أستاذ تفسير: الإطلاق والتقييد في الأحكام أحدث خلافا بين المفسرين
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، إن القاعدة المنطقية تقول إنه يجب التسوية بين المتماثلات، والتفريق بين المختلفات، ويقول الإمام محمد عبده إنه لا يجب الوقوف عند الشيء الذي أبهمه القرآن، ومحاولة تفسيره وتخصيصه، وكان يقول لو كان الله يريد أن يخبرنا لقال لنا، مثل عدم ذكر اسم ابن سيدنا لقمان، وأم سيدنا موسى، فهذا علم لا ينفع، أي أن معرفة تلك الأسماء لن تضفي للآيات المعنى والمراد منها.
وأكد الدكتور محمد سالم أبو عاصي، خلال لقائه ببرنامج “أبواب القرآن” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الإطلاق والتقييد على خلاف أيضا من العلماء، حيث أبو حنيفة لديه أن المطلق على إطلاقه، والمقيد على تقييده، بينما يحمل الشافعي المطلق على المقيد.
وأضاف في حديثه، أن زكاة الفطر تجوز لغير المسلم في مذهب الإمام أبو حنيفة، وذلك لأن عنده الزكاة تجوز عن كل عبد.
واستطرد: "بعض الآراء الفقهية تجيز إخراج زكاة الاموال لغير المسلم، مستندين على الآية الكريمة " إنما الصدقات للفقراء"، فالإطلاق والتقييد أحدث خلافًا بين المفسرين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أستاذ تفسير اخبار التوك شو محمد الباز القرآن
إقرأ أيضاً:
حكم الإمام محمد بن إسماعيل في بيع الخيار
كان استفتاء الإمام محمد بن إسماعيل (906-942هـ) الفقهاء في أموال بني نبهان غايته -حسب فهمنا- تصريف تلك الأموال على وجه الحق بعد أن وجد أسلافه قد ساروا على نهج حُكم سابق فيها، وفي سياق حفظ المال والحقوق، وضبط المعاملات بين الرعيّة جاءت وثيقة الحكم في «بيع الخيار» التي أقرها الإمام محمد بن إسماعيل ومن حضره من الفقهاء سنة 928هـ.
وبعيدا عن الخلاف الفقهي في المسألة ورجحان هذا القول على ذاك في مختلف العصور، فإن التفات الإمام إلى قضية فقهية والحكم فيها ينبئ عن اشتغال بالفقه من جهة، وعن تأثير بالغ لأهل الحل والعقد وهم الفقهاء في صنع القرار من لدن الحاكم، وذلك على نحو ما رأيناه من دورهم البارز في الحكم في أموال بني نبهان.
نُقِلت وثيقة الحكم في كتاب (بيان الشرع) ضمن الزيادات المتأخرة عليه، ونقلها أيضًا نور الدين السالمي في كتاب (تحفة الأعيان) في باب إمامة محمد بن إسماعيل، وفي أول الوثيقة ما نصه: «بسم الله الرحمن الرحيم، لما كان في نهار الأربعاء لستّ ليال إن بقين من شهر جمادى الآخر من شهور سنة ثمان وعشرين وتسعمائة سنة، قد صَحَّ الحكم الصحيح الثابت الصريح من الإمام العادل إمام المسلمين محمد بن إسماعيل ومن حضره من المسلمين، وما أجمعوا عليه بأن غلة بيع الخيار لا تجوز، وأنها ربا حرام؛ لأن المراد به الثمرة، ووافق ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم: (من أجبى فقد أربى)....».
ثم أخذ الإمام محمد بن إسماعيل في سَوق الأدلة الفقهية على حكمه، إذ الكلام عنه ومن إملائه حسبما هو مفهوم من تصديقه عقب ذلك بِخَطِّه في الوثيقة، في قوله: «نعم، ما كُتِب عني هو من إملائي، فالحق أحق أن يتبع، وما بعد الحق إلا الضلال، كتبه الفقير لله سبحانه، الإمام محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل الحاضري بيده، حامدًا الله وحده، ومُصَلِّيًا مُسَلِّمًا مستغفرًا».
تَبِع تصديق الإمام تصحيح عدد من الفقهاء، وهم مدّاد بن عبدالله بن مدّاد، ومحمد بن أبي الحسن بن صالح بن وضاح، وعبد الله بن محمد بن سليمان، وأبو غسان بن ورد بن أبي غسان، وعمر بن زياد بن أحمد، وهذا الأخير فيما يظهر هو والد الفقيه عبدالله بن عمر بن زياد بن أحمد الشقصي البهلوي (ق10هـ)، وله آثار كثيرة نثرًا ونظمًا، وخزانة كتب ومنسوخات.
ولما كانت هذه الوثيقة قد جرى تناقلها في عدد من الكتب فإننا نلحظ اختلافًا في عبارات وردت إثرها في عدد من مخطوطات كتاب (بيان الشرع)، فهي تتفق في العبارة الأولى: «نقل السيرة المذكورة العبد الفقير لله تعالى أحمد بن مدّاد بن عبدالله بن مدّاد بيده»، ثم تختلف التي بعدها فيمن نقله عن أحمد بن مدّاد أو نقل عمن نقل عنه، ففي بعض النُّسَخ: «نقله من السيرة المذكورة من خط الشيخ الفقيه العالم أحمد بن مداد، العبد الأقل الراجي رحمة ربه، المثقل من ذنبه المستغفر لربه عبدالله بن محمد القرن بيده.
نقل ذلك من خط الشيخ الفقيه عبد الله بن محمد القرن -حفظه الله- أفقر العبيد الراجي رحمة ربه المجيد عمر بن سعيد بن عبد الله بن سعيد بيده»، وفي نسخة أخرى: «نقل السيرة المذكورة المنسوبة إلى المذكورين فيها المعترف بالذنب والتقصير راشد بن عمر بن أحمد بن غسان. نقل السيرة المنسوبة إلى المذكورين فيها المعترف بالذنب والتقصير عبدالله بن علي بن أبي الحسن بن عبدالسلام الوبلي الرستاقي».