هل القتل مع سبق الإصرار والترصد عقوبته الإعدام؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
عرف قانون العقوبات الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، حيث وضع القانون عقوبات صارمة لكل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات كالآتي:
عرفت المادة 232 بأن الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
وعاقبت المادة 233 من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
ونصت المادة 234 من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
المادة 235 المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
المادة 236
كل من جرح أو ضرب أحدًا عمدًا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
المادة 237
من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلًا من العقوبات المقررة في المادتين 234، 236.
المادة 238
من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العقوبات عقوبة السجن القتل جريمة القتل وتکون العقوبة السجن المؤبد
إقرأ أيضاً:
جنايات كربلاء: السجن خمس عشرة سنة بحق تاجر مخدرات يحمل الجنسية الاجنبية
بغداد اليوم – كربلاء
أصدرت محكمة جنايات كربلاء، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، حكماً بالسجن خمس عشرة سنة بحق تاجر مخدرات يحمل الجنسية الأجنبية.
وذكر المركز الإعلامي للقضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "محكمة جنايات كربلاء أصدرت حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق تاجر مخدرات يحمل الجنسية الأجنبية عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة".
وأضاف، انه "ضبط بحوزة المدان على 255 غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين"، مشيرا الى، انه "صدر الحكم وفقا لأحكام المادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 واستدلالا بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات".