أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل، في بيان، انه "حرصا منها على السلامة العامة والمرورية، وعلى البنى التحتية لشبكة الطرق الدولية، ولأجل الحفاظ على حالة الطرق والأوتوسترادات الدولية، وللحد من تزايد عوامل الترهل التي قد تؤدي إلى خطورة حصول الإنخسافات عليها، والتزاما بقانون السير الجديد رقم 243 تاريخ 2012/10/23 ، ولاسيما المواد من 134 ولغاية 138 منه ، والتي حددت الأوزان الإجمالية القصوى للمركبات والأحمال المحورية القصوى على كل محور في الشاحنة، بالإضافة إلى جدولي الأوزان رقم 1 و 2 الموجودين في ملاحق القانون المذكور، واللذين تضمنا الأوزان الإجمالية القصوى المسموح بها للشاحنات بحسب فئاتها ومحاورها.



 ولأجل ذلك، فقد وجهت وزارة الأشغال العامة والنقل كتاباً إلى المجلس الأعلى للجمارك، تطلب فيه تطبيق قانون السير الجديد بشأن الشاحنات المحملة  التي تفوق أوزانها تلك المحددة في هذا القانون، وذلك بعدما تبين أن دخول العديد من الشاحنات بأحمال تفوق الحدود القصوى للأوزان المسموح بها حسب القوانين المرعية الإجراء، لاسيما قانون السير المذكور أعلاه".

اضاف البيان: "وللغرض ذاته، فقد وجهت وزارة الأشغال العامة والنقل كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات تطلب فيه تطبيق قانون السير الجديد بشأن الشاحنات المحملة  التي تفوق أوزانها تلك المحددة في هذا القانون، وذلك بعدما تبين أن العديد من الشاحنات تتجول على الطرقات بأحمال تفوق الحدود القصوى للأوزان المسموح بها حسب القوانين المرعية الإجراء، لاسيما قانون السير المذكور أعلاه".

واشار البيان الى انه "وفي السياق ذاته، وبتوجيهات من وزارة الأشغال العامة والنقل، قامت  المديرية العامة للنقل البري والبحري  بتوجيه  التعميم  رقم 1 /2024  إلى كافة المراكز الحدودية التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل – المديرية العامة للنقل البري والبحري في المصنع والعبودية والعريضة تطلب فيها التأكد من حيازة شاحنات العبور على كافة المستندات والتراخيص المطلوبة ومن مراعاتها لقانون السير الجديد بشأن الأوزان الإجمالية القصوى، وذلك حفاظاً على السلامة العامة وعلى حالة شبكة الطرق الدولية".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: وزارة الأشغال العامة والنقل قانون السیر الجدید

إقرأ أيضاً:

بعد قرار تعويض الإقليم من كلف انتاج ونقل النفط.. خبير يكشف أضرارا وفوارق مالية

بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، عن أضرار وفوارق مالية لصالح كردستان جرّاء تعديل المادة (12/ ثانيا /ج) من موازنة عام 2023 التي تشير الى مساواة كلف انتاج ونقل نفط الاقليم مع نظيره المنتج في حقول وزارة النفط الاتحادية.

وكتب المرسومي على منصة "فيس بوك" وتابعته "بغداد اليوم"، أن "التعديل الجديد يتضمن تكليف جهة استشارية لتحديد الكلف في كل حقل من حقول نفط كردستان، غير ان وزارة المالية ستدفع 16 دولارا الى كردستان كسلفة عن كلفة الانتاج والنقل التي تسلم الى سومو ويجري تسويتها لاحقا". وأضاف: "المعروف أن كلفة الانتاج والنقل للنفط الذي تنتجه وزارة النفط الاتحادية يبلغ 6.9 دولار للبرميل، في حين يطالب الاقليم بنحو 32.9 دولار للبرميل موزعة على النحو الاتي: كلفة انتاج النفط  = 24.32دولار للبرميل، وكلفة نقل النفط = 8.59 دولار للبرميل".

وأقر مجلس الوزراء، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، (5 تشرين الثاني 2024)، مقترح تعديل المادة (12/ ثانياً/ ج)، من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023) الخاص بنفط إقليم كردستان.

وتضمن تعديل المقترح بحسب ما ورد في قرار المجلس وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تولي وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كوردستان العراق من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين (أ ) و (ب) من هذا البند، على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم، خلال (60) يوماً من نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم الاتفاق خلال المدة المذكورة، يحدد مجلس الوزراء الاتحادي الجهة الاستشارية المشار إليها".

وتابع البيان، "يقدم الاستشاري المذكور في الفقرة السابقة، كلفة الإنتاج والنقل المخمنة إلى وزارتي النفط، والمالية الاتحاديتين، وحكومة إقليم كوردستان العراق، ويتم اعتمادها لأغراض هذا القانون، ويكون احتساب التعويض المذكور بناءً على الكلفة المذكورة للبرميل مضروبة بعدد البراميل المستلمة وفقاً للفقرتين (أ) و (ب)، من هذا البند، وتتولى وزارة المالية الاتحادية دفع المبالغ لحكومة الإقليم".

كما اشار البيان الى "المباشرة فوراً بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين ( أ) و (ب) من هذا البند، ويتم تعويض كلف الانتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم بموجب هذا التعديل.

مقالات مشابهة

  • حمية: نعتذر من المواطنيين على عجقة السير
  • وكيل وزارة العمل بالدقهلية يجتمع بمديري المناطق
  • وزير الإسكان يستعرض التجربة العمرانية المصرية مع نظيره السوري
  • وزير الإسكان يعرض على نظيره السوري التجربة العمرانية المصرية
  • حملة تفتيشية من مكتب أشغال زنجبار تسجل مخالفات صحية في سوق المدينة
  • كيف عالج مجلس النواب مشكلة تشابه الأسماء بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • بعد قرار تعويض الإقليم من كلف انتاج ونقل النفط.. خبير يكشف أضرارا وفوارق مالية
  • 8 ملايين و383 ألفا و325 درهما ..قيمة المبالغ المحصل عليها من مخالفات السير خلال أسوع بالمغرب
  • اليوم.. اتصالات النواب تناقش خطة عمل المنصة الرقمية الخاصة بكافة مشروعات وزارة الإسكان
  • حالات يجوز التصالح فيها بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد