حكم صوم من فاجأها الحيض قبل الإفطار؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
حكم صوم من فاجأها الحيض قبل الإفطار بدقيقة .. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وقال وسام إن من كانت صائمة وجاءها الحيض قبل أذان المغرب حتى لو بدقيقة لها ثواب هذا اليوم، ولكن عليها أن تقضي هذا اليوم.
وأضاف أن من شروط صحة الصوم أن تكون مدة الصوم كلها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وتكون هذه المدة خارجة عن نزول دم الحيض، ولكن إن نزل الحيض قبل غروب الشمس بدقيقة فعليها إعادة هذا اليوم مرة أخرى
قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا جاء الحيض للمرأة وهي صائمة، بطل صومها، وعليها قضاؤه بعد رمضان.
وأضاف المجمع، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أن خروج دم الحيض أو النفاس قبل الغروب بلحظة، يُفطر، لأن الطهارة من شروط صحة الصوم.
وأشار إلى أن الله تعالى خفف عن النساء في هذا الظرف، ولهن الأجر على ترك الصيام في هذه الحال، لأنها تتركه امتثالًا لأمر الله تعالى.
وأوضح أنه إذا حاضت المرأة في أثناء الصيام، فسد صومها، ولو كان نزول الدم قبل المغرب بلحظة، ووجب عليها قضاؤه إن كان صومها واجبا، ويحرم عليها الاستمرار في الصيام وهي حائض.
وقال عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك رأيا لبعض العلماء أن المرأة إذا انقطع حيضها وطهرت منه قبل المغرب مثلا وكان أمامها وقت تصلي ركعة واحدة فلها أن تصلي العصر قبل أذان المغرب، وكذلك إذا اغتسلت قبل العشاء ورأت أن هناك وقتا لإدراك المغرب فلا بأس أن تصلي المغرب.
وأضاف عويضة، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء: “أما الصلاة التي قبل ذلك أي الظهر أو العصر فلا تصليهما لأنها في هذا الوقت كانت الصلاتان ليستا مفروضتين عليها بسبب الحيض”.
وتابع: “من أصعب المسائل الفقهية على العلماء هي مسائل الحيض لأنه مختلف من امرأة الى أخرى من حيث مدة الحيض وانقطاعه”.
وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن المرأة إذا حاضت أو نفست أثناء الصيام وجب عليها أن تفطر، ثم تقضي الأيام التي أفطرتها بعد رمضان، حتىٰ وإن رأت الدَّم قبيل المغرب بدقائق قليلة؛ فعن السَّيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ». [أخرجه مسلم].
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحیض قبل
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: مخالفة الضوابط المنظمة لمناسك الحج والعمرة لا تجوز شرعا
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن السفر إلى الحج أو العمرة باستخدام تأشيرة عمل بدلاً من التأشيرة المخصصة لكل منهما يعد مخالفة شرعية وقانونية، حتى لو كانت النية صالحة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قاة الناس اليوم الأحد، أن مخالفة الضوابط المنظمة لمناسك الحج والعمرة قد تؤدي إلى تزاحم شديد، وتكدس يفوق الطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة، مما يعرض الحجاج للخطر ويؤدي إلى مشكلات كبيرة مثل التدافع والافتراش في الطرقات، مشيرًا إلى أن الإنسان قد يكون سببًا في إيذاء نفسه والآخرين، وهو ما لا يجوز شرعًا.
وأشار إلى أن من لم يتمكن من أداء الحج بالطريقة المشروعة، فليس عليه إثم، لأن الاستطاعة شرط أساسي لوجوبه، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "يُبعَث الناسُ على نياتهم"، مما يدل على أن من كان صادق النية في أداء الفريضة ولكن لم يتمكن، فقد يُكتب له الأجر دون أن يؤديها فعليًا.
وشدد على أن التزام الطرق المشروعة هو السبيل الصحيح لأداء المناسك، وأن الله لا يكلف الإنسان فوق طاقته، ومن لم يستطع الحج لعدم توفر الإمكانيات أو لعدم حصوله على تأشيرة نظامية، فإن أجره محفوظ عند الله بنيته الصالحة.