح ناري محكمة جنايات بنها مباحث شبين القناطر الدائرة الخامسة المشدد قتل شخص الشروع صيدلى شبین القناطر

إقرأ أيضاً:

استهدفوا محكمة مصر الجديدة.. قرار قضائي جديد بشأن متهمي خلية النزهة

قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 41 متهمًا من العناصر الإرهابية في القضية رقم 1430 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجان العمليات النوعية بالنزهة"، والتي استهدفت تفجير محكمة مصر الجديدة وتفجير مكتب بريد النزهة..  لجلسة 25 فبراير للشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

أمر المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول من نيابات أمن الدولة العليا، بإحالة 41 متهمًا من العناصر الإرهابية في القضية رقم 1430 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة، إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة. وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجان العمليات النوعية بالنزهة"، والتي استهدفت تفجير محكمة مصر الجديدة وتفجير مكتب بريد النزهة.

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج
  • استهدفوا محكمة مصر الجديدة.. قرار قضائي جديد بشأن متهمي خلية النزهة
  • وزير الشئون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية كفل حماية المجني عليه والمبلغين والشهود
  • المشدد 5 سنوات لمدير شركة بسبب التهرب الضريبى بالقليوبية
  • السجن المشدد 3 أعوام للمتهمين بتزوير محررات رسمية للإفلات من حكم بالشرقية
  • المشدد 5 سنوات للمتهم بضرب مواطن مما تسبب في وفاته
  • المشدد 5 سنوات لمتهم ضرب مواطن حتي الموت بمصر القديمة
  • المشدد 5 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لمدير شركة توريدات بالقناطر
  • "بسبب سرج حصان".. المشدد لمتهم تسبب في وفاة مواطن بالسيدة
  • المشدد 3 سنوات لمتهم في هتك عرض سيدة بالمطرية