هل المفطر نهار رمضان لمرض شفي منه الإمساك بقية اليوم؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها مضمونة:"هل يلزم مَن أصبح مفطرًا في نهار رمضان لمرض ثم برئ منه أثناء يومه أن يمسك بقيته؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أنه لا يلزم مَن أصبح مفطرًا في نهار رمضان لمرض ثم برئ منه أثناء يومه أن يُمسك عن المفطرات بقيته؛ لوجود المُرَخِّصِ بالفطر له في أوله، فلا يكون للإمساك في بَقِيَّتِهِ وَجْهٌ، ولا سيما أنه لا يجزئه، وإن كان المستحب له أن يُمسك خروجًا من الخلاف.
ضابط المرض المبيح للفطر في رمضان
عقَّب الله تعالى فرضَ الصيام في كتابه الكريم بالرخصة في الإفطار لمن كان مريضًا أو مسافرًا؛ فقال سبحانه: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184].
وما تقرر عند فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن رخصةَ الفطر تتحقَّقُ في المرض الذي يزداد بالصوم شِدّةً أو مُدَّةً بإخبار الطبيب المختص، أو لا يستطيع المريض معه الصوم، أو يستطيعه بمشقَّة شديدة، وربما كان الإفطارُ في بعض الحالات واجبًا إذا كان الضررُ بالغًا وكان حصوله غالبًا؛ وعلى مَنْ أفطر أن يقضي ما أفطره عند القدرة. ينظر: "الأشباه والنظائر" للعلامة ابن نجيم الحنفي (ص: 71، ط. دار الكتب العلمية)، و"القوانين الفقهية" للعلامة ابن جزي المالكي (ص 82، ط. دار القلم)، و"المجموع" للإمام النووي الشافعي (6/ 258، ط. دار الفكر)، و"الفروع" للعلامة ابن مفلح الحنبلي (4/ 437، ط. مؤسسة الرسالة).
مذاهب الفقهاء في حكم الإمساك عن المفطرات بقية اليوم للمريض إذا برئ من مرضه
قد اختلف الفقهاء في حكم الإمساك عن المفطرات بقية اليوم للمريض إذا انتفى عنه وصف مُرَخِّصِهِ في الإفطار في نهار رمضان:
فذهب الحنفية، والشافعية في قول، والحنابلة: إلى أنه يجب عليه الإمساكُ عن المفطِّرات بقيةَ يومه؛ بِناءً على أنَّ مَنْ صَار في جزء النَّهار على صفةٍ تحققها في أوله يوجب صومه، فإن عليه أن يمسك بقيته؛ لحرمة الوقت، وتشبهًا بالصائمين، ولأنه بزوال مرضه زالت رخصته، مع اعتبار عدم إجزائه عن يومه؛ لانعدام مَحَلِّهِ في أوله.
قال الإمام علاء الدين الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 102، ط. دار الكتب العلمية): [أما وجوب الإمساك تَشَبُّهًا بالصائمين: فكل مَن كان له عذر في صوم رمضان في أول النهار مانعٌ من الوجوب أو مبيح للفطر، ثم زال عذره وصار بحال لو كان عليه في أول النهار لوجب عليه الصوم ولا يباح له الفطر... -يجبُ عليه إمساكُ بقيَّة اليومِ] اهـ.
وقال الإمام الماوَرْدِي الشافعي في "الحاوي" (3/ 447، ط. دار الكتب العلمية): [المريض إذا أفطر في صدر النهار لمرض، ثم صحَّ في آخره... عند البصريين: عليه أن يمسك؛ لأنه إنما أبيح له الفطر لعجزه عن الصوم، فإذا زال العجز وأمكنه الصوم: ارتفع معنى الإباحة، ولزمه الإمساك] اهـ.
وقال الإمام علاء الدين المَرْدَاوي الحنبلي في "الإنصاف" (3/ 283، ط. دار إحياء التراث العربي): [قوله: (وإن طهرت حائض أو نفساء، أو قدم المسافر مفطرًا فعليهم القضاء) إجماعًا، وفي الإمساك روايتان... إحداهما: يلزمه الإمساك، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب... فوائد: الأولى: لو برئ المريض مفطرًا؛ فحكمه حكم الحائض والنفساء والمسافر] اهـ.
وذهب المالكية، والشافعية في معتمدهم، والحنابلة في رواية إلى أنه لا يجب عليه الإمساك؛ لأنه أبيح له الفطر أول النهار، واليوم الواحد لا يتجزأ بين إمساك وإفطار، لكن الشافعية صرَّحوا بأن الإمساكَ مستحب لحرمة الشهر.
قال القاضي عبد الوهاب المالكي في "المعونة" ( ص 486- 487، ط. المكتبة التجارية): [ومن أفطر في رمضان بعذره ثم زال عذره في بقية يومه... إن كان عذره يبيح الفطر مع العلم بأن اليوم من رمضان لم يلزمه إتمام الإمساك كالحائض والمريض والمسافر إذا زالت أعذارهم في بقية يومهم] اهـ.
وقال الشيخ الدسوقي المالكي في "حاشيته على الشرح الكبير" (1/ 514، ط. دار الفكر): [إذا كان مفطرًا لأجل عذرٍ يباح لأجله الفطر مع العلم برمضان، ثم زال عذرُه: فلا يُسْتَحَبُّ له الإمساك، فإذا... أو قَوِيَ المريضُ المُفطِرُ... فلا يستحب لهم الإمساك، ويجوز لهم التمادي على تعاطي المفطر] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (2/ 262، ط. دار الفكر): [قدم المسافر أو برأ المريض وهما مفطران يستحب إمساك بقية يومه، ولا يجب عندنا... دليلنا أنهما أفطرا بعذر] اهـ.
