النفقة تعد التزاما قانونيا لتوفير الدعم المالي لصالح "الزوجات - المطلقات - الأبناء - الأمهات – الأباء"، حال نشوب خلافات بين المدعي و المدعي عليه، ويتم دفع النفقة من قبل الزوج إلى زوجته أو من قبل الأب لأبنائه، أو يسددها الأبن لوالديه-حال تعسر حالتهم المادية والمطالبة بها بدعوي قضائية-.


وخلال السطور التالية نرصد في سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب – أبرز الأسئلة حول تقسيم النفقات وما هي النفقة الزوجية ونفقة الصغار ونفقة الأقارب ونسب المستحقين التي حددها القانون.

1- النفقة الزوجية تجب على الزوج من تاريخ العقد الصحيح، وذلك إذا سلمت الزوجة نفسها إليه ولو حكما، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.


2- نفقة الصغار وفقاً لنص المادة  18مكررا ثانيا من القانون رقم  25  لسنة 1929، إذا لم يكن للصغير مال، فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد علي أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه.


3-المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000 أحوال شخصية، أكد على أن مستحقي النفقة من الأقارب تشمل الأبوين وآباءهما وأمهاتهما، كما يجب على الأولاد وأولادهم، بلا فرق فى الوجوب بين الذكر والأنثى، والصغير والكبير.


4-اشترط القانون أن النفقة  يجب أن تكون بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة وبقدر يسار -الملتزم بالنفقة-وبما يتناسب مع المستوي اللائق بأمثال مستحقي النفقة.


5- تشمل النفقة المأكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء.


6- تستحق النفقة من تاريخ امتناع المدعي عليه عن الأنفاق علي مستحقين النفقة.


7- النفقة قابلة للتغير بحسب تغير متطلبات مستحقين النفقة وتغير الأسعار ، وكذلك تغير حالة الملتزم بالنفقة يسرا وعسرا.


8-يحكم بالنفقة بعد تقديم كل طرق الإثبات لدخل -الملتزم بالنفقة- وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.


9-حكم النفقة واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


10- لا يجوز أن تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها عن 50% من دخل -الملتزم بالنفقة-تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم، وذلك طبقاً لأحكام المادة 76 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.


11- تتولى إدارة الشئون القانونية بالجهة الإدارية – المعين بها الملتزم بالنفقة- تحديد المستحق لكل من المحكوم لهم بالنفقات وفقا للحكم الصادر وفي الحدود القانونية، وتقوم إدارة الموارد البشرية بالجهة بحساب قيمة النفقة المستحقة.


12-في حالة التزاحم بين الديون التي يلتزم بسدادها يراعى أن تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة، فنفقة الأولاد، فنفقة الوالدين، فنفقة الأقارب، ثم الديون الأخرى وذلك طبقا لأحكام المادة 77 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة نفقات طلاق للضرر حقوق الزوجة حقوق الصغار قانون الأحوال الشخصية الأزواج الزوجات أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أمس الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وحظي مشروع القانون بموافقة 17 نائبا برلمانيا، ومعارضة ستة نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وقد تقدمت الفرق والمجموعة النيابية بـ 437 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون، وحظيت العديد منها بالموافقة.

ومن أبرز التعديلات التي تمت الموافقة عليها، تلك التي تخص المادة 66، إذ تم رفع السن الأدنى للمترشح لمزاولة مهام كاتب محلف من 18 سنة إلى 21 سنة، مع اشتراط الحصول على الإجازة في العلوم القانونية أو الشريعة أو ما يعادلها بدلا من شهادة البكالوريا.

كما تم تعديل المادة 35، عبر تعويض صندوق الإيداع والتدبير، بصندوق المحكمة، مع تمديد أجل وضع المبالغ أو القيم التي توجد في عهدة المفوض القضائي بصندوق المحكمة إلى 48 ساعة بدل 24 ساعة.

ومن بين المواد التي شملها التعديل، المادة 6، حيث نصت على إعفاء الكتاب المحلفين من مباراة الولوج لمهنة المفوض القضائي، الذين يتوفرون على أقدمية عشر سنوات من الممارسة الفعلية، والحاصلين على شهادة الإجازة في حدود 25 في المائة من المناصب المتبارى عليها.

كما تمت الموافقة على تعديل للمادة 108 يقضي بحذف العقوبة الحبسية وتخفيض العقوبة المالية في حالة قيام المفوض القضائي بنفسه أو بواسطة الغير بأعمال الدعاية أو الإشهار، إذ أصبحت الغرامة تتراوح بين 15 ألف و30 ألف درهم بدلا من 20 ألف و40 ألف درهم.

وتم أيضا، إدراج مقتضيات إيجابية لفائدة تمثيلية النساء في هياكل المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين، وفي هذا الصدد أضيفت إلى المادة 145، فقرة تنص على أنه « يجب تحقيق التمثيلية النسبية للسيدات المفوضات القضائيات بمكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بما يتناسب مع عددهن داخل المجلس الجهوي المعني ».

يذكر أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من المقتضيات التي تحدد شروط الولوج إلى مهنة المفوض القضائي، وحقوق المفوض القضائي وواجباته، إلى جانب المهام والإجراءات المرتبطة بهذه المهنة.

وتشمل مقتضيات مشروع القانون، أيضا، موادا تهم الكتاب المحلفين وشروط مزاولتهم للمهنة، والمراقبة والبحث والتفتيش والتأديب، فضلا عن إحداث هيئة وطنية للمفوضين القضائيين، وتحديد اختصاصاتها ومهامها.

 

كلمات دلالية المفوضين القضائيين مجلس النواب مشروع قانون

مقالات مشابهة

  • قواعد جديدة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
  • بعد ضبط مسئولي 12 شركة لإلحاق العمالة بالخارج.. تعرف على العقوبة القانونية
  • مشروع قانون يتيح تقديم الإقرارات الضريبية للفترات السابقة بدون غرامات
  • حق العيش بمستوى لائق.. تعرف على أشكال النفقة الواجبة للطفل من والده
  • مناقشة 3 مشروعات قوانين.. تفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع القادم
  • مجلس النواب يناقش ٣ مشروعات قوانين لجذب الإستثمار وتقديم تيسيرات للممولين ..الأحد
  • القانون يُحدد ضوابط الحصول على إجازة لرعاية الطفل
  • 1000 شخصية دولية يشاركون في الأسبوع الخليجي للقانون والتحكيم
  • لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
  • كيف تحمي الإمارات أمنها السيبراني؟.. قانونيان يوضحان