الافتاء تقدر قيمة زكاة الفطر وفدية طعام المسكين
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
قدر المجلس فدية طعام المسكين للعاجز عن الصيام بدينار واحد في حده الأدنى عن كل يوم
قدر مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية قيمة زكاة الفطر بـ 180 قرشا، وفدية طعام المسكين للعاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى شفاؤه، بدينار واحد في حده الأدنى عن كل يوم.
وأشار قرار للمجلس عقب اجتماعه اليوم الخميس، إلى أن المسلم يخرج زكاة الفطر من القوت الغالب في بلده، وفي الأردن القوت الغالب عندنا هو القمح؛ لأن الخبز هو المادة الرئيسة في غذائنا، ولهذا فإن زكاة الفطر هي صاع قمح أي (2.
اقرأ أيضاً : في عيد "الأم".. ارتفاع أسعار الذهب في الأردن الخميس
ولفت قرار المجلس إلى جواز إخراج زكاة الفطر من أول شهر رمضان المبارك، ولكن يفضل أن تخرج بين غروب شمس آخر يوم من رمضان ووقت صلاة العيد.
وأضاف، أن زكاة الفطر فريضة من فرائض الإسلام، ومظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي الذي تميزت به شريعتنا الإسلامية السمحة في شهر رمضان المبارك؛ شهر البر والخير والإحسان، فوجبت فيه زكاة الفطر على المسلم الذي يملك قوته وقوت عياله يوم العيد، ولديه فائض عن حوائجه الأصلية، يدفعها عن نفسه، وعمن تجب عليه نفقته من المسلمين من زوجة، وولد صغير، وطفل ولد، ويدفعها أيضا عن أبيه وأمه الفقيرين اللذين ينفق عليهما.
وأكد قرار المجلس وجوب الاهتمام بهذه الشعيرة والعناية بها، وإخراجها وعدم التهاون بها، لانها زكاة النفس المسلمة؛ ولذا تجب عن الطفل الذي لا يجب عليه الصيام، وعلى المريض المعذور في الإفطار في رمضان، وشرعت لسد حاجة الفقراء والمساكين يوم العيد، فيجب على المسلم أن يخرجها بنفس طيبة، ويعطيها للفقير بلطف ومحبة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: عيد الفطر زکاة الفطر
إقرأ أيضاً:
مجمع الفقه الاسلامي يحدد زكاة الفطر للعام 1446
اعلن مجمع الفقه الاسلامي في بيان له عن قيمة زكاة الفطر للعام الهجري 1446هـ وفيما يلي تورد سونا نص البيان :-بيان مجمع الفقة الاسلامي عن زكاة الفطر للعام 1446هـالحمد لله والصلاة والسلام علي سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه ة وبعد :فان الفطر فريضة علي كل مسلم وجد قوت يومه وزاد عنه ، كما ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ( فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر او صاعاً من شعير علي الحر والعبد والذكر والانثي والصغير والكبير من المسلمين وامر قبل خروج الناس الي الصلاة ) رواه الجماعة .– يجوز اخراجها نقداً لمصلحة الفير وتسهيلاً على المخرج وقد قدر المجمع قيمتها هذا العام بسبعة الاف ومئتي جنيهاً ( 7200 جنيهاً ) عن الشخص الواحد– وعلي بقية الولايات مراعاة اختلاف الاسعار حيث تخرج من غالب قوت الولاية ، حيث تكفي الكيلة عن خمسة أشخاص .– ويجوز اخراجها من النصف من رمضان والافضل أخراجها قبل الصلاة أو قبل العيد بنحو يومين أو ثلاثة .– وهي تعطي للفقراء والمساكين من المسلمين .– وتسقط زكاة الفطر عمن لم يجد قدرة على اخراجها لقوله تعالي ( لايكلف الله نفساً الا وسعها ) .– ومن كان خارج السودان فأن الزكاة تجب عليه بمقدار ما وجبت في بلده الذي يقيم فيه .– ويجوز له ان يرسل قيمتها للفقراء والمساكين بالسودان .نسأل الله ان يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وان يعم الامن والامان بلادنا ويقطع عنها دابر المعتدين والمفسدين .والحمد لله رب العالمين .سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب