كُللت جهود غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بالنجاح  في التوصل إلى إتفاق  مبدئى مع البنك الأهلى المصرى للقيام بمنح قروض بفائدة بسيطة 5 % متناقصة للمنشآت والمطاعم السياحية لدعم أعمال الإحلال والتجديد والتطوير والتوسع  في هذه المنشآت ولسداد مستحقات الموردين لهذه المطاعم واياً كانت نوعية هؤلاء الموردين، والتي تندرج تحت مبادرة دعم القطاع السياحى  للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وقال عادل المصرى، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار دعم الغرفة لأعضائها ومساندتها في القيام بكافة الأعمال التي تتطلب تمويلاً لتنفيذها من أعمال التجديد والتطوير والإنشاء والتوسعات في أنشطتها المختلفة، وكذلك سداد مستحقات الموردين ، مشيرا إلى  أن نسبة كبيرة من المنشآت عانت من عدم التطوير  والتجديد خلال الأعوام   الماضية بسبب تراجع التدفق السياحى أو تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف المصرى أن الاتفاق الذى تم بين الغرفة والبنك الأهلى المصرى من شأنه أن يسهم في زيادة موارد الدولة من النشاط السياحى، بالإضافة إلى المُساهمة في خفض معدلات البطالة، كنتيجة مباشرة لتحفيز القطاع الخاص السياحى وخاصة المنشآت والمطاعم السياحية على تنمية استثماراته بشكل يجعلها ويمكنها من تقديم الخدمات السياحية في الأغذية والمشروبات بشكل متميز ويتفق مع كافة الإشتراطات السياحية والصحية والبيئة.

ودعا رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاء الغرفة لإستثمار هذا التمويل والذى يأتي في إطار مبادرة البنك المركزى لدعم المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر والتي لا يصل حجم دخلها في العام عن 20 مليون جنيه، ويمكنها الحصول على التمويل بنحو مليونى جنيه بعائد 5% متناقص، وإنه يمكن أن يصل لنحو 3 ملايين جنيه، على أن تقدم المنشآة ميزانية عامة لها عن عامين سابقين توضح حجم أعمالها.

وكشف المصرى عن التفاصيل الكاملة لهذا التمويل للمطاعم بتصنيفها، والمستندات المطلوبة لإستفادة المطاعم والمنشآت السياحية وهى :-

1. صورة بطاقة الرقم القومى لصاحب المنشآة أو الممثل القانوني، 
2. صورة حديثة للسجل التجارى، 
3. البطاقة الضريبية وشهادة بيانات ممول من مصلحة الضرائب،
4. عقد إيجار مثبت التاريخ أو عقد الملكية، 
5. إيصال مرافق حديت للنشاط،
6. رخصة التشغيل او ما يفيد السير في اجراءات الترخيص او رخصه المشروع،
7. شهادة صحية للعاملين بالمطعم ، 
8. عقد تأسيس الشركة أو ملخصه في حالة الشركات فقط ،
9. ايصال سداد التأمينات الاجتماعية مع إمكانية إعطاء مهلة ثلاث شهور،

وبالنسبة للمبالغ الأكثر من 500 ألف جنيه يجب تقديم شهادة سلامة الغذاء أو إيصال سداد الاشتراك على الأقل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المنشآت والمطاعم المنشات السياحية المنشآت السياحي المنشآت والمطاعم السياحية المطاعم السياحية الخدمات السياحية البنك الأهلى المصرى البنك الاهلي المنشآت والمطاعم السیاحیة

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار السكك الحديد

تضمن القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكة الحديد دون تصريح مسبق من الهيئة.

عقوبات العبث بمعدات السكة الحديد

وضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.

ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.

وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة حيازة أي خدمات تخص السكة الحديد دون سندالسكة الحديد: إعادة تشغل قطاري 2027 و2026 تالجو القاهرة- الإسكندريةالحبس وغرامة.. عقوبة التعدي على الأراضى أو العقارات المملوكة للسكة الحديدمصرع شخص أسفل عجلات قطار أثناء عبوره بمنطقة ورش السكة الحديد بأسيوط

وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.

وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.

مقالات مشابهة

  • «اتحاد الغرف» يوقّع اتفاقية لإطلاق مجلس أعمال إماراتي - إسباني
  • رائد أعمال تربى في دار أيتام: أسست شركة لخدمة الأيتام
  • احذر.. إتلاف المنشآت الصحية يعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا للقانون
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار السكك الحديد
  • 1.8 مليون جنيه تكلفة تطوير وصيانة مدرسة في نصر النوبة بأسوان
  • غرفة المطاعم السياحية تعقد دورة تدريبية في صحة وسلامة الغذاء
  • فرص عمل بجامعة العلمين الدولية.. تعرف على الشروط والتخصصات المطلوبة
  • مجلس الوزراء يصوت على منح قروض مالية للمعلمين بنسب فائدة بسيطة
  • القليوبية تطلق خطة رصف واسعة بـ 18.3 مليون جنيه لتطوير طرق قليوب والقناطر الخيرية
  • محافظ المنوفية يتفقد مشروعات الرصف والتطوير بقويسنا باستثمارات تقارب الـ 52 مليون جنيه