عقيل: اشتباكات معبر رأس اجدير بسبب النزاع على النفوذ
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
الوطن|متابعات
قال رئيس حزب الائتلاف الجمهوري عزالدين عقيل إنه لا علاقة للاشتباكات في معبر رأس اجدير، بمسألة استعادة هيبة الدولة الليبية التي يتم الحديث عنها.
وأضاف عقيل في تصريحات صحفية أن الاشتباكات تندرج في إطار الصراع الداخلي الليبي، والنزاع على النفوذ بين الجماعات والميليشيات، للسيطرة على مناطق استراتيجية تُدر عليهم الأموال.
وأكد أنه يصعب تحديد أين يقف الطرف الذي يمثل الدولة والطرف الذي يمثل المليشيات، قائلاً “فكل المرافق تخضع كليًا لحكم الميليشيات.”
وتابع” الدولة لا تزال فاشلة ونموذج لدولة النزاع المسلح، ويتوزع فيها قرار السلاح بين الجماعات المسلحة التي تحكم الدولة، حتى الدولة الرسمية تعمل من خلال المليشيات.”
وأضاف أن الحدث حول أجهزة رسمية ليبية هاجمت ميليشيات، غير صحيح، مشيرا إلى أن الصراع من أجل السيطرة على المنفذ لتحقيق مصالح ومكاسب تقدر بمئات الملايين من الدينارات.
وقال إن المجتمع الدولة والبعثة الأممية لا يمارسون إلا النفاق السياسي في ليبيا، فهم يعلمون كيف يمكن التعامل مع السلاح المنفلت في ليبيا، لكنهم لا يريدون تغيير الوضع القائم.
” نزع السلاح له أساسياته وأصوله وله إجراءات مختلفة تمامًا من مجلس الأمن، سواء بقرار أو تعيين بعثة أمنية يترأسها جنرال بقبعة زرقاء يمكنه السيطرة على السلاح المنفلت في ليبيا.” وفق عقيل
وأشار إلى أن هذا الجنرال سيمكنه الجلوس مع أمراء الحرب في ليبيا، ويجبرهم على توقيع اتفاق سلام يرضي كل الأطراف وينتهي الأمر بتعيين رئيس حكومة، كما حدث في مؤتمر الطائف بين أمراء الحرب في لبنان.
وختم ” الذهاب إلى تكالة أو عقيلة أو الدبيبة لن يجدي نفعًا ولا يمكنهم صناعة السلام، فهم ليسوا المسيطرين على الأرض، بل أمراء الحرب والميليشيات هم من يملكون السيطرة الحقيقية. “
الوسوماشتباكات معبر رأس اجدير الحكومة الموحدة السلطة الليبية رئيس حزب الائتلاف الجمهوري عزالدين عقيل ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الموحدة السلطة الليبية ليبيا فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
5 حالات لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف اللاجئ وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، حالات معينة لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف لاجيء.
فنصت المادة الثامنة من القانون على ألا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ فى أي من الأحوال الآتية:
1. إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام، أو الإنسانية، أو جريمة حرب.
2. إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
3. إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
4. إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
5. إذا ارتكب أى أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
وعرّف القانون اللاجئ كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
فيما عرف القانون طالب اللجوء بأنه كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل فى طلبه.