أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها مضمونة:"هل يلزم مَن أصبح مفطرًا في نهار رمضان لمرض ثم برئ منه أثناء يومه أن يمسك بقيته؟".

لترد دار الإفتاء موضحة: أنه لا يلزم مَن أصبح مفطرًا في نهار رمضان لمرض ثم برئ منه أثناء يومه أن يُمسك عن المفطرات بقيته؛ لوجود المُرَخِّصِ بالفطر له في أوله، فلا يكون للإمساك في بَقِيَّتِهِ وَجْهٌ، ولا سيما أنه لا يجزئه، وإن كان المستحب له أن يُمسك خروجًا من الخلاف.

صدقة واحدة فى رمضان مش هتدفع فيها جنيه..داوم عليها يوميا قبل الظهر عجائب قيام الليل في رمضان.. معجزة لمن كانت له حاجة عند الله 10 كلمات تقال بعد انتهاء العشر الأوائل من رمضان.. اغتنم الباقي من الشهر لكل من تأخر زواجها.. ردّدي 8 كلمات نبوية قبل الإفطار يجبر الله بخاطرك


ضابط المرض المبيح للفطر في رمضان
عقَّب الله تعالى فرضَ الصيام في كتابه الكريم بالرخصة في الإفطار لمن كان مريضًا أو مسافرًا؛ فقال سبحانه: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184].

وما تقرر عند فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن رخصةَ الفطر تتحقَّقُ في المرض الذي يزداد بالصوم شِدّةً أو مُدَّةً بإخبار الطبيب المختص، أو لا يستطيع المريض معه الصوم، أو يستطيعه بمشقَّة شديدة، وربما كان الإفطارُ في بعض الحالات واجبًا إذا كان الضررُ بالغًا وكان حصوله غالبًا؛ وعلى مَنْ أفطر أن يقضي ما أفطره عند القدرة. ينظر: "الأشباه والنظائر" للعلامة ابن نجيم الحنفي (ص: 71، ط. دار الكتب العلمية)، و"القوانين الفقهية" للعلامة ابن جزي المالكي (ص 82، ط. دار القلم)، و"المجموع" للإمام النووي الشافعي (6/ 258، ط. دار الفكر)، و"الفروع" للعلامة ابن مفلح الحنبلي (4/ 437، ط. مؤسسة الرسالة).

مذاهب الفقهاء في  حكم الإمساك عن المفطرات بقية اليوم للمريض إذا برئ من مرضه
قد اختلف الفقهاء في حكم الإمساك عن المفطرات بقية اليوم للمريض إذا انتفى عنه وصف مُرَخِّصِهِ في الإفطار في نهار رمضان:

فذهب الحنفية، والشافعية في قول، والحنابلة: إلى أنه يجب عليه الإمساكُ عن المفطِّرات بقيةَ يومه؛ بِناءً على أنَّ مَنْ صَار في جزء النَّهار على صفةٍ تحققها في أوله يوجب صومه، فإن عليه أن يمسك بقيته؛ لحرمة الوقت، وتشبهًا بالصائمين، ولأنه بزوال مرضه زالت رخصته، مع اعتبار عدم إجزائه عن يومه؛ لانعدام مَحَلِّهِ في أوله.

قال الإمام علاء الدين الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 102، ط. دار الكتب العلمية): [أما وجوب الإمساك تَشَبُّهًا بالصائمين: فكل مَن كان له عذر في صوم رمضان في أول النهار مانعٌ من الوجوب أو مبيح للفطر، ثم زال عذره وصار بحال لو كان عليه في أول النهار لوجب عليه الصوم ولا يباح له الفطر... -يجبُ عليه إمساكُ بقيَّة اليومِ] اهـ.

