أصدر الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً وزارياً يقضي ببدء موسم توريد محصول القمح المنتج محلياً موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختيارياً على ان يبدأ موسم التوريد اعتباراً من 15/4/2024 حتى 15/8/2024، كما حدد القرار أسعار شراء القمح من الموردين على ان يكون ( 2000 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 23.

5 قيراط - 1950 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 23 قيراط – 1900 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 22.5 قيراط )، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محلياً على ان تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط، وشمل القرار ان تسويق محصول القمح المنتج محلياً موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري، وتتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محلياً من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن، ونص القرار على تحديد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز لطن القمح المحلي موسم 2024 المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة على ان تكون ( 175 جنيه لطن القمح المسوق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر – 210 جنيه لطن القمح المسوق والمخزن بالصوامع )، بالإضافة الى تشكيل لجان في مواقع استلام وتخزين القمح من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء والبورصة السلعية وامين الموقع التخزيني ووزان معتمد، وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير احمد كمال ان القرار الصادر من الأستاذ الدتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد حظر نقل القمح المنتج هذا العام من أي مكان لاخر الا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين او الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، كما يحظر نقل الأقماح المحلية المخصصة للتقاوي الى محطات الاعداد للتقاوى الا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، مع الزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح، وبحد اقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام، كما وجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من الاقماح المستوردة، ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي اثناء موسم التسويق الا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وحظر القرار الصادر من  الدكتور  علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية أصحاب مصانع الاعلاف استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده ومختلطاً بالتبن او الحبوب او اية مواد أخرى في مكونات الاعلاف بكافة انواعه او حيازته بقصد الاستخدام، وأصحاب المزارع السمكية ايضاً، كما اكد القرار الصادرمن الأستاذ الدكتور على المصيلحي  بأن كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وبيتم تسليم الكميات المضبوطة المخالفة الى اقرب موقع تخزيني تابع للجهات المسوقة الرئيسية، وتتخذ إجراءات غلق المنشأة المخالفة ادارياً مباشرة، ويحكم بمصادرة الكميات المخالفة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التموین والتجارة الداخلیة وزیر التموین القمح المحلی على ان

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية توضح أبرز جهود تطوير نشاط التأمين في 2024

عملت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال العام 2024، منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.

بالإضافة إلى القرار الخاص بالموافقة على تعديلات لائحة صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية المقدمة من الصندوق، كما رفعت الهيئة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصبح 250 ألف جنيه بدلًًا من 200 ألف جنيه، وذلك بهدف تطوير المنتجات التمويلية والتأمينية التي تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، وتعزز الشمول المالي.

كما صدر القرار رقم (271) لسنة 2024 ، بشأن ضوابط ورسوم نشر قرارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة والاتحادات والأجهزة المعاونة على الموقع الالكتروني للهيئة، ثم حدد القرار رقم (183) 2024، السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر، وذلك وفقًا والذي حدد السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام اعتبارًا من العام المالي الذي يبدأ في 1 يناير 2025.

الرقابة المالية: 14.3 تريليون جنيه قيمة التداول في البورصة خلال 2024الرقابة المالية: إطلاق مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يؤكد جدية الهيئة لتعزيز الابتكار

ثم تم تطوير قواعد تنظيم كل من صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين وإعادة التأمين تماشياً مع المتطلبات التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد السابقة، في ظل اختلاف مواعيد بداية السنة المالية ونهايتها بين الشركات المصرية والأجنبية، مما يترتب عليه تأخر في بعض الإجراءات الخاصة بالشركات على مدار الفترات الماضية.

ومن جانبه قال رئيس هيئة الرقابة المالية في تصريحات سابقة له، إن الهيئة ألزمت صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 500 مليون جنيه فأكثر بإعداد قوائم مالية دورية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

كما حددت الهيئة ضوابط اختيار الأعضاء ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة، حيث اشترط القرار على أن يتوافر في العضوين المرشحين: أن يكونا حسنا السيرة، ولديهما خبرة لا تقل عن سبع سنوات، وعدم الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل به، مع التعهد بإخطار مجلس الإدارة بكافة البيانات المتعلقة بوجود حالات تعارض مصالح، كما تضمن القرار أيضًا الإجراءات المتبعة عند اختيار العضوين من ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة.

مد مهلة لتوفيق أوضاع الشركات التأمين

ثم صدر القرار رقم (2908) لسنة 2024 ، بشأن مد مهلة ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين، على أن تكون انتهت من عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لتعديل نظامها الأساسي وغرضها الأساسي وفقًا لقانون التأمين الموحد، والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك في السجل التجاري، وقد أكد القرار على أنه على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمنًا كافة مستندات الشركة وبه ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء منها.

ثم صدر القرارين رقم 236 و237 لسنة 2024، بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، وضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة والشروط الواجب توافرها في تلك الأنظمة وضوابط تعديلها.

شروط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين

كما طور القرار رقم (211) لسنة 2024، شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، حيث تضمنت الضوابط بألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 20 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، على ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، بالإضافة إلى تقديم آخر قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات أو آخر مركز مالي معتمد سابق على تاريخ طلب القيد بالسجل، بحسب الأحوال، وكذلك تقديم وثيقة تأمين مسئولية مهنية من إحدى شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة لتغطية أخطار المهنة بحدود مسئولية بنسبة 10% من إجمالي إيرادات الشركة وفقًا لآخر قوائم مالية أو مركز مالي معتمد عند التقدم بطلب القيد لأول مرة.

مقالات مشابهة

  • النقد الدولي يسجل نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي العراقي غير النفطي بنسبة 5% خلال 2024
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهم ملفات العمل
  • الرقابة المالية توضح أبرز جهود تطوير نشاط التأمين في 2024
  • ليفربول يسجل خسارة مالية كبيرة بسبب دوري الأبطال.. هذه قيمتها
  • الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تتبع قائد سيارة لآخر ومحاولة إيقافه
  • ليفربول يخسر 72 مليون دولار !
  • وزير الاستثمار يزور المملكة المغربية الشقيقة لبحث سبل التعاون
  • الناتج المحلي التركي يتجاوز التوقعات.. 3.2 بالمئة خلال 2024
  • الإحصاء التركي يكشف نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.2 بالمئة.. تجاوز التوقعات
  • تعز.. انطلاق موسم حصاد القمح في التعزية لتعزيز الأمن الغذائي