وقال الإمام ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (3/ 145-146، ط. مكتبة القاهرة): [مَن يباح له الفطر في أول النهار ظاهرًا وباطنًا، كالحائض... والمريض، إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار، فطهرت الحائض... وصح المريض المفطر، ففيهم روايتان... الثانية: لا يلزمهم الإمساك] اهـ.
وقال برهان الدين ابن مُفْلِح الحنبلي في "المبدع" (3/ 12، ط. دار الكتب العلمية): [(وإن طهرت حائضٌ أو نفساءُ أو قَدِم المسافر) أو أقام (مفطرًا: فعليهم القضاء) إجماعًا، وكمريض إذا صَحَّ في أثناء النهار مفطرًا (وفي الإمساك روايتان).. والثانية: لا إمساك عليهم؛ لقول ابن مسعود؛ ولأن كلَّ مَن ذُكِرَ يُباح له الأكل أوَّلَ النهار ظاهرًا وباطنًا] اهـ.
ووجه ذلك أنه لَمَّا رُخِّص للمريض بالفطر في أوَّلِ النهار، وكان إمساكُه بقيتَه غيرَ مجزئ له باتفاق الفقهاء، لم يكن في تكليفه بوجوب الإمساك وهو لا يجزئه وَجْهٌ؛ لكونه تكليفًا بما لا يجزئه، مع كونه غير مأزور بتركه؛ للقطع بعدم إجزائه ووجوب قضائه، ولأن اليوم الواحد لا يتجزأ بين إمساك وإفطار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الکتب العلمیة اهـ وقال الإمام أول النهار نهار رمضان ل النهار ة الیوم فی أول
إقرأ أيضاً:
الإفتاء تكشف عن سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم
أوضحت دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور نظير عياد مفتي الديار، سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، موضحاً أنها أعطرَ سيرة عرفَتْها البشريةُ في تعاليم التسامح والنُّبْل والعفو؛ فقد منحه الله سبحانه وتعالى مِن كمالات القِيَم ومحاسن الشِّيَم ما لم يمنحه غيره من العالمين قبله ولا بعده، وجعله مثالًا للكمال البشري؛ في التعايش، والتسامح، والرحمة، واللين، واللطف، والعطف.
سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلمقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107]، وقال سبحانه: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: 4]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ» رواه الحاكم في "المستدرك".
ولم يكن خطابُه صلى الله عليه وآله وسلم موجهًا للمسلمين فقط، وإنَّما شَمِل كلَّ النَّاس في المدينة مسلمين وغير مسلمين، أهل الكتاب وغيرهم؛ بدليل أن راوي هذا الحديث هو سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان وقتَها كبيرَ أحبارِ اليهود وعالمَهم الأول.
وعلى السماحة والتعايش واحترام الآخر تأسَّس المجتمعُ الإسلامي الأول؛ حيثُ أمر الشرع بإظهار البر والرحمة والعدل والإحسان في التعامل مع أهل الكتاب المخالفين في العقيدة؛ فقال تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الممتحنة: 8]، فعاش اليهود في كنف الإسلام، يحترم المسلمون عاداتهم وأعرافهم.
واحترمت الشريعة الإسلامية الكتب السماوية السابقة، رغم ما نَعَتْه على أتباعها من تحريف الكلم عن مواضعه، وتكذيبهم للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فبعد غزوة خيبر كان في أثناء الغنائم صحائف متعدِّدة من التوراة، فجاءت يهود تطلبها، فأمر النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بدفعها إليهم، كما ذكره الإمام الدياربكري في "تاريخ الخميس في أحوال أنْفَسِ نَفِيس صلى الله عليه وآله وسلم" (2/ 55، ط. دار صادر)، والشيخ نور الدين الحلبي في السيرة الحلبية "إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون" (3/ 62، ط. دار الكتب العلمية).
وأضافت الإفتاء قائلة: وهذه غاية ما تكون الإنسانية في احترام الشعور الديني للمخالف رغم عداوة يهود خيبر ونقضهم للعهود وخيانتهم للدولة؛ حيث كانوا قد حزبوا الأحزاب، وأثاروا بني قريظة على الغدر والخيانة، واتصلوا بالمنافقين وغطفان وأعراب البادية، ووصلت بهم الخيانة العظمى إلى محاولتهم الآثمة لاغتيال النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وتابعت: وبلغ من تسامح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نهى المسلمين عن سب الأموات من المشركين بعد وفاتهم إكرامًا لأولادهم وجبرًا لخواطرهم؛ فعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: "لَمَّا كان يوم فتح مكة هرب عكرمة بن أبي جهل وكانت امرأته أم حكيم بنت الحارث بن هشام امرأةً عاقلةً أسلمت، ثم سألَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمانَ لزوجها فأمرها بردِّه، فخرجت في طلبه وقالت له: جئتُك مِن عند أوصل الناس وأبر الناس وخير الناس، وقد استأمنتُ لك فأمَّنَك، فرجع معها، فلما دنا من مكة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: «يَأْتِيَكُمْ عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ مُؤْمِنًا مُهَاجِرًا، فَلَا تَسُبُّوا أَبَاهُ؛ فَإِنَّ سَبَّ الْمَيِّتِ يُؤْذِي الْحَيَّ وَلَا يَبْلُغُ الْمَيِّتَ» فلما بلغ باب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استبشر ووثب له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائمًا على رجليه فرحًا بقدومه" أخرجه الواقدي في "المغازي"، ومن طريقه الحاكم في "المستدرك".