وقال الإمام الماوَرْدِي الشافعي في "الحاوي" (3/ 447، ط. دار الكتب العلمية): [المريض إذا أفطر في صدر النهار لمرض، ثم صحَّ في آخره... عند البصريين: عليه أن يمسك؛ لأنه إنما أبيح له الفطر لعجزه عن الصوم، فإذا زال العجز وأمكنه الصوم: ارتفع معنى الإباحة، ولزمه الإمساك] اهـ.

وقال الإمام علاء الدين المَرْدَاوي الحنبلي في "الإنصاف" (3/ 283، ط. دار إحياء التراث العربي): [قوله: (وإن طهرت حائض أو نفساء، أو قدم المسافر مفطرًا فعليهم القضاء) إجماعًا، وفي الإمساك روايتان... إحداهما: يلزمه الإمساك، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب... فوائد: الأولى: لو برئ المريض مفطرًا؛ فحكمه حكم الحائض والنفساء والمسافر] اهـ.

وذهب المالكية، والشافعية في معتمدهم، والحنابلة في رواية إلى أنه لا يجب عليه الإمساك؛ لأنه أبيح له الفطر أول النهار، واليوم الواحد لا يتجزأ بين إمساك وإفطار، لكن الشافعية صرَّحوا  بأن الإمساكَ مستحب لحرمة الشهر.

قال القاضي عبد الوهاب المالكي في "المعونة" ( ص 486- 487، ط. المكتبة التجارية): [ومن أفطر في رمضان بعذره ثم زال عذره في بقية يومه... إن كان عذره يبيح الفطر مع العلم بأن اليوم من رمضان لم يلزمه إتمام الإمساك كالحائض والمريض والمسافر إذا زالت أعذارهم في بقية يومهم] اهـ.

وقال الشيخ الدسوقي المالكي في "حاشيته على الشرح الكبير" (1/ 514، ط. دار الفكر): [إذا كان مفطرًا لأجل عذرٍ يباح لأجله الفطر مع العلم برمضان، ثم زال عذرُه: فلا يُسْتَحَبُّ له الإمساك، فإذا... أو قَوِيَ المريضُ المُفطِرُ... فلا يستحب لهم الإمساك، ويجوز لهم التمادي على تعاطي المفطر] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (2/ 262، ط. دار الفكر): [قدم المسافر أو برأ المريض وهما مفطران يستحب إمساك بقية يومه، ولا يجب عندنا... دليلنا أنهما أفطرا بعذر] اهـ.

وقال الإمام ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (3/ 145-146، ط. مكتبة القاهرة): [مَن يباح له الفطر في أول النهار ظاهرًا وباطنًا، كالحائض... والمريض، إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار، فطهرت الحائض... وصح المريض المفطر، ففيهم روايتان... الثانية: لا يلزمهم الإمساك] اهـ.

وقال برهان الدين ابن مُفْلِح الحنبلي في "المبدع" (3/ 12، ط. دار الكتب العلمية): [(وإن طهرت حائضٌ أو نفساءُ أو قَدِم المسافر) أو أقام (مفطرًا: فعليهم القضاء) إجماعًا، وكمريض إذا صَحَّ في أثناء النهار مفطرًا (وفي الإمساك روايتان).. والثانية: لا إمساك عليهم؛ لقول ابن مسعود؛ ولأن كلَّ مَن ذُكِرَ يُباح له الأكل أوَّلَ النهار ظاهرًا وباطنًا] اهـ.

ووجه ذلك أنه لَمَّا رُخِّص للمريض بالفطر في أوَّلِ النهار، وكان إمساكُه بقيتَه غيرَ مجزئ له باتفاق الفقهاء، لم يكن في تكليفه بوجوب الإمساك وهو لا يجزئه وَجْهٌ؛ لكونه تكليفًا بما لا يجزئه، مع كونه غير مأزور بتركه؛ للقطع بعدم إجزائه ووجوب قضائه، ولأن اليوم الواحد لا يتجزأ بين إمساك وإفطار.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الکتب العلمیة اهـ وقال الإمام أول النهار نهار رمضان ل النهار ة الیوم فی أول

إقرأ أيضاً:

هل تسقط الصلاة الفائتة عن الميت وهل تجزئ عنها الفدية؟.. الإفتاء تجيب

تلقّت دار الإفتاء سؤالًا حول حكم قضاء الصلوات الفائتة عن الميت أو دفع فدية عنها، خاصة في حالة الاشتباه في تقصيره أثناء حياته في أداء الصلاة المكتوبة.

وجاء رد دار الإفتاء قاطعًا بأن الصلاة عبادة بدنية محضة لا تُقبل فيها النيابة، لا في حياة الإنسان ولا بعد وفاته. وبالتالي، لا يصح أداء الصلاة عن الميت بأي حال من الأحوال، سواء كانت صلاة مفروضة أو نذرًا، وسواء تركها لعذر أم دون عذر، ولا تُجزئ عنها الفدية كذلك.

وأكدت دار الإفتاء على أن الله تعالى فرض الصلاة على المؤمنين في أوقات محددة، كما في قوله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾، وأثنى على من يحافظون عليها في أوقاتها، محذرًا من التهاون فيها. ولفتت إلى أن من يقصّر في أداء الصلاة لأي سبب، سواء عمدًا أو نسيانًا أو بعذر كالمرض أو النوم، فعليه قضاؤها متى استطاع، ولا تسقط عنه حتى تُؤدى.

وأشارت إلى أن من مات وعليه صلوات فائتة، فإن جمهور الفقهاء – من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في إحدى الروايات – يرون بعدم صحة القضاء عنه أو دفع فدية عوضًا عنها، لأنه لا يصح أن ينوب أحد عن الميت في هذا النوع من العبادات.

دعاء الرسول عند الضيق.. ردده الله يشرح الله صدركدعاء للمريض بالشفاء.. ردده بيقين يستجيب الله لك

واستندت الدار إلى أقوال كبار الفقهاء في هذا الباب، ومنهم الإمام النووي، والشرنبلالي، والقرافي، وابن قدامة، وغيرهم، الذين أجمعوا على أن الصلاة لا تُقضى عن الغير، ولا تُجزئ عنها فدية، لأنها عبادة لا تُفوّض ولا تُنقل من المكلف إلى غيره، شأنها في ذلك شأن الإيمان والتوحيد.

وخلصت دار الإفتاء إلى أن الاجتهاد في إخراج الفدية عن الميت في هذا الموضع غير جائز شرعًا، بل قد يُفضي إلى إساءة الظن بالمسلمين والتوسع في اتهامهم بالتقصير، وهو ما يتعارض مع مبادئ الشريعة التي تدعو إلى الستر وحسن الظن.

وبناءً على ما سبق، أكدت الدار أنه لا يُشرع قضاء الصلاة عن الميت، ولا يجوز إخراج فدية عنها، ويتعيّن على الإنسان في حياته أن يحرص على أداء الفريضة في وقتها، إذ لا بديل عنها بعد وفاته.

مقالات مشابهة

  • حكم صلاة المأموم مع الإمام في صف واحد.. الإفتاء تجيب
  • مات قبل قضاء صيام رمضان فهل عليه إثم؟.. الإفتاء تكشف
  • هل يجوز صرف أموال الزكاة في إصلاح أسقف بيوت الفقراء؟.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم كتابة بعض الآيات والأذكار على الكفن ؟ .. الإفتاء تجيب
  • أعاني من الكسل في الصلاة والعبادة.. ما الحل؟.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم تكريك البرامج والألعاب الإلكترونية.. دار الإفتاء تجيب
  • هل المال المدخر للزواج وشراء مسكن الزوجية عليه زكاة؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز عدم غسل القدمين لمريض القدم السكرى؟ الإفتاء تجيب
  • هل تسقط الصلاة الفائتة عن الميت وهل تجزئ عنها الفدية؟.. الإفتاء تجيب
  • هل الصلاة في المواصلات جائزة؟.. دار الإفتاء تجيب