ما عقوبة التعدي على شخص وإصابته بعاهة مستديمة؟
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
وضع القانون عقوبات رادعة كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين.
أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين، حيث يضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
ونصت المادة 241 كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا مصريًا، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
ونصت المادة 242 إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.
فإن كان صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
كما نصت المادة 242 مكررا، مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيًا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهةً مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.
وعاقبت المادة 242 مكررا (أ) بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكررًا من هذا القانون.
وفي المادة 243 إذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران في مادتي 241 و242 بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء فتكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
المادة 243 مكرر
يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها عاملًا بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
المادة 244
من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 244
من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عقوبة السجن عقوبات رادعة حكم بالسجن وسائل النقل العام عاهة مستديمة ختان وتکون العقوبة السجن العقوبة الحبس عقوبة الحبس ولا تجاوز خمس سنوات لا تقل عن لا تجاوز على خمس نشأ عنه أو عدم نشأ عن
إقرأ أيضاً:
بعد شائعة منح الجنسية المصرية للاجئين.. الحبس سنة عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
بعد موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون اللاجئين، ظهرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الجديد، الأمر الذي قوبل بحالة من السخط الشديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأجرى موقع “صدى البلد” اتصالا هاتفيا مع اللواء إبراهيم المصري ، وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب للرد على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الجديد.
شائعات مغرضة من كارهي الوطنوأشار المصري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن منح الجنسية المصرية للاجئين كلام غير صحيح، ويأتى ضمن الشائعات التي يروجها المغرضون وكارهي الوطن من جماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هناك فرقا بين قانون الجنسية وقانون اللاجئين.
وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن كل دول العالم تطبق قانون الجنسية، وهو مختلف تمام عن قانون اللاجئين، خاصة وأن قانون الجنسية له ضوابط معينة.
وقال أن قانون اللاجئين راعي بعد الأمن القومي للبلاد، خاصة وأننا يجب أن نضع تحت كلمة الأمن القومي للبلاد ألف خط، مشيرا إلى أن قانون الجنسية له شروط وهو قانون يدرس في كليات الحقوق، وليس له أى صلة بـ قانون اللاجئين.
واختتم: نراهن على وعي الشعب المصري، والذى يثبت دائما أنه لا ينساق وراء أي دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين، من شأنها هدم الوطن واستقراره.
فى ذكري ميلاد محمد خان.. حصل على الجنسية المصرية فى سن 72 علي معلول يحصل على الجنسية المصرية.. شوبير يكشف الحقيقة الداخلية توافق على رد الجنسية المصرية لـ 12 مواطنا.. بالأسماء بعد إسقاط الجنسية المصرية عنها.. من هي سعاد السباعي وماذا فعلت؟وبعد شائعة منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الجديد ، يستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الشائعات.
عقوبة نشر الشائعاتنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.