تنتهي فترة رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للولاية الحالية يوم 2 أبريل 2024، على أن تبدأ الولاية الثانية يوم 3 أبريل 2024، بعد حلف اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

ويطرح الكثيرون تساؤلات حول هل بحكم الدستور يجب أن تقدم الحكومة استقالتها عقب حلف الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، للولاية الثانية، ومن هذا المنطلق  بعد مراجعة مواد الدستور لا يوجد نص دستوري يلزم الحكومة تقديم استقالتها عقب أداء الرئيس لليمين الدستورية.

ونصت المادة 146 من الدستور الخاصة بتشكيل الحكومة على أنه “يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً”.

 وحال حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، إختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

ونص الدستور على أنه يمكن للحكومة أن تتقدم باستقالتها وفقا للمادة  174 من الدستور والتي نصت على أنه «إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء».

ويستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لعقد أولى جلساته في العاصمة الإدارية من مقره في العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن أولى جلساته من العاصمة الإدارية مخصصة لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأداء اليمين الدستورية لولاية جديدة، من خلال عقد جلسة خاصة، بحسب  المادة 109 من الدستور والتي تنص على: “يعقد المجلس جلسة خاصة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يؤدى فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور”.

يأتي ذلك تفعيلا للنصوص الدستورية، والتي تقضي بأن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، قبل نهاية الولاية الرئاسية الحالية.

وبحسب المادة 144 من الدستور: 

يشترط ان يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ومن المقرر أن تبدأ الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس السيسي يوم 3 أبريل المقبل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية المنتخب ممارسة مهام منصبه في الولاية الجديدة قبل حلف اليمين أمام مجلس النواب.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدستور تشكيل حكومة جديدة الرئيس السيسي

إقرأ أيضاً:

نصراوين يتقدم بطلب للمحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م

#سواليف

طلب مقدم من قبل المحامي
“د. ليث نصراوين” إلى المحكمة الدستوريّة، يطلب من خلاله إعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م.

أحالت محكمة صلح جزاء عمان طلباً  مقدماً من قبل أستاذ القانون الدستوري “أ.د. ليث نصراوين” إلى المحكمة الدستورية يطلب من خلاله إعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين، متعلّلًا بأنّ المعلمين هم موظفون عموميون ، وعليه فإنّ المادة ١٢٠ من الدستور أناطت أمر تنظيم شؤون الموظفين العموميين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء، ولا يجوز للسلطة التشريعية ( مجلسي الأعيان والنواب) مشاطرة السلطة التنفيذية ( الحكومة او مجلس الوزراء ) في تنظيم شؤون الموظفين العموميين والهيمنة على هذا الاختصاص الذي منحته للحكومة بشكل حصري المادة ١٢٠ من الدستور المشار اليها آنفاً، وأن قيام السلطة التشريعية بإصدار قانون بإسم قانون نقابة المعلمين يشكل عدواناً من قبل هذه السلطة على صلاحيات السلطة التنفيذية التي أنيطت بها حصراً بموجب الدستور وفقا للمادة المشار اليها آنفاً .

ويذكر أن هناك قرارًا سابقًا من المحكمة الدستورية يحمل رقم ١لسنة ٢٠١١م، تفسير الدستور الصادر بتاريخ ٢٤/٣/٢٠١١
بناء على طلب مجلس النواب المؤرخ في 21/3/2011 المستند لاحكام المادة (122) من الدستور لبيان فيما اذا كانت أحكام الدستور تجيز تشكيل نقابة للمعلمين العاملين بمهنة التعليم، بقطاعاتها المختلفة، على غرار نقابات الأطباء، والمهندسين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والمهندسين الزراعيين، وذلك في ضوء أحكام المادة (23) من الدستور .
اجتمع المجلس العالي لتفسير الدستور بنصابه المنصوص عليه في المادة (57) من الدستور في مبنى مجلس الامة يوم 24/3/2011 ،الموافق 19/ ربيع الثاني/ 1432هـ.
بالرجوع لاحكام المادة (23) من الدستور نجد انها تنص على ما يلي :
1) العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة ان توفره للاردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به .
2) تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ الاتية :
‌أ. اعطاء العامل أجرا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته .
‌ب. …
‌ج. …
‌د. …
‌هـ. …
‌و. تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون .
ومن تدقيق أحكام الفقرة (1) من المادة المذكورة يتبين أنها تضمنت المبادئ التالية :
أولا : ان العمل حق لجميع المواطنين .
ثانيا : ان على الدولة ان تعمل على توفير العمل للاردنيين .
ثالثا : ان الهدف من توفير العمل توجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به .
اما استهلالية الفقرة (2) من المادة ذاتها فقد اوجبت على الدولة ان تحمي العمل ، وتضع له تشريعا يرسي عدة مبادئ منها ما ورد النص عليه في البند (و) من هذه الفقرة المتمثل بتنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون .
ان من المسلمات المستقرة في الاصول الخاصة بعملية التفسير ما يلي :

