الحكم بالحبس 9 سنوات للاعب البرازيلي روبينهو
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
يذكر أن روبينيو قد أكمل مسيرته الرياضية مع فريق باشاك شهير إسطنبول
حكم قضاة في البرازيل بضرورة قضاء نجم ريال مدريد السابق، روبينيو، عقوبة السجن لمدة تسع سنوات بتهمة الاغتصاب، وذلك وفقاً لحكم صدر عن محكمة إيطالية بشأن حادثة وقعت في عام 2013 في مدينة ميلانو.
اقرأ أيضاً : إيقاف مدرب برشلونة تشافي مباراتين
وأشارت التقارير إلى أن المحكمة البرازيلية صوتت بأغلبية تسعة أصوات مقابل صوتين لصالح مطالبة إيطاليا بتنفيذ الحكم في بلد اللاعب.
وتمت إدانة روبينيو في إيطاليا بتهمة الاغتصاب الجماعي لامرأة ألبانية، وطلب المدعي العام في ميلانو تسليمه بموجب مذكرة اعتقال دولية في عام 2022، لكن البرازيل لا تقوم بتسليم مواطنيها. وقد أثبتت المحاكم الإيطالية إدانة روبينيو في استئناف الحكم في عام 2020 وجعلت الحكم نهائيا في عام 2022.
ووفقاً للحكم، فإن روبينيو وخمسة من أصدقائه جعلوا الضحية تتناول الكحول حتى فقدت وعيها، ثم اغتصبوها عدة مرات. وأظهر اللاعب "ازدراء خاصا" تجاه الضحية، و"إذلالها بوحشية".
يذكر أن روبينيو، الذي لعب في عدة أندية كبرى مثل مانشستر سيتي وريال مدريد، قد أكمل مسيرته الرياضية مع فريق باشاك شهير إسطنبول في الدوري التركي في عام 2020، وعاد إلى البرازيل بعد ذلك.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: عقوبات سجن فی عام
إقرأ أيضاً:
بعد قرار حبس كروان مشاكل.. كيف واجه القانون جرائم السب والقذف
شهد اليوم السبت صدور قرار جديد ضد التيك توكر كروان مشاكل حيث قضت محكمة جنح حدائق القبة، بحبسه أربعة أشهر، في اتهامه بسب الإعلامية ريهام سعيد.
وكانت محكمة جنح مستأنف حدائق القبة، رفضت الاستشكال المقدم من كروان مشاكل، على خلفية اتهامه بقضايا أخرى، وأيدت الحكم الصادر ضده بالحبس 4 أشهر.
وقضت محكمة جنح حدائق القبة في وقت سابق بالحبس لمدة 3 أشهر لكروان مشاكل، بعد تقدم دفاع الشخص الذى تم تهديده في الدعوى، برفع دعوى قضائية رقم 12160 لسنة 2023 ضده يتهمه فيها بالسب والقذف والتشهير به على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تهديده بشكل مباشر له بالخطف.
عقوبة السب والقذف في القانون عقوبة القذفلم يكن المشرع المصري بمنأى عن جرائم السب والقذف، إذ وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه التطاول على غيره.
نصت المادة (303) من قانون العقوبات على أن يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
فيما نصت المادة (306) على أنه كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على أنه إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة.