أحوال شخصية تحت الميكروسكوب.. طرق تقسيم النفقة الزوجية ونفقة الصغار والأقارب؟
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
النفقة تعد التزاما قانونيا لتوفير الدعم المالي لصالح "الزوجات - المطلقات - الأبناء - الأمهات – الأباء"، حال نشوب خلافات بين المدعي و المدعي عليه، ويتم دفع النفقة من قبل الزوج إلى زوجته أو من قبل الأب لأبنائه، أو يسددها الأبن لوالديه-حال تعسر حالتهم المادية والمطالبة بها بدعوي قضائية-.
وخلال السطور التالية نرصد في سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب – أبرز الأسئلة حول تقسيم النفقات وما هي النفقة الزوجية ونفقة الصغار ونفقة الأقارب ونسب المستحقين التي حددها القانون.
1- النفقة الزوجية تجب على الزوج من تاريخ العقد الصحيح، وذلك إذا سلمت الزوجة نفسها إليه ولو حكما، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.
2- نفقة الصغار وفقاً لنص المادة 18مكررا ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929، إذا لم يكن للصغير مال، فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد علي أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه.
3-المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000 أحوال شخصية، أكد على أن مستحقي النفقة من الأقارب تشمل الأبوين وآباءهما وأمهاتهما، كما يجب على الأولاد وأولادهم، بلا فرق فى الوجوب بين الذكر والأنثى، والصغير والكبير.
4-اشترط القانون أن النفقة يجب أن تكون بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة وبقدر يسار -الملتزم بالنفقة-وبما يتناسب مع المستوي اللائق بأمثال مستحقي النفقة.
5- تشمل النفقة المأكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء.
6- تستحق النفقة من تاريخ امتناع المدعي عليه عن الأنفاق علي مستحقين النفقة.
7- النفقة قابلة للتغير بحسب تغير متطلبات مستحقين النفقة وتغير الأسعار ، وكذلك تغير حالة الملتزم بالنفقة يسرا وعسرا.
8-يحكم بالنفقة بعد تقديم كل طرق الإثبات لدخل -الملتزم بالنفقة- وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
9-حكم النفقة واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
10- لا يجوز أن تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها عن 50% من دخل -الملتزم بالنفقة-تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم، وذلك طبقاً لأحكام المادة 76 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
11- تتولى إدارة الشئون القانونية بالجهة الإدارية – المعين بها الملتزم بالنفقة- تحديد المستحق لكل من المحكوم لهم بالنفقات وفقا للحكم الصادر وفي الحدود القانونية، وتقوم إدارة الموارد البشرية بالجهة بحساب قيمة النفقة المستحقة.
12-في حالة التزاحم بين الديون التي يلتزم بسدادها يراعى أن تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة، فنفقة الأولاد، فنفقة الوالدين، فنفقة الأقارب، ثم الديون الأخرى وذلك طبقا لأحكام المادة 77 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة نفقات طلاق للضرر حقوق الزوجة حقوق الصغار قانون الأحوال الشخصية الأزواج الزوجات أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. ما عقوبة قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومي؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
أهداف مشروع القانون
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين.
وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.
ونص مشروع القانون فى المادة ٣٨ منه على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة ٣٩.
وتنص المادة ٢٩
يُحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخر
كما نصت المادة 39 من مشروع القانون على:مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦، والمادة ٣٢ من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف المادة ٣١ من هذا القانون
وتنص المادة ٣١ من القانون على: يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله.
كما وافق المجلس على المادة ٣٣ من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي حددت حالات انتهاء اللجوء.
وتنص المادة ٣٣ من مشروع القانون، حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأن ينتهي اللجوء في أي من الأحوال التالية:
- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها
- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها.
- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين ١، ٣ من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه