الطرابلسي: منفذ رأس اجدير لن يفتح إلا بعد عودته لحضن الدولة وتحت سلطة القانون
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
ليبيا – أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال عماد الطرابلسي أن الوزارة ستُعيد السيطرة على منفذ رأس اجدير، حتى ولو اضطر الأمر لاستخدام القوة ، مشيرا إلى أن الوزارة تنتظر قرارات السلطات العليا بالدولة حول هذا الموضوع.
الطرابلسي وخلال لقائه مع قيادات وزارة الداخلية أمس الأربعاء بديوان الوزارة، قال:” هذا موضوع وطني ولا علاقة لأي مدينة أو قبيلة به،ونحن بعيدين عن أي تجاذبات سياسية وهدفنا تحقيق الأمن والمحافظة على مقدرات الوطن”.
وأشار إلى أن الهدف تحقيق الأمن وفرض القانون ،داعيا الجميع إلى التعاون لتحقيقه ووضع نصب أعينهم مصلحة ليبيا وتسخير كافة الجهود لذلك.
وتقدم الطرابلسي بالشكر لمدير وأعضاء إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية لما قدموه من جهود أمنية التي يراها المواطنين،كما شكر أيضاً مديرية أمن منفذ رأس اجدير ومصلحة الجوازات والجنسية وكل الجهات الأمنية التابعة للوزارة.
وأضاف:”رجال الشرطة الذين كلفوا بتأمين منفذ رأس اجدير كان من أجل مكافحة التهريب والظواهر السلبية،والشرطة هم ليبيين من كل مناطق ليبيا ونعمل من أجل فرض القانون والمحافظة على الأمن”.
ووصف الهجوم على عناصر الشرطة بأنه”عمل إجرامي جبان” الغرض منه ارباك العمل الأمني والاستمرار في عمليات التهريب من قبل ضعاف النفوس.
وتأسف الطرابلسي لرؤية بيانات وموقف من قبل بعض المدن والمناطق تؤيد ما جرى وتلقي باللوم على وزارة الداخلية والتي هي صاحبة الاختصاص وفق القانون.
الطرابلسي ختم:” لن يتم فتح منفذ رأس اجدير إلا بعد عودته لحضن الدولة وتحت سلطة القانون”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: منفذ رأس اجدیر
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة