عقوبات رادعة.. تعرف على عقوبة الابتزاز في القانون المصري
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
تصدى القانون المصري بعقوبات رادعة للابتزاز الالكتروني، لحماية المجتمع في ظل انتشار التكنولوجيا، والاستخدام الواسع للسوشيال ميديا، وسعى خلال مواده لمعاقبة كل من تسول له نفسه بالقيام بفعل الابتزاز أو التهديد، إذ تطرق له قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 .
ونصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.
كما جرم قانون العقوبات المصرى الفعل، فى المادة 327 والتي نصت على"أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".
وتصل عقوبة تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القانون المصري التكنولوجيا قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
إقرأ أيضاً:
عقوبات مغلظة تنتظر لصوص التيار الكهربائي| تعرف عليها
تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى القضاء على ظاهرة التعدي على التيار الكهربائي، والتلاعب في الخدمات والعدادات المختلفة والتعدي على المنشآت العامة للكهرباء، وذلك من أجل الحفاظ على حق الدولة ورفع مستوى الخدمات المقدمة في قطاع الكهرباء للمستهلكين وتحسين كفاءة التشغيل وقدرات الشبكات والبنية التحتية في القطاع، بالإضافة إلى تحقيق الجودة في الخدمات الكهربائية المختلفة.
عقوبات سرقة التيار الكهربائيأقر قانون الكهرباء عقوبات مغلظة على سارقي التيار الكهربائي، حيث صدر القانون رقم (87) لسنة 2015 لردع من يعبث في المنشآت التي توزع أو تنقل أو تنتج الكهرباء، فنصت المادة (68) على أنه يتم معاقبة من تعدى أو أتلف المنشآت الخاصة بالكهرباء وجعل بعضها أو كلها غير صالحة للاستخدام، بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 500000 جنيهًا أو بإحدى العقوبتين.
وإذا ترتب عن هذه الأفعال أضرار في الأرواح أو الممتلكات، فستشدد العقوبة إلى السجن، وإذا أقدم المواطن على هذا الفعل نتيجة الجهل أو الإهمال فتكون العقوبة في هذه الحالة بالحبس لمدة لا تزيد عن (6) أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 1000 جنيهًا ولا تزيد عن 10000 جنيهًا أو بإحدى العقوبتين، وتقضي المحكمة بإلزام المتسبب بأداء قيمة ما قام بإتلافه وإعادة الشيء إلى أصله.
الحبس لمن يمارس أنشطة على الكهرباء بدون ترخيصحددت المادة (69) من قانون الكهرباء أنه يتم معاقبة كل من يقوم بأي أنشطة على الكهرباء بدون الحصول على الترخيص اللازم من الجهاز، بالحبس مدة لا تقل عن (6) أشهر ولا تزيد على (3) سنوات، وغرامة مالية لا تزيد على مليون جنيهًا أو بإحدى العقوبتين، على أن يتم مضاعفة العقوبة في حالة تكرار نفس الفعل.
عقوبة الاستيلاء على التيار الكهربائيأقرت المادة (70) من قانون الكهرباء بمعاقبة المستولي على التيار الكهربائي بغير وجه حق بالحبس مدة لا تقل عن (6) أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة مالية لا تقل عن 10000 جنيهًا ولا تزيد على 100000 جنيهًا أو بإحدى العقوبتين.
ويتم معاقبة من قام باستغلال وظيفته في الكهرباء وشارك بتوصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة بدون سند قانوني أو من قام بالامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخصة بدون سند قانوني بالمعاقبة عن طريق الحبس مدة لا تزيد على (6) أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على 50000 جنيهًا أو بإحدى العقوبتين.