إعلان مهم من المديرية العامة للشؤون العقارية.. ماذا في التفاصيل؟
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية أن أمانات السجل العقاري في جبل لبنان ستقوم يوم الجمعة الواقع فيه 22 آذار 2024 بتسليم الدفعة الثانية من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الثالثة من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع.
وحددت آلية الاستلام بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية، http://LRC.
كما حددت أماكن استلام الطوابع كالآتي:
محتسبية بعبدا (أمانات السجل العقاري في بعبدا – عاليه - الشوف)
محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن)
محتسبية جونية (أماناتي السجل العقاري في جونية - جبيل)
ملاحظة: مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل يتم في المكتب العقاري المعاون في سراي جبيل.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: السجل العقاری فی
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر المواد المُنظمة لضوابط استئناف أوامر قاضى التحقيق (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، على المواد المُنظمة لضوابط استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (٢٠٥):
نصت على أن يجوز للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم.
المادة (٢٠٦):
يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر من قاضي التحقيق بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس.
المادة (۲۰۷):
يجوز للمتهم وللمُدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادرًا في تهمة موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة (١٢٣) من قانون العقوبات.
المادة (۲۰۸):
يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص، ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق. ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
المادة (۲۰۹):
يكون ميعاد استئناف الأوامر المشار إليها في هذا الفصل عشرة أيام من تاريخ إعلان النيابة العامة وباقي الخصوم بها، عدا الحالات المشار إليها في المادة (٢٠٦) من هذا القانون فيكون ميعاد استئنافها على النحو المقرر بالمادة (١٦٦) من هذا القانون.
ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب ويتبع في شأن إجراءاته ونظره والفصل فيه القواعد والأحكام المنصوص عليها بالمواد الخاصة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.