مقالات ذات صلة الأميرة منى الحسين ترعى في عمان الاهلية انطلاق الحوار الوطني لمرض الزهايمر في الأردن 2025/04/30 توخي الجهة المكلفة بالتفسير الغاية والهدف اللذين تغياهما واضع النص . الاحاطة بمعاني الكلمات التي تؤلف عبارات النص المطلوب تفسيره . عدم جواز تفسير النص المراد تفسيره بمعزل عن باقي النصوص .
وفي السياق ذاته نجد ان المعنى اللغوي لكلمة (العمل) هو (المهنة ، والفعل) كما ان المهنة هي التي يحتاج صاحبها لخبرة ومهارة وحذق لممارستها ، وينبني على هذا ان كلمة العمل الواردة في المادة (23) من الدستور تشمل العمل الذي يمارسه جميع العاملين بمهنة التربية والتعليم بقطاعاتها المختلفة ، خاصة وان مهنة التعليم ورسالته رافد وشكل من روافد وأشكال العمل الذي يسهم في توجيه الاقتصاد الوطني والارتقاء به على غرار العمل الذي يمارسه الاطباء والمهندسون واطباء الاسنان والصيادلة والمهندسون الزراعيون ، من حيث اسهامه في بناء الاقتصاد الوطني ، ولكل من هؤلاء حاليا ، تنظيم نقابي ضمن حدود القانون ، مع الاشارة الى ان جواز اصدار قانون بانشاء نقابة للمعلمين ، لا يتعارض مع وجوب وحتمية بقائهم خاضعين للتشريعات النافذة ذات العلاقة .
اما ما ذهب اليه القرار التفسيري الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور رقم (1) لسنة 1994 ، فقد انحصر ذلك التفسير بالحكم المستفاد من المادة (120) من الدستور ، بينما استند تفسيرنا الحالي لحكم المادة (23) من الدستور .
وتأسيسا على ما بيناه ، فان احكام المادة (23) من الدستور تجيز تشكيل نقابة للمعلمين العاملين بمهنة التعليم بقطاعاتها المختلفة على غرار نقابات الاطباء والمهندسين واطباء الاسنان والصيادلة والمهندسين الزراعيين وغيرها من النقابات .
هذا ما نقرره بالاجماع بشأن التفسير المطلوب .
قراراً صدر يوم الخميس الواقع في التاسع عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1432هجرية الموافق للرابع والعشرين من شهر آذار سنة 2011 ميلادية .

مقالات مشابهة

  • خالد أبو الوفا يهنئ الرئيس السيسي بعيد العمال ويشيد بدور العمال في بناء الجمهورية الجديدة
  • برلماني: الرئيس السيسي الداعم الأول لعمال مصر.. وهم شريك رئيسي في بناء الجمهورية الجديدة
  • نصراوين يتقدم بطلب للمحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م
  • رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء 
  • المشهداني يوجه بتشكيل لجنة لحسم ملف حقوق متقاعدي الجيش العراقي السابق
  • رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بـ عيد العمال
  • رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بعيد العمال
  • نقيب المحامين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة
  • رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
  • برلماني: مشروعات مستقبل مصر تجسد رؤية الرئيس لبناء الجمهورية الجديدة