افتتاح جمرك رقابة عدن وهذه أبرز مهامه
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أكد وزير المالية سالم بن بريك،اليوم الخميس أهمية افتتاح جمرك رقابة عدن، والسعي ليكون نواة حقيقية لتوسيع العمل الجمركي في عدن ومختلف المحافظات المحررة .
وافتتح الوزير بن بريك ومعه رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مبنى جمرك رقابة عدن.
وطاف الوزير بن بريك، ورئيس المصلحة القباطي، في أقسام جمرك رقابة عدن وساحاته، واطلعا من مدير عام الجمرك محمود الحاج، وموظفي الجمرك، على المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم التي تشمل: ترسيم السيارات المهربة أو الداخلة بنظام التربتيك، وترسيم البضائع المهربة المحالة من رئاسة مصلحة الجمارك ومكتب الجمارك في عدن والجهات الأمنية الضابطة وفقا للقوانين النافذة واللوائح المنظمة لعملية استيفاء الرسوم الجمركية، للنهوض بعمل الجمارك وتعزيز الإيرادات الجمركية.
وعقب الافتتاح، ترأس وزير المالية سالم بن بريك، اجتماعا ضم رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، ووكيلا المصلحة أحمد الحاج وعبدالله الحبشي والمعنيين بالمصلحة وجمرك رقابة عدن، جرى خلاله مناقشة مستوى سير العمل الجمركي، والجهود المبذولة لتفعيل وتطوير عمل الجمارك، وأبرز الصعوبات التي تواجه سير العمل، والحلول اللازمة والمناسبة لها.
واشاد الوزير بجهود قيادة ومنتسبي مصلحة الجمارك في النهوض بالعمل وتحقيق الإنجازات..مشدداً على ضرورة تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد لمواصلة الجهود المبذولة الهادفة للرفع من وتيرة العمل وفقا للخطط المرسومة لمواصلة تحقيق النجاحات والأهداف المنشودة .
كما جدد تأكيده الحرص على دعم جهود مصلحة الجمارك .. مشددا على أهمية فرض هيبة الدولة وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وتطبيق الأنظمة والقوانين خلال أداء المهام والمسؤوليات.
من جانبه استعرض رئيس المصلحة، الوضع العام وسير العمل بالمصلحة والتوجهات الحالية والمستقبلية لتعزيز وتوسيع العمل الجمركي، وتعزيز الإيرادات الجمركية، وكذا الإنجازات المحققة مؤخرا وفي مقدمتها افتتاح عدد من مكاتب الجمارك الحيوية والتي تكللت اليوم بافتتاح جمرك رقابة عدن .
واكد العزم على مواصلة الجهود لاستكمال إجراءات التطوير والتحديث في كافة المنافذ الجمركية، وفق وكالة سبأ.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مصلحة الجمارک بن بریک
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة للمجلس
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب ، ووفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يستكمل المجلس خلال جلستة العامة اليوم ماقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
وشهدت الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد، حسم الجدل حول قيمة العلاوة السنوية، بنسبة لا تقل عن 3 % من الأجر التأمينى.
وشهدت الجلسة مطالبات من النواب بزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3% الواردة في مشروع قانون العمل.
من جانبه تساءل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، عما إذا كانت العلاوة من الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وأوضح وزير العمل، أن نسبة العلاوة 3% من الأجر التأميني، وهي أفضل للعامل من 7% من الأجر الأساسي، قائلا: أصحاب الأعمال لا يمانعون أن تكون 7% من الأجر الأساسي.
وأشار محمد جبران، إلى أن الأجر التأميني للعاملين في القطاع الخاص يزداد سنويا، موضحا أن المجلس القومي للأجور من الممكن أن يرى زيادة الحد الأدنى للعلاوة.
وأكد وزير العمل، أن نسبة العلاوة بواقع 3% من الأجر التأميني تحقق التوازن بين مصلحة العامل وأصحاب الأعمال.
ووافق مجلس النواب، على المادة 12 من مشروع قانون العمل والتي تتعلق بتحديد نسبة العلاوة حيث تنص على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.