ضربها بمفتاح إنجليزي.. إحالة المتهم بإنهاء حياة ربة منزل للجنايات
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، المتهم بإنهاء حياة ربة منزل لسرقة مبلغ مالي منها في منطقة البساتين إلى محكمة الجنايات.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام محمد س 40 سنة، عامل، أن المتهم بدائرة قسم "البساتين" قتل المجنى عليها سلوى ا. عمدا مع سبق الإصرار، بان عقد العزم على قتلها وأعد لذلك أداة مفتاح انجليزي، ثم سعى اليها بمسكنها و ما ان ظفر بما حتى انهال عليها ضرباً على راسها بتلك الأداة.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم، استل سلاح أبيض سكين متعدياً على المني عليها بها قاصداً قتلها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.
واقترنت جناية القتل العمد بجناية أخرى ، كما احرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا "الترامادول" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المتهم بقتل ربة منزل حلوان البساتين محكمة الجنايات
إقرأ أيضاً:
تعدى على طالبة وتنمر عليها.. مدرس بالجيزة يواجه عقوبات بالجملة
مع بدء عودة المدارس شهدت العملية التعليمية عدد من الحوادث المؤسفة تمثلت في اعتداءات عدد من المدرسين على الطلاب في المدارس ، وكان آخر هذه الحوادث قيام مدرس بالجيزة بالاعتداء على الطالبات.
أحالت النيابة الإدارية معلمًا بإحدى مدارس محافظة الجيزة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، عقب ثبوت تعديه لفظيًا وجسديًا على طالبة في المرحلة الإعدادية، إضافة إلى اعتياده التنمر والاعتداء على عدد من زميلاتها.
جاء ذلك بعد أن رصد مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية الواقعة على عدد من المواقع الإخبارية، حيث باشرت نيابة التعليم الإدارية بالجيزة التحقيقات برئاسة المستشارة هبة الله وفيق.
واستمعت النيابة إلى أقوال ولي أمر الطالبة، الذي أفاد بأن المعلم قام خلال حصة العلوم بتمزيق كراسة المادة الخاصة بابنته، وضربها بها على رأسها، إضافة إلى صفعها ولكمها وطردها مع زميلتين خارج الفصل. كما طلب المدرس من إحدى الطالبات تصويرهن بهاتفه الشخصي أثناء وقوفهن خارج الفصل.
وأكدت شهادات الطالبات صحة تلك الوقائع، مشيرات إلى اعتياد المعلم استخدام عصا خشبية للإشارة إلى أجسادهن أثناء شرح مادة الأحياء، فضلًا عن سخريته من مظهر الطالبة أثناء الاعتداء عليها.
وأوضحت النيابة أن سلوك المعلم يخالف القواعد التربوية والتعليمية، مؤكدة إحالة المتهم للمحاكمة لضمان حماية الطلاب ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
ارتكب جريمته داخل الفصل.. عقوبة مدرس تعدى على تلميذة بالجيزة خرج أصحابي وقعدني معاه لوحدنا.. تلميذة العمرانية تروي تفاصيل تعدي مدرس عليها انتهك براءتها.. أقوال صادمة من والد تلميذة ضحية مدرس العمرانية استغل ضعف حيلتها.. قرار عاجل بشأن تعدى مدرس على تلميذة بالعمرانيةويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة مدرس الجيزة في جريمة الضرب.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويستعرض “صدى البلد” أيضا من خلال هذا التقرير عقوبة مدرس الجيزة في جريمة التنمر.
عقوبة التنمرويعاقب المتنمر، حسب المادة، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".