شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مدبولي يتفقد الممشى السياحي خلف الأبراج السكنية ومشروع الداون تاون بالعلمين، واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم بمشروعات مدينة العلمين الجديدة، حيث تجوّل ومرافقوه، بالممشى السياحي خلف،بحسب ما نشر بوابة الشروق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مدبولي يتفقد الممشى السياحي خلف الأبراج السكنية ومشروع الداون تاون بالعلمين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

مدبولي يتفقد الممشى السياحي خلف الأبراج السكنية...
واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم بمشروعات مدينة العلمين الجديدة، حيث تجوّل ومرافقوه، بالممشى السياحي خلف

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مدبولي يتفقد الممشى السياحي خلف الأبراج السكنية ومشروع الداون تاون بالعلمين وتم نقلها من بوابة الشروق نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

السبت.. الحكم فى دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية لإيجار الأماكن السكنية

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتنص المادة الأولى من القانون على أنه:

فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.

ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولي من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.
 

وتنص المادة الثانية من القانون على أنه:

تقدر قيمة الأرض بالنسبة إلى الأماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المبانى وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء، فإذا ثبت تراخى المالك عمدا عن أعداد المبني للاستغلال، تقدر تكلفة المبانى وفقا للأسعار التى كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لإنهاء أعمال البناء وذلك دون الإخلال بحق المحافظة المختصة فى استكمال الأعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الأرض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الأجرة الإجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء.







مقالات مشابهة

  • رئيس حي الضواحي ببورسعيد يبحث أخر مستجدات العمل بـ مشروع الوحدات السكنية
  • شباب الشرقية تنفذ فعاليات برنامج تنشيط الرياضة في الأحياء السكنية
  • محافظ أسوان يتفقد المرسى والممشى السياحي الجديد بقرية فارس بكوم أمبو
  • جيش الاحتلال يواصل عمليات نسف المربعات السكنية في المناطق الشمالية لقطاع غزة
  • مصمم أردني يبهر زوار"داون تاون ديزاين" بساعات أيقونية مستدامة
  • الأمير وليام يُلقي التحية بـ9 لغات أفريقية خلال حفل جوائز "إيرث شوت"
  • أمير منطقة نجران يُسلَّم عددًا من مستفيدي برنامج الإسكان التنموي بالمنطقة وحداتهم السكنية
  • السبت.. الحكم فى دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية لإيجار الأماكن السكنية
  • الإعمار تدرس ثلاث فرص استثمارية ضمن المدن السكنية الجديدة
  • جامعة أسيوط تُعلن عن فتح باب التقديم الإلكتروني للوحدات السكنية الشاغرة