بتهمة سب وقذف أشرف زكي.. سيدة حدائق أكتوبر تواجه الحبس 6 أشهر
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
تباشر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية جهودها لكشف ملابسات سب و قذف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بعد تعرضه لمكالمة من سيدة في حدائق أكتوبر قامت بسبه.
تفاصيل سب وقذف الفنان أشرف زكيحيث حرر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بلاغا للأجهزة الأمنية في الجيزة ، اتهم فيه سيدة مقيمة في أحد التجمعات السكنية، قامت بالاتصال به ووجهت له السباب في المكالمة.
حيث تقدّم المحامي شعبان سعيد، وكيلا عن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ببلاغ اتهم فيه سيدة بالسب والقذف ضد موكله أشرف زكي في الجيزة، حيث نشبت خلافات بين السيدة والنقيب في أحد التجمعات السكنية.
حيث تلقى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية مكالمة من السيدة داخل أحد التجمعات السكنية في حدائق أكتوبر بالجيزة وطلبت منه حل إحدى مشكلات التجمع السكني لكنه أخبرها بأن منطقتها لا تتبعه وقامت بسبه وقذفه بعد ذلك.
وحرّرت أجهزة أمن الجيزة المحضر اللازم وأحاله اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى النيابة العامة لتولي التحقيقات.
قانون العقوباتوواجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة، حيث وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.
وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.
ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبالمادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
وتنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اشرف زكي حدائق أكتوبر قذف الفنان أشرف زكى سيدة نقیب المهن التمثیلیة الفنان أشرف زکی عقوبة الحبس
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة غش الأغذية في العيد بسبب بيع الرنجة الفاسدة
مع حلول عيد الفطر المبارك ، يتناول المصريون الفسيخ والرنجة ، إلا أنه في بعض الأحيان ، تكون هناك رنجة و فسيخ فاسد ، وتصدى كل من قانوني الغش والتدليس والعقوبات لجريمة غش الأغذية ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.