الأشغال طالبت بتطبيق قانون السير الجديد على الشاحنات وأوزانها
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل، في بيان، انه "حرصا منها على السلامة العامة والمرورية، وعلى البنى التحتية لشبكة الطرق الدولية، ولأجل الحفاظ على حالة الطرق والأوتوسترادات الدولية، وللحد من تزايد عوامل الترهل التي قد تؤدي إلى خطورة حصول الإنخسافات عليها، والتزاما بقانون السير الجديد رقم 243 تاريخ 2012/10/23 ، ولاسيما المواد من 134 ولغاية 138 منه ، والتي حددت الأوزان الإجمالية القصوى للمركبات والأحمال المحورية القصوى على كل محور في الشاحنة، بالإضافة إلى جدولي الأوزان رقم 1 و 2 الموجودين في ملاحق القانون المذكور، واللذين تضمنا الأوزان الإجمالية القصوى المسموح بها للشاحنات بحسب فئاتها ومحاورها.
ولأجل ذلك، فقد وجهت وزارة الأشغال العامة والنقل كتاباً إلى المجلس الأعلى للجمارك، تطلب فيه تطبيق قانون السير الجديد بشأن الشاحنات المحملة التي تفوق أوزانها تلك المحددة في هذا القانون، وذلك بعدما تبين أن دخول العديد من الشاحنات بأحمال تفوق الحدود القصوى للأوزان المسموح بها حسب القوانين المرعية الإجراء، لاسيما قانون السير المذكور أعلاه".
اضاف البيان: "وللغرض ذاته، فقد وجهت وزارة الأشغال العامة والنقل كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات تطلب فيه تطبيق قانون السير الجديد بشأن الشاحنات المحملة التي تفوق أوزانها تلك المحددة في هذا القانون، وذلك بعدما تبين أن العديد من الشاحنات تتجول على الطرقات بأحمال تفوق الحدود القصوى للأوزان المسموح بها حسب القوانين المرعية الإجراء، لاسيما قانون السير المذكور أعلاه".
واشار البيان الى انه "وفي السياق ذاته، وبتوجيهات من وزارة الأشغال العامة والنقل، قامت المديرية العامة للنقل البري والبحري بتوجيه التعميم رقم 1 /2024 إلى كافة المراكز الحدودية التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل – المديرية العامة للنقل البري والبحري في المصنع والعبودية والعريضة تطلب فيها التأكد من حيازة شاحنات العبور على كافة المستندات والتراخيص المطلوبة ومن مراعاتها لقانون السير الجديد بشأن الأوزان الإجمالية القصوى، وذلك حفاظاً على السلامة العامة وعلى حالة شبكة الطرق الدولية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزارة الأشغال العامة والنقل قانون السیر الجدید
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تقر سياسات التشغيل في مشروع قانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفز للعمل داخل القطاع الخاص.
وأشار النائب عادل عبد الفضيل إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يراعي حقوق العامل وصاحب العمل مما يخلق بيئة مناسبة للعمل والإنتاج.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم ،والمخصص لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وأجلت اللجنة البرلمانية الموافقة على المادة 31 من مشروع قانون العمل الجديد وذلك لمزيد من النقاش، مع حضور جميع الجهات المختصة للتوافق عليها.
وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة: هذه المادة تتضمن انشاء المجلس الأعلي للتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، وهو ما يستدعى حضور جميع المجالس العمالية المختصة.
كما شهدت المادة 32 من مشروع قانون العمل الجديد مناقشات حول ضرورة الاستفادة من التحول الرقمي فى تسجيل بيانات العامل.
واتفقت اللجنة على ضرورة توافر شهادة القيد وشهادة مزاولة المهنة أو الحرفة لتشغيل العامل.
وتنص المادة 32 من مشروع قانون العمل : مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2018 ، على كل قادر على العمل، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة إدارية المختصة، مع بيان سنه ، ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة، وعلى هذه الجهة عد تلك الطلبات بأرقاء مسلسلة فور ورودها، وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل تحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص.
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على الشهادة المشار إليها في الفقرة سابقة، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم عامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه العمل. ويجوز لصاحب العمل أن يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة الوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 33 من مشروع قانون العمل وتتضمن ضرورة ارفاق طلب القيد وشهادة قياس مستوي المهارات وترخيص المزاولة إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ووافقت اللجنة على نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد بعد تعديلها وذلك بعد مد أجل المدة المقررة للمنشأت لارسال بيانات العمال للجهة الإدارية المختصة ،حيث كانت المدة المحددة في مشروع القانون الوارد من الحكومة ب15 يوما.
وارتأت اللجنة أن تزيد المدة لـ30 يوما لإتاحة الفرصة أمام المنشأت من تقنين أوضاع العاملين بها وأصبح نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً المؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم والأجور التي يتقاضونها : وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية " 1.ْما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة السابقة. 2.عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التي تم إلغاؤها . 3.بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.
وذلك كله وفقاً للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة. وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة.
ووافقت اللجنة على إضافة الأقزام ضمن نص المادة 36 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نص المادة كالتالي : تلتزم المنشأت المشار إليهافى المادة 34 من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعةقة والخدمات المتكاملة ،بحسب الأحوال ،الذين الحقوا بالعمل لديها يشتمل علي البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال ،ويجب تقديم هذا السجل إلي الجهة الإدارية المختصة كما طلب منها ذلك.
ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين،وغدد الوظائف التى يشغلها الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام ،والأجر الذى يتقاضاه كل منهم ،وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص بهذا الأمر.