أنطوان حبيب وملايين تيك توك.. زمن الصدارة الإلكترونية
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
متابعة بتجـــرد: لا شك أن تطبيق تيك توك قلب المقاييس في عالم الفن والموسيقى.
فبعد أن كان زمن الكاسيت وال CD في التسعينات ومطلع الألفية الثانية، وزمن الإعلانات والتليفزيونات التي صنع البعض منها نجوماً لا زالوا حتى اليوم حاضرين بقوة على الساحة الفنية، تراجع دور كل ما ذكرناه ليتقدم تطبيق تيك توك ويفرض نفسه أساسياً في مجال التسويق الفني وإصدار الأعمال الفنية.
وفي هذا المجال يعتبر خبير التيك توك أنطوان حبيب أن هذا التطبيق أصبح متصدراً لناحية تسويق الأعمال الفنية وهو ما دفع العديد من النجوم للتعاون معه من أجل نشر أعمالهم عبر هذا التطبيق، حيث ثبت أن العمل الذي يصدر عبره يلقى رواجاً كبيراً ويعلق في أذهان الناس والمتابعين.
وتابع حبيب أن الأعمال باتت تحقق تراند عبر تيك توك بحيث أنها تصل لملايين المستخدمين وتحقق ملايين المشاهدات في وقت قياسي مما يساهم في انتشار العمل ونجاحه.
ورأى حبيب أنه عندما يصدر أحد الفنانين عملاً ما ويشاهده جمهوره ومتابعوه سيقومون هم بدورهم بنشر الأغنية عبر حساباتهم مما يؤدي حكماً لانتشارها بشكل كبير.
لا شك أنه مع التقدم في مجال التسويق ووسائل التواصل الإجتماعي سيصبح الاعتماد عليها بشكل أكبر، فهل نحن اليوم في زمن سرق فيه التيك توك دور شركات الانتاج وتفوق عليها لناحية التسويق ووضع الأعمال الفنية على سكة النجاح السريع ؟
2024-03-21 Bitajarod مقالات مشابهة كاميلا: الملك تشارلز يتحسن بشكل جيد جداً19 دقيقة مضت
بعد حذفه من “تيك توك”.. “يوتيوب” يهدّد كليب “أصحاب الأرض” لـ أصالة8 ساعات مضت
“ليست للاستهلاك العام”.. ميغان فوكس تتحدّث عن علاقتها بـ ماشين غان كيلي8 ساعات مضت
Privacy Policy | Copyright 2013-2021 Bitajarod All Rights Reserved © | Developed & Managed by XeyoX Interactive إلى الأعلى
المصدر: بتجرد
كلمات دلالية: تیک توک
إقرأ أيضاً:
حكم استخدام السجائر الإلكترونية للتخلُّص من التَّدخين
قالت دار الإفتاء المصرية، إن التَّدخين حرام شرعًا لما ثبت من ضرره، وعلى ذلك فالحكم الشرعي في السجائر الإلكترونية يرجع إلى مدى الضرر الحاصل منها أو عدمه؛ فإن كان الضرر الناتج عنها أزيدَ من ضرر السجائر العادية أو مساويًا لها فهي ممنوعةٌ شرعًا، وإن كان ضررها أخف وقُصِد بها العلاج فيجوز استعمالها لمن يستعين بها للإقلاع عن التَّدخين بمشورة المختصين من الأطباء وأهل الخبرة.
أضرار التدخين
وأوضحت الإفتاء أنَّ في الإقلاعِ عن التَّدخين مصالح عديدة للإنسان منها حفْظ نفسه وصيانتها عن الهلاك، وهذا مَقْصدٌ من مقاصدِ الشرع الشريف؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195].
وأضافت الإفتاء قائلة: ومن المؤكد أنَّ التَّدخينَ تهلكة يُلقي الإنسانُ بنفسه فيها؛ لأنه من أهم العواملِ المسببة لكثيرٍ من الأمراض، ومن ذلك: سرطان الرئة، والالتهابات الشعبية، وانتفاخ الرئة، وقصور الدورة الدموية للقلب، وانسداد الأوعية الدموية في الأطراف، وسرطان اللسان والحنجرة والبلعوم والبنكرياس والمثانة، كما يتسبَّب في الإجهاض وموت الأجنَّة، والوفاة المبكرة، وقرحة المعدة والإثني عشري، وقد أكَّدت الاختبارات والتجارب العلمية وجودَ موادَّ سرطانيةٍ في القطران الناتج عن دخان السجائر.. إلى آخر الأضرار التي وردت في تقرير لجنة خبراء منظمة الصحَّة العالمية عن التدخين وآثاره في المؤتمر المنعقد بجنيف في ديسمبر عام 1974م.
حكم السجائر الإلكترونية
وتابعت: أما السجائرُ الإلكترونيةُ فإنها تأتي بأشكالٍ متعددة، ولكنَّ مؤدَّاها واحد، وتكون في الغالب شبيهةً بالسجائر العادية، ولكنها تعملُ بالبطارية ويتم شحنها بالكهرباء، ومن بين هذه الأنواع يوجد نوع يوضع به كحول، ولا شكَّ في منع هذا النوع؛ لما يحتوي عليه من الكحول.
والأصلُ فيها أنها جاءت للعلاج، وعلى هذا فلا شكَّ أنَّ الضَّرر الناتجَ من هذا النوع من السجائر إن كان ضررُه أزيدَ من السجائر العادية فهو ممنوع بالأولى، وإن كان مساويًا لها في الضرر فله حكمه، أما إن كان الضررُ أخفَّ منهما فهو جَائزٌ بشرط المتابعة مع الأطباء المختصين.
وأكملت: فما كان منها لا يشتملُ على مُحرَّم ويوصي به الأطباء فهو جَائزٌ شرعًا، وما اشتمل منها على محرَّم يدخل تحت قاعدة: "وجوب ارتكاب أخف الضررين للحاجة".
وأكدت: لذلك التَّدخين ممنوع شرعًا لما يترتب عليه من إضرار بالنفس والمال والغير كما في التدخين السلبي، والقاعدة تقضي بأن الضرر يزال، إلا أن الضرر ليس على درجةٍ واحدةٍ، وإنما يتفاوت في ذاته وآثاره؛ فأثر الضرر في تناول السجائر العادية التي تحتوي على التبغ والنيكوتين والكحول أشدُّ وأخطرُ منه في الإلكترونية.
وأوضحت: ومن المقرَّر شرعًا أنَّ الضرر ليس على درجةٍ واحدةٍ؛ وإنما يتفاوت في ذاته، وفي آثاره، فأثر الضرر في تناول السجائر العادية أشدُّ وأخطرُ منه في الإلكترونية، والضرر يجب رفعه؛ لقاعدة: "الضرر يزال"، وقاعدة: "لا ضرر ولا ضرار".
وقالت: ولكن إذا لم يمكن إزالة الضرر نهائيًّا، وكان بعضه أشدَّ من بعض، ولا بدَّ من ارتكاب أحدهما، فتأتي هذه القاعدة: "الضرر الأشد يرفع بارتكاب الضرر الأخف"؛ قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "الأَشْبَاه وَالنَّظَائِر" (1/ 76، ط. دار الكتب العلمية): [من ابْتُلِيَ بِبَلِيَّتَيْنِ وهما متساويتان؛ يأخذ بِأَيَّتِهِمَا شاء، وإن اختلفا يختار أهونهما؛ لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة] اهـ.