الوطن|متابعات

قالت عضو مجلس الدولة أمينة المحجوب إن القضاء ينظر في دعوى بخصوص إلغاء قرار فرض ضريبة على الدولار.

وتوقعت في تصريحات صحفية أن يحكم بوقف القرار في الشق المستعجل، ثم يصدر حكما بانعدامه من الأساس.

وانتقدت المحجوب، موقف محافظ مصرف ليبيا المركزي بإقرار الضريبة دون الرجوع إلى مجلس إدارة المصرف، مضيفة أنه «تصرف غير مدروس».

وكان مصرف ليبيا المركزي وجه امس المصارف بتنفيذ قرار رئيس مجلس النواب رقم 15 للعام 2024 بشأن فرض رسم على سعر صرف العملات الأجنبية بصفة موقتة.

الوسومأمينة المحجوب توحيد مصرف ليبيا المركزي ليبيا مجلس الدولة

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: أمينة المحجوب توحيد مصرف ليبيا المركزي ليبيا مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات

 

أعلنت وزارة المالية، أمس، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.وام


مقالات مشابهة

  • وزارة المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
  • البنك المركزي ينفي إيقاف تزويد المسافرين بالدولار وبالسعر الرسمي
  • المصرف المركزي يتخلى عن وظيفتة النقدية
  • السعر الرسمي للدولار لدى المركزي يقفز بنحو 53 قرشا بختام تعاملات اليوم
  • المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
  • المركزي يلوّح بورقة سعر الصرف؛ لمواجهة “الإنفاق المزدوج” وأزمات أخرى
  • السويح: الانقسام السياسي يُعمّق تضارب البيانات المالية في ليبيا
  • مصرف لبنان المركزي يعلن استقلاله عن "التأثير السياسي"
  • منصوري: مصرف لبنان نظم كل حسابات الدولة وجعل سعر الصرف يستقر
  • المركزي الروسي يخفض أسعار صرف الدولار واليوان ويرفع اليورو أمام الروبل