تصدى القانون المصري بعقوبات رادعة للابتزاز الالكتروني، لحماية المجتمع في ظل انتشار التكنولوجيا، والاستخدام الواسع للسوشيال ميديا، وسعى خلال مواده لمعاقبة كل من تسول له نفسه بالقيام بفعل الابتزاز أو التهديد، إذ تطرق له قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 .

ونصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

كما جرم قانون العقوبات المصرى الفعل، فى المادة 327 والتي نصت على"أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".

وتصل عقوبة تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: القانون المصري التكنولوجيا قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

إقرأ أيضاً:

حالة قانونية.. هل يجوز الاستئناف على حكم الخلع؟

نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.

وأن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.







مقالات مشابهة

  • السجن عقوبة كل من تسبب في وفاة ركاب القطار حال العبث بمعدات السكة الحديد
  • حالة قانونية.. هل يجوز الاستئناف على حكم الخلع؟
  • السجن المشدد عقوبة تزوير عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية
  • بعد ضبط 2652 قضية خلال 24 ساعة.. تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائي
  • عقوبة رفع أسعار السجائر عن السعر المعلن عنه بعد القرار الجديد
  • السجن وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة الترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل
  • عقوبات حددها قانون المعاشات لمواجهة التهرب التأمينى (تفاصيل)
  • انتحلوا صفة رجال الشرطة.. 3 أشخاص يواجهون الحبس سنتين طبقا للقانون
  • عقوبات رادعة تواجه لصوص سرقة شقة مؤرخ الأسرة الملكية بالعجوزة
  • ننشر مكتسبات المرأة العاملة بقانون العمل الجديد