أقرت خلاله لائحة العمل الداخلي.. اللجنة المالية العليا تعقد اجتماعها الثاني
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن أقرت خلاله لائحة العمل الداخلي اللجنة المالية العليا تعقد اجتماعها الثاني، أخبار ليبيا 24 عُقِد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، اليوم الأربعاء، الاجتماع الثاني للجنة المالية العليا المُشكلة بموجب قرار .،بحسب ما نشر أخبار ليبيا 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أقرت خلاله لائحة العمل الداخلي.
أخبار ليبيا 24
عُقِد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، اليوم الأربعاء، الاجتماع الثاني للجنة المالية العليا المُشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم (18) لسنة 2023م.
وترأس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الاجتماع الذي أقرت خلاله اللجنة لائحة العمل الداخلي الخاص بها.
واستعرضت نتائج أعمال اللجان الفرعية المشكلة لغرض حصر المشكلات وعرض الحلول المتعلقة بالأبواب الأول والثاني والثالث والرابع الخاصة بالإنفاق العام.
وفي 20 يوليو الجاري، عقدت اللجنة المالية العليا اجتماعها الأول في مدينة سرت.
وطالبت اللجنة المالية العليا الجهات الرسمية بإفادتها بالبيانات الدقيقة الإيرادات السيادية للدولة الليبية.
ووجهت اللجنة طلبها عقب أول اجتماع لها، إلى المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي والمصرف الخارجي والاتصالات والجمارك والضرائب ومؤسسات الاستثمار.
وأعلنت اللجنة المالية العليا اتفاق الأعضاء على إعداد لائحة داخلية لتنظيم عمل اللجنة، داعية البعثة الأممية للدعم والدول، إلى دعم المؤسسات الليبية في إيجاد صيغ توافقية لحل خلافاتها.
66.249.75.198
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أقرت خلاله لائحة العمل الداخلي.. اللجنة المالية العليا تعقد اجتماعها الثاني وتم نقلها من أخبار ليبيا 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: القاضي يستبعد الأدلة المشكوك فيها ويطرحها بعيد عن قناعته
أصدرت المحكمة الآدارية العليا، حكمًا تضمن مبدأ، أن القاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية فى مجال الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة، في أثناء حكمه في الدعوى.
وأضافت، فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي تُثبت إدانة أو براءة المتهم التي يقبلها، وأدلة الإثبات التي يرتضيها ويبني عليها إقتناعه ويهدر ما يرتاب فى أمره أو يخالطه شكا، فيطرحه بعيدا عن قناعاته التي هي وحدها سند قضاءه وركيزة أسبابه.
وعلقت المحكمة، إن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص، ويتسلح فى ذلك بالحذر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة واضعا نصب عينيه ما يلزمه به القانون وتقضى به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة.
فإذا ركب الموظف متن الشطط وامتطى دابة الغفلة وأرخى للتهاون عنانه خرج بركبه ودابته عن الحدود التي رسمها له المشرع والضوابط التيوضعتها الإدارة وعلق فى جانبه مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة بما تقوم به مسئوليته التأديبية، ويحق عليه الجزاء، ولا يجديه نفعًا حسن نيته وسلامة طويته.
جاء ذلك في حكم قضائي، أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بإدانة موظف ارتكب مخالفات لا تتلائم مع طبيعة وظيفته، وصدر ضده حكم قضائي بعقابه، ولم يرتض بذلك فأقام طعن أمام المحكمة، ولكنها رفضت طعنه لثبوت تورطه، حمل الطعن رقم 45386 لسنة 68 قضائية عليا.