ننشر نص تقرير الطب الشرعي في واقعة التعدي على فتاة حلوان
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
حصل “صدى البلد”، على نص تقرير الطب الشرعي في واقعة التعدي على فتاة حلوان.
وكشف تقرير الطب الشرعي، عن أن غشاء البكارة الخاص بالمجني عليها به تمزقين.
وأوضحت حيثيات المحكمة أن المتهم هتك عرض الطفلة “سارة.أ” وعاشرها معاشرة الأزواج برضاها.
وأشارت الحيثيات إلى أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة حاصلها أن المجنى عليها سارة ا.
وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم هتك عرض المجنى عليها "سارة ا" بغير قوة أو تهديد بأن اختلى بها بالعين محل سكنه وعبث بها ملامسًا مواطن العفة منها لاسيما قبلها بأن كشف عن سوءته معاشرًا إياها معاشرة الأزواج برضاء منها مستغلًا في ذلك حداثه سنها حال كونها لم تبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة من عمرها وكذا مستغلًا عجزها عن فهم ماهية الفعل المنصرف حيالها مع علمه بأن ما اتاه من افعال قبلها مما يخل بحيائها اخلالًا جسيمًا على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطب الشرعى هتك عرض المجني عليها هتك عرض تقرير الطب الشرعي تعدي على فتاة حيثيات المحكمة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز دفن المسلم في مقابر غير المسلمين؟ الإفتاء توضح الحكم الشرعي
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: هل يجوز دفن المسلم في مقابر غير المسلمين؟
وأجابت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، عن السؤال وقالت: إنه إذا وُجِدَ في البلدة التي تُوفِّيَ بها المسلم مقبرةٌ للمسلمين فإنه يُدفَن بها، وإذا لم يوجد في هذه البلدة مقابر للمسلمين فيُرجع به إلى بلده ليُدفن بها.
وتابعت: اما إذا كان في نقله مشقةٌ غير محتملة أو ضررٌ يقع عليه أو على أهله فلا مانع من دفنه في البلدة التي مات فيها في قبرٍ مستقلٍّ، أما إذا لم يوجد قبرٌ مستقلٌّ فلا مانع من دفنه في مقابر غير المسلمين؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، ودفنه بمقابر غير المسلمين أولى مَن تركه بدون دفن.
واوضحت الإفتاء أن الدفن الشرعي هو مواراةُ الميت في حفرةٍ تستر رائحته، وتحميه من أي اعتداء، مشيرة إلى أن دفن المسلم داخل تابوت ليس فيها محظورٌ شرعيٌّ، بل هي طريقة مُتَّفِقة مع الشرع؛ فالدفن في التابوت وإن كان كرهه بعض الفقهاء؛ لكونه في معنى الآجُرِّ، إلا أن الكراهة تزول عند الحاجة، وعند الحنفية أنه يُستحسن دفن المرأة في التابوت مطلقًا؛ للحاجة وغيرها.
واشارت إلى أنه من الحاجة الداعية إلى دفن الميت عمومًا -رجلًا كان أو امرأةً- اندماجُ المسلمين في التعايش مع أهل بلدهم وعدمُ مخالفة أعرافهم ما دامت لا تخالف حكمًا شرعيًّا.
واختتمت دار الإفتاء بأنه ما دامت طريقة الدفن في بلدٍ ما لا تخالف أمرًا قطعيًّا فلا مانع منها شرعًا، وليس من مقصد الشريعة مخالفةُ أعراف الناس ما دامت لا تخالف مُجْمَعًا عليه، قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (2/ 62، ط. دار المعرفة): [وَكَانَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِهِ فِي دِيَارِنَا؛ لِرَخَاوَةِ الْأَرْضِ، وَكَانَ يُجَوِّزُ اسْتِعْمَالَ رُفُوفِ الْخَشَبِ وَاتِّخَاذِ التَّابُوتِ لِلْمَيِّتِ حَتَّى قَالُوا: لَوْ اتَّخَذُوا تَابُوتًا مِنْ حَدِيدٍ لَمْ أَرَ بِهِ بَأْسًا فِي هَذِهِ الدِّيَارِ] اهـ.