القضاة: 25% من النزلاء استفادوا من العفو العام السابق القضاة: الموقوفون إدراياً لا يستفيدون من قانون العفو العام الراعي: العفو العام تحصين ملكي للجبهة الداخلية وإشاعة للتسامح الراعي يكشف لـ"رؤيا" عن الجرائم المشمولة في قانون العفو العام نحو 19 مليون دينار الكلفة الشهرية للنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل الزيود: العفو العام جاء على عطش وظمأ شديد الزيود: القانون يلعب دورا في ابتعاد الأشخاص عن الجريمة دعوات لتوفير جلسات نفسية للنزلاء قُبيل الإفراج عنهم

 وجه جلالة الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.

وفتح التوجيه الملكي باب التساؤلات حول أهمية قوانين العفو العام على المجتمع، والفرص التي يتيحها للنزلاء لإعادة ترتيب أولوياتهم والابتعاد عن ارتكاب المخالفات والجرائم القانونية، ومدى انعكاس القرار على الناحية النفسية للنزلاء الذين سيفرج عنهم، فمن هي الفئات المستفيدة وما الفوائد الإيجابية التي سيحققها القانون فور إقراره من مجلس الأمة؟

النطاق الزمني لسريان قانون العفو العام

الخبير الأمني والقانوني ومدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل السابق اللواء المتقاعد الدكتور عمار القضاة، قال إن قانون العفو العام الأخير صدر في الخامس من شباط/فبراير عام 2019 بينما كان التوجيه الملكي للحكومة لإعداد مشروع قانون العفو بتاريخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2018.

وبين اللواء القضاة لـ"رؤيا" أن قانون العفو العام السابق لم يشمل الجرائم المرتكبة بعد تاريخ التوجيه الملكي، ما يعني "أن كل جريمة ترتكب بعد تاريخ التوجيه الملكي إلى حين إصدار القانون لا تشمل في العفو".

وتابع: "السبب في عدم شمول الجرائم المرتكبة بعد التوجيه الملكي بالعفو كي لا يستغله بعض الأفراد بارتكاب الجرائم وهم على علم بوجود عفو عام قد يشملهم".

اقرأ أيضاً : الملك يوجه الحكومة إلى تقديم مشروع قانون للعفو العام بمناسبة اليوبيل الفضي

وأضاف القضاة: "النطاق الزمني الفعلي لسريان قانون العفو العام الجديد يبدأ من تاريخ التوجيه الملكي، وهذا يعني أن أي جرم ارتكب بعد التوجيه الملكي لا يكون مشمولا بقانون العفو العام".

انعكاس قانون العفو العام على مراكز الإصلاح

اللواء القضاة أكد لـ" رؤيا" أن أثر قانون العفو العام على مراكز الإصلاح والتأهيل يعتمد بالدرجة الأولى على أعداد النزلاء المشمولين، موضحاً أنه في ظل الاكتظاظ الحاصل في أعداد النزلاء الذي تجاوز 190 في المئة، كلما كان هناك توسع في العفو كلما انعكس إيجابا على أعداد النزلاء الحاليين.

وبين أن هناك معايير دولية تتعلق بحقوق النزلاء يتم تأمينها بشكل أفضل مثل حرية الحركة للنزيل واستقبال الزوار وإمكانية الاتصال بالمحامين ومراسلة الأهل والأصدقاء والاستفادة من فرص التعليم الأكاديمي وتأمين الظرف الصحي والخدمة الصحية الملائمة للنزيل، إضافة إلى الخدمات الإدارية من المياه والغذاء.

وقال إن القوانين القديمة من العفو العام صدرت بعدة صيغ مختلفة، حيث أن قانون عام 1999 لم يشمل السرقات الجنائية وجرائم الاحتيال والشيكات، بينما في قانون 2011 شمل العفو على السرقات الجنائية إذا كانت مرهونة بإسقاط الحق الشخصي، وفي قانون 2019 جاء القانون بشرط جديد حتى يستفيد النزيل أو المشتكى عليه من القانون وهو أن لا يكون "مكرر لجريمة السرقة"، وكذلك الأمر بالنسبة للشيكات، فيما ارتهنت جرائم الاحتيال بإسقاط الحق الشخصي.

ونوه أن كل تلك الحقوق يعتمد تحقيقها وجودتها على عدد النزلاء المتواجدين داخل المراكز.

أعداد المشمولين في العفو

القضاة قال لـ"رؤيا" إن أعداد المشمولين في قانون العفو العام الجديد يعتمد على أنواع الجرائم التي سيشملها القانون نفسه، والجرائم التي سيستثنيها، مثل جرائم الإرهاب والمخدرات وهتك العرض وغيرها.

اقرأ أيضاً : "الحشيش والكريستال والكوكايين": تقرير يكشف تفاصيل صناعة ومخاطر المخدرات الأشهر في الأردن

كما يعتمد العدد أيضا على مدى حصول النزلاء على إسقاط الحق الشخصي في الدعاوى المقامة عليهم من قبل المشتكين، مع احتفاظهم بالحقوق الشخصية والمدنية التي كفلها القانون.

وكشف خلال حديثه عن عدد المشمولين في قانون العفو العام السابق، موضحاً أن عدد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل قبيل إصدار القانون في 2019 بلغ 20,300 نزيل، استفاد منه نحو 5 آلاف أي ما يعادل 25 في المئة من مجموع النزلاء.

العودة لتكرار الجريمة

وأفاد القضاة أن هناك عدد لا بأس فيه من مكرري الجرائم وأرباب السوابق الذين استفادوا من قانون العفو العام السابق، عادوا بعد فترة بسيطة وارتكبوا جرائم جديدة ما أدى إلى دخولهم مراكز الإصلاح مرة أخرى.

وأشار إلى أن الموقوفين إداريا من خلال قرارات الحكام الإداريين لا يستفيدون من قانون العفو العام.

والموقوفون إداريا هم "فئة تم ربطهم بكفالات عدلية تضمن حسن سيرتهم وسلوكهم على أن يبقوا موقوفين داخل مراكز الإصلاح والتأهيل إلى حين تقديم الكفالة اللازمة، وهم من مكرري الجرائم أو الموقوفين على قضايا لها علاقة بإجراءات عشائرية معينة"، وفق القضاة.

وثمن القضاة خلال حديثه التوجيهات الملكية السامية فيما يتعلق بالتوجيه لإصدار قانون عفو عام بشكل مستعجل، معتبراً أنها تمنح فرصة للنزلاء لإعادة حساباتهم مع ذاتهم.

وقال إن التوجيهات الملكية تمثل مكرمة ملكية للناس لإعادة ترتيب أمورهم وضمان عدم تكرارهم للأخطاء.

تحصين وإشاعة التسامح

أستاذ القانون الجزائي والجرائم الإلكترونية الدكتور أشرف الراعي قال إن قانون العفو العام يمثل تحصينا ملكيا للجبهة الداخلية وإشاعة التسامح، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من توترات وتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية شكلت ضغطاً اجتماعياً؛ ويسهم القانون في تعزيز روح التسامح، وإشاعة المحبة والألفة بين الناس، بما يسهم بالتالي في تحصين الجبهة الداخلية مع مراعاة مقتضيات المصلحة العامة والحقوق الشخصية والمدنية ومقتضيات الأمن الوطني، والسلم المجتمعي، ومبادئ العدالة، وسيادة القانون.

الجرائم المشمولة بالعفو العام

وبين الراعي لـ"رؤيا" أن مشروع قانون العفو العام سيشمل جرائم الجنايات والجنح والمخالفات، عدا الجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي والخارجي كالإرهاب والتجسس والقتل وهتك العرض والاغتصاب والخطف الجنائي وغيرها من الجرائم الخطيرة التي تمس أمن المجتمع.

وذكر أن قوانين العفو العام تشمل مخالفات المركبات والغرامات وغير ذلك من المخالفات والجرائم، باستثناء الدعاوى المدنية؛ حيث يستطيع كل صاحب حق المطالبة بحقه، ما يعني أن العفو العام يشمل فقط الشق الجزائي.

وأشار إلى أن قانون العفو العام وإن أدى إلى سقوط الدعاوى أو القضايا الجزائية أو الأحكام الجزائية فإنه لن يؤثر على المطالبات المدنية والحقوق الشخصية، بمعنى أن من يستفيد من العفو العام بجريمة جزائية سيبقى ملزما بدفع أي تعويض أو مطالبة مدنية ناتجة عن الجرم الجزائي.

وينتظر الأردنيون قرارا بشمول مخالفات السير في قانون العفو العام، فيما طالب أخرين بشمول المخالفات والغرامات المترتبة على الأردنيين لمؤسسات الدولة بالعفو العام.

تقليل الاكتظاظ وتكريس مفهوم العقوبة البديلة

الراعي أكد أن العفو العام سيسهم في تخفيف العبء على السجون التي أصبحت تعاني من الاكتظاظ، فضلاً عن تعزيز مفاهيم العدالة التصالحية، وتكريس مفاهيم العقوبات البديلة التي تسهم في بناء مجتمع مُتحاب متماسك ملتزم بالقانون، وهي الغاية من وجود القانون بصورة عامة في تنظيم المجتمع لا سيما القضايا التي لا تؤثر في الأمن الوطني، وهو الشعور الذي سيشعر به الأردنيون خلال المراحل التي سيمر بها قانون العفو العام، بعد وضع مشروعه من قبل الحكومة وإحالته إلى مجلس النواب ليوافق عليه، ثم موافقة مجلس الأعيان قبل أن يصدق عليه جلالة الملك.

وكان وزير الداخلية مازن الفراية كشف خلال محاضرة له في جمعية الشؤون الدولية في الخامس من آذار/مارس الحالي، أن نسبة الاكتظاظ بالسجون وصلت إلى 190 في المئة وأن هناك 25 ألف نزيل في السجون، في حين أن الطاقة الاستيعابية للسجون تبلغ 13 ألف نزيل.

ويكلف السجين الواحد الدولة الأردنية نحو 750 دينارا بشكل شهري داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وفقا لأرقام رسمية، ما يعني أن النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل يكلفون الدولة 18 مليونا و750 ألف دينار شهريا.

واعتبر الراعي أن العفو العام مبادرة شجاعة وفي وقتها، خصوصا أن أعداد السجناء في المملكة وصلت إلى نحو 25 ألف نزيل وفقاً لإحصائيات رسمية، بينما لا تتجاوز طاقتها الاستيعابية 13 ألف نزيل، فضلا عن أن نحو 66 في المئة من الذين شملهم العفو العام الأخير لم يعودوا إلى السجن، وفي ذلك دلالة قوية ومهمة على أن العفو العام إنما يشرع لمصلحة المجتمع وحمايته وإشاعة أجواء من التسامح والألفة بين أفراده وبما يسهم في تعزيز جبهته الداخلية.

إدماج مجتمعي

وقال الدكتور الراعي لـ"رؤيا" هذا القانون سيسهم في إعادة إدماج الأفراد في المجتمع؛ فعندما يُعفى الأفراد من العقوبات الجنائية، يمكنهم العودة إلى المجتمع بشكل أسرع وأكثر فعالية، الأمر الذي يسهم في إعادة إدماجهم في الحياة المدنية والحصول على فرص جديدة، وبالتالي فإن ذلك ينعكس إيجاباً على كل أفراد المجتمع وعلى شعورهم بالثقة بغيرهم، وإمكانية التصالح مع أنفسهم ومع أبناء مجتمعهم، إلى جانب تقليل العبء عن النظام القضائي وتوجيه الموارد نحو المسائل الأخرى ذات الأولوية.

وليس هذا فحسب، بل إن القانون سيسهم أيضاً في تحقيق العدالة الاجتماعية؛ فقد يكون العفو العام وسيلة لتصحيح أو تخفيف بعض الظلم الذي تعرض له الأفراد، خصوصا في حالات تطبيق العقوبات بشكل مشدد، وهو بالتالي ما يسهم في تعزيز الثقة بالنظام القضائي وزيادة ثقة الأفراد في مجتمعهم ودفعهم نحو الإيجابية ليكونوا أفراداً صالحين في مجتمعهم.

الزيود: العفو العام جاء على ظمأ شديد

المستشار الأسري والتربوي الدكتور خليل الزيود قال إن قانون العفو العام الحالي أتى بميزات عدة، حيث جاء بعد فترة طويلة نسبيا من آخر قانون عفو عام والذي صدر في عام 2019، كما جاء بعد توترات حدثت في الدولة الأردنية والشارع الأردني تسببت بحالة من الضغط النفسي للأردنيين، إضافة إلى أنه يطل على الأردنيين بعد جائحة كورونا التي تسببت بدخول عدد كبير نسبيا إلى مراكز الإصلاح والتأهيل نتيجة قضايا مالية أو خلافات أو أخطاء ارتكبوها.

وأكد الزيود لـ"رؤيا" أن الأسباب أعلاه برهنت أن قرار إصدار قانون عفو عام جاء على ظمأ شديد جدا ما يجعل النزيل في مراكز الإصلاح والتأهيل يستقبل القرار من جلالة الملك بصدر رحب ونفسية متأججة، كما سيعيد النظر بشكل واسع في الخطأ الذي ارتكبه وأدى إلى دخوله السجن.

القانون يلعب دورا في ابتعاد الأشخاص عن الجريمة

وبين أن قانون العفو العام يأتي إلى النزيل بعد قضائه فترة من المحكومية، حيث أن الفترة التي أمضاها النزيل تكون قد ولدت لديه مراجعات مع نفسه حول الخطأ الذي ارتكبه وسلوكه وأفكاره ومشاعره وخطواته التي اتخذتها.

وذكر أن عقاب الشخص يجعله يدرك أن الحياة لا تسير على مزاجه وليس متاحا له الإقدام على فعل ما يشتهي دون أن يحاسب على أخطائه، ما يعني أن النزيل المفرج عنه بقانون العفو العام سيفكر مليا قبل أن يكرر ارتكاب خطئه في المستقبل.

جلسات نفسية للنزلاء

وطلب الزيود من المشرع تنفيذ عدة أمور؛ لضمان نجاعة تطبيق قانون العفو العام وانعكاسه بشكل إيجابي على الدولة والمجتمع.

ودعا المشرع عبر "رؤيا" إلى تهيئة النزلاء قبل إخراجهم من خلال عقد جلسات نفسية معهم، ومن ثم عقد جلسات نفسية لهم بعد خروجهم من السجن؛ على اعتبار أن بعض الأشخاص يصابون بالأمراض النفسية داخل مراكز الإصلاح، منوها أن كافة الأمراض النفسية يمكن علاجها والتعامل معها من قبل الخبراء.

وأكد على ضرورة اجتهاد المشرع في فتح مجالات جديدة للعمل تضمن للنزيل الذي خرج إيجاد فرص عمل، ليغدو فردا منتجا في المجتمع، حيث أن عدم إيجاد الشخص فرصة عمل يزيد من نسبة عودته إلى ارتكاب الأخطاء التي قد تعيده إلى السجن مستقبلا.

وأفاد أن قوانين العفو العام لا تحفز على ارتكاب الجريمة لأنها غير محصورة بوقت محدد وتأتي على فترات متباعدة نسبيا، كما أنها لا تشمل الجرائم المرتكبة كافة، بل تشمل الجرائم والمخالفات التي حدثت بشكل غير مقصود أو تلك المخالفات والجرائم التي وقعت وأدى إلقاء القبض على الفرد الذي ارتكبها إلى إعادته إلى الطريق الصحيح.

واقع مرير

"نبحث عن سرير واحد كي نستطيع النوم ولا نجد، ونضطر إلى النوم بشكل عكسي حيث تكون أقدام كل واحد منا مقابل وجه الآخر، لنحصل على بعض المساحة التي تمكننا من النوم فوق فراش شبه بالٍ على الأرض الباردة".

بهذه الكلمات وصف "علي" وهو نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل حاله في الزنزانة.

وقال علي في حديثه لـ"رؤيا" إن اكتظاظ السجون خلق واقعا مريرا وبيئة صعبة على النزلاء، كما أجبرهم على الانخراط مع أرباب السوابق ومرتكبي جرائم كبرى، نتيجة لعدم وجود فصل بين النزلاء بسبب عدم وجود غرف شاغرة داخل السجون.

ومن خلف الستار الزجاجي المخصص للزيارة في مركز إصلاح وتأهيل ماركا أكد "علي" أن الغرفة الواحدة تحتضن في كل شبر منها نزيلا، حيث يصل عدد النزلاء إلى أكثر من 60 في الغرفة الواحدة، ما يجعل المهجع مليئا بالأشخاص الذين لا يستطيعون الحركة ولا النوم أو حتى تناول الطعام بشكل طبيعي.

"علي" وغيره آخرون يفترشون أرض الزنزانة ويتخذون من أياديهم وسائد لهم؛ ففي الغرف التي تضم أكثر من 60 شخصا، يجاهدُ النُزلاء الجدد ليحصلوا على "الفراش"، ويشيحون وجوههم إلى الفراغ؛ كي يحظوا بشيء من النوم وليحلموا ذات خدعة بالأمل ولحظات من الطمأنينة.

فيما بين "علاء" وهو أحد نزلاء مركز إصلاح وتأهيل البلقاء أن الاكتظاظ الكبير أدى إلى وضعه في زنزانة مليئة بأرباب السوابق والمتسببين بجرائم كبرى كالاعتداء وتهريب وتجارة المخدرات وغيرها.

وقال لـ"رؤيا" إن مشاجرات تحدث بين النزلاء بشكل دوري بسبب الاكتظاظ ما يدعو إدارة المركز إلى وضع عقوبات على الجميع مثل عدم الخروج إلى الساحة وغيرها من الأنشطة، الأمر الذي ينعكس سلبا على صحة النزلاء الجسدية والنفسية.

وأسهم ازدياد أعداد السجناء داخل المهجع الواحد وتواجد أرباب السوابق بقرب سجناء يتعرضون للتوقيف للمرة الأولى إلى ارتفاع نسب الإتاوات من قبل أصحاب الماضي الجرمي على الجدد، عدا عن انتشار المشاجرات بين الجماعات داخل المهجع الواحد واستخدام الأسلحة البيضاء المهربة، وفق سجناء.

الاكتظاظ يخالف قوانين حقوق الإنسان

الناشطة والمدافعة عن حقوق الإنسان نسرين زريقات قالت إن اكتظاظ السجون يؤثر على الحقوق الإنسانية كافة بشكلٍ مباشر.

وأوضحت زريقات أن الاكتظاظ يقلل من حصة النزيل الغذائية ويقلص فرص حصوله على عناية طبية جيدة، كما يمنعه من حق الحصول على مكان للنوم، ما يخالف قواعد نيلسون مانديلا (قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء) التي تؤكد ضرورة توفير احتياجات السجناء الأساسية كافة وضمان حفظ الكرامة الإنسانية.

ونوهت زريقات إلى أن الاكتظاظ يتعارض مع قوانين مراكز الإصلاح والتأهيل لعام 2004 كما يخالف قواعد تقسيم السجناء داخل المهاجع.

لماذا اكتظت مراكز الإصلاح بالسجناء؟

الناشطة الحقوقية نسرين زريقات اعتبرت أن اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل يعود لجملة من الأسباب أبرزها: إجراءات التوقيف الإداري على قانون منع الجرائم الإلكترونية، عدم تطبيق العقوبات البديلة وبدائل التوقيف من قبل الجهات القضائية، عدم تطبيق برامج الإصلاح والتأهيل للنزلاء من قبل الجهات المعنية وفقاً لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة 2004، ازدياد نسبة الجريمة بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية، ارتفاع نسبة العودة لتكرار الجريمة حيث تبلغ نسبة العودة 24 في المئة.

متى سيقر مشروع قانون العفو العام؟

ورجحت مصادر نيابية لـ"رؤيا" إقرار مشروع قانون العفو العام قبيل عيد الفطر السعيد.

وأكدت مصادر "رؤيا" أن القانون سيتم إقراره قبل انتهاء الدورة العادية الحالية لمجلس النواب والتي من المقرر أن تنتهي في العاشر من نيسان/أبريل القادم، حيث أن عدم إقرار مشروع القانون قبل ذلك التاريخ يشير إلى إمكانية تمديد الدورة العادية لمدة 3 شهور إضافية.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: قانون العفو العام مشروع قانون العفو العام جلالة الملك عبدالله الثاني مراكز الاصلاح والتاهيل مخالفات جرائم فی مراکز الإصلاح والتأهیل فی قانون العفو العام مشروع قانون العفو الجرائم التی جلسات نفسیة ألف نزیل أن قانون فی المئة یعنی أن ما یعنی عفو عام یسهم فی إلى أن قال إن حیث أن من قبل

إقرأ أيضاً:

تفاصيل جديدة عن أجور العاملين وفقا لقانون العمل| تعرف عليها

يقدم موقع صدى البلد تفاصيل المواد المتعلقة بأجور العاملين في القطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد، وذلك بعد بدء لجنة القوى العاملة بالنواب مناقشة مواد مشروع القانون فيما يلي:

تشكيل المجلس القومي للأجور 


كما نظم مشروع قانون العمل الجديد، تشكيل المجلس القومي للأجور واختصاصاته على النحو الوارد في المادة (101) والتي تنص على: يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:

الوزير المختص أو من ينيبه.

الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.

الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه

الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.

الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.

الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.

رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.

رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلا، من حيث العضوية.

خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية الأكثر تمثيلًا للعمال، ترشحهم منظماتهم.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

اختصاصات المجلس القومي للأجور 


كما تضمن مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات المجلس القومي للأجور، حيث تم النص على: ويختص المجلس على وجه الخصوص بالآتي:

ـ وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كافة القطاعات على المستوى القومي بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

ـ وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية، وفقا لأحكام هذا القانون.

ـ النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.


ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه سنة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ضوابط اجتماع المجلس القومي للأجور 


وتنص المادة (102) من مشروع قانون العمل على: يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.

متابعة تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور 


كما تنص المادة (103) من مشروع قانون العمل الجديد على: يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.

كما تنص المادة (104) من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة على: لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوما من التاريخ المقرر الصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.


فيما تنص المادة (105) من مشروع قانون العمل على: يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

ضوابط منح العامل أجره الشهري


وتنص المادة 106  من مشروع قانون العمل على: تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:

. العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.

- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.

في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.


وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجد من الوزراء العامل أو جزء منه دون سند قانوني.

ضوابط حساب الأجر اليومي للعامل


كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة (107) ونصها كالتالي: يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجورًا أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

كما تنص المادة (108) من مشروع قانون العمل الجديد على: لصاحب العمل بعد موافقة العامل كتابة أن ينقله من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

وتنص المادة (109) بمشروع قانون العمل على: إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا المباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.

كما تنص المادة (110) على: لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو ما يقدمه من خدمات.


ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة (111) وتنص على: لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا.

كما وافقت اللجنة على المادة (112) ونصها كالتالي: مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة.

وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات.

ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.

وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة (۱۱۲) من هذا القانون.

كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة (113) ونصها كالتالي: لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك، أو في كشوف الأجور، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانا بمفردات أجره.

كما تنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة على: مع مراعاة حكم المادة (113) من هذا القانون، يسلم صاحب العمل إلى عماله من الأطفال أجورهم أو مكافأتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا.

ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.

مقالات مشابهة

  • بالوثيقة.. قانون العفو العام يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم..
  • بعد رئاسة الجمهورية.. البرلمان يسلم القضاء نص مشروع قانون العفو العام
  • دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ.. وثائق
  • العفو العام: فرصة انتخابية ذهبية للأحزاب السنية في العراق
  • نائب: الدورة البرلمانية الحالية من أفشل الدورات
  • قوى عاملة النواب توافق على الحوار الاجتماعي والتوفيق والوساطة بمشروع قانون العمل
  • البرلمان يسلم قانون العفو العام إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه
  • تفاصيل جديدة عن أجور العاملين وفقا لقانون العمل| تعرف عليها
  • مختص: قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم أمام المحكمة الاتحادية
  • ألف يوم تغيير حقيقي كل يوم..فاعلية ملموسة للخطط المنفذة بمحافظة الإسكندرية