تنظر  جنايات المنصورة بمحافظة اليوم الخميس أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطفل "يوسف"  والذي عثر عليه مربوط بحبل حول بطنه وبه قطعة حجرية  وملقى به بترعة "بحر يسري"، بمركز بلقاس.

 وعقب مرور  4 أشهر من غلق القضية وقيدها ضد مجهول، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد أقاربه، وجاره بمعاونة زوجته.

 وتعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس محكمة جنايات المنصورة "الدائرة السابعة"،وتضم الهيئة في عضويتها المستشار وائل صفوت راشد، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محي الدين محمد الكناني، والمستشار وليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال.

تعود تفاصيل الواقعة إلى 29/10/2023  بتلقى مديرية أمن الدقهلية إخطارا من  مركز شرطة بلقاس، بورود بلاغ من "أحمد.ف.أ"، 42 عاما، فني صيانة بدولة الكويت ومقيم قرية الشوامي بغياب نجله "يوسف"، 12 عاما، طالب بالصف السادس الابتدائى، ومقيم طرفة بذات القرية عن المنزل بتاريخ 28/10/2023، واتهامه لطليقته والدة الطفل "دنيا.ع. م ، 38 عاما مدرسة ومقيمة بندر بلقاس بتحريض نجله على ترك المنزل لإجباره على إعادة العلاقة الزوجية وإعادتها لعصمته مرة أخرى. وتم  استدعاءها  وأنكرت ما نسب إليها وعللت الاتهام لذات الخلافات وقيامها برفع قضية "رؤية للطفل". 


و بعد يومين عثرت الأجهزة الأمنية على جثة الطفل طافية بمياه ترعة بحر يسري، المارة بقرية قلابشو دائرة مركز الستاموني لذكر فى العقد الثاني من العمر ويرتدي ملابسه كاملة ولا تجد به ثمة إصابات ظاهرية. 

وتبين وجود حبل بلاستيكي أبيض طوله حوالي متر حول البطن مثبت بطرفة قطعة حجرية من البلوك الأبيض غير موثوق اليدين والقدمين ولم يعثر بحوزته على ثمة متعلقات. 
جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وفحص حالات الغياب فى ذلك الوقت تبين تطابق الجثة المعثور عليها بأوصاف الطفل المبلغ بغيابه وباستدعاء والده ووالدته لم يستطيعا التعرف على الجثمان.

وبإجراء تحليل DNA لأهلية الطفل والطفل المتوفي ورد تقرير الأدلة الجنائية يفيد بتطابق العينات وأن الجثمان خاص بالمتغيب.
 

وعقب مرور 4 أشهر من ارتكاب الواقعة توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الوقعة كلا من: نجل ابن عم والد المجني عليه ويدعى "علاء.ح.أ"، 30 عاما،  ومقيم قرية الشوامي، الثاني "جار المجني عليه" ويدعى "السيد.ع.م"، 50 عاما، لا يعمل، وزوجة المتهم الثاني عرفيا وتدعى "رنا.م.ع"، 36 عاما، عاملة بمحل دواجن. 


بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم الثاني والثالثة وبمواجهتهم أقروا واعترفوا بارتكابهم الواقعة بخطف الطفل واحتجازه وطلب فدية من أهليته ثم انهوا حياته.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: امن الدقهلية تحليل DNA جنايات المنصورة محكمة جنايات المنصورة محاكمة المتهم رئيس محكمة دولة الكويت أولى جلسات

إقرأ أيضاً:

كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟

 

 

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المواد المتعلقة بالإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين غيابيًا.


فقد نصت المادة (٣٦٥) على أن: إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة بالحضور وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.


ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة  (٣٦١)  من هذا القانون يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.

 

ونصت المادة (٣٦٦) على أن: يُتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى.


ونصت المادة (٣٦٧) على أن: إذا كان المتهم مقيمًا خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلومًا، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه، يجوز الحكم في غيبته.


فيما نصت المادة (٣٦٨) على أن: كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتمًا حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلًا من نفسه.

وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسًا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعًا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.


ونصت المادة (٣٦٩) بأن تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكمًا وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابًا عن إدارته.


ونصت المادة (٣٧٠) على أن ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها.

 

وأوضحت المادة (۳۷۱) بأنه يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره، ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.

وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم.

 

فيما نصت المادة (۳۷۲) على أنه لا يسقط الحكم الصادر غيابيًا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.

 

 

مقالات مشابهة

  • محاكمة نجل محمد رمضان بتهمة التعدي على طفل
  • كان راكب ميكروباص على الدائرى.. القبض على المتهمين بسرقة موبايل من شخص
  • تحديد أولى جلسات محاكمة نجل الفنان محمد رمضان بتهمة التعدي على طفل
  • الأمن يضبط المتهمين بفيديو سرقة موبايل أعلى الدائري بالجيزة
  • محكمة الطفل تنظر أولى جلسات محاكمة نجل محمد رمضان لتعديه على طفل 15 مايو
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟
  • الجنايات تنظر محاكمة 58 متهمًا بخلية العمرانية.. غدًا
  • استكمال محاكمة المتهمين في «خلية القاهرة الجديدة».. غدًا
  • أولى جلسات محاكمة متهمي تنظيم الخانكة.. غدًا
  • أهالي البحيرة يشيعون جثمان الطفل يوسف البستاوي بدمنهور.. صور