تحت المجهر: تقرير معمق يكشف الأثر الاجتماعي والمالي لقانون العفو العام في الأردن
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
القضاة: 25% من النزلاء استفادوا من العفو العام السابق القضاة: الموقوفون إدراياً لا يستفيدون من قانون العفو العام الراعي: العفو العام تحصين ملكي للجبهة الداخلية وإشاعة للتسامح الراعي يكشف لـ"رؤيا" عن الجرائم المشمولة في قانون العفو العام نحو 19 مليون دينار الكلفة الشهرية للنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل الزيود: العفو العام جاء على عطش وظمأ شديد الزيود: القانون يلعب دورا في ابتعاد الأشخاص عن الجريمة دعوات لتوفير جلسات نفسية للنزلاء قُبيل الإفراج عنهم
وجه جلالة الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.
وفتح التوجيه الملكي باب التساؤلات حول أهمية قوانين العفو العام على المجتمع، والفرص التي يتيحها للنزلاء لإعادة ترتيب أولوياتهم والابتعاد عن ارتكاب المخالفات والجرائم القانونية، ومدى انعكاس القرار على الناحية النفسية للنزلاء الذين سيفرج عنهم، فمن هي الفئات المستفيدة وما الفوائد الإيجابية التي سيحققها القانون فور إقراره من مجلس الأمة؟
النطاق الزمني لسريان قانون العفو العامالخبير الأمني والقانوني ومدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل السابق اللواء المتقاعد الدكتور عمار القضاة، قال إن قانون العفو العام الأخير صدر في الخامس من شباط/فبراير عام 2019 بينما كان التوجيه الملكي للحكومة لإعداد مشروع قانون العفو بتاريخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2018.
وبين اللواء القضاة لـ"رؤيا" أن قانون العفو العام السابق لم يشمل الجرائم المرتكبة بعد تاريخ التوجيه الملكي، ما يعني "أن كل جريمة ترتكب بعد تاريخ التوجيه الملكي إلى حين إصدار القانون لا تشمل في العفو".
وتابع: "السبب في عدم شمول الجرائم المرتكبة بعد التوجيه الملكي بالعفو كي لا يستغله بعض الأفراد بارتكاب الجرائم وهم على علم بوجود عفو عام قد يشملهم".
اقرأ أيضاً : الملك يوجه الحكومة إلى تقديم مشروع قانون للعفو العام بمناسبة اليوبيل الفضي
وأضاف القضاة: "النطاق الزمني الفعلي لسريان قانون العفو العام الجديد يبدأ من تاريخ التوجيه الملكي، وهذا يعني أن أي جرم ارتكب بعد التوجيه الملكي لا يكون مشمولا بقانون العفو العام".
انعكاس قانون العفو العام على مراكز الإصلاحاللواء القضاة أكد لـ" رؤيا" أن أثر قانون العفو العام على مراكز الإصلاح والتأهيل يعتمد بالدرجة الأولى على أعداد النزلاء المشمولين، موضحاً أنه في ظل الاكتظاظ الحاصل في أعداد النزلاء الذي تجاوز 190 في المئة، كلما كان هناك توسع في العفو كلما انعكس إيجابا على أعداد النزلاء الحاليين.
وبين أن هناك معايير دولية تتعلق بحقوق النزلاء يتم تأمينها بشكل أفضل مثل حرية الحركة للنزيل واستقبال الزوار وإمكانية الاتصال بالمحامين ومراسلة الأهل والأصدقاء والاستفادة من فرص التعليم الأكاديمي وتأمين الظرف الصحي والخدمة الصحية الملائمة للنزيل، إضافة إلى الخدمات الإدارية من المياه والغذاء.
وقال إن القوانين القديمة من العفو العام صدرت بعدة صيغ مختلفة، حيث أن قانون عام 1999 لم يشمل السرقات الجنائية وجرائم الاحتيال والشيكات، بينما في قانون 2011 شمل العفو على السرقات الجنائية إذا كانت مرهونة بإسقاط الحق الشخصي، وفي قانون 2019 جاء القانون بشرط جديد حتى يستفيد النزيل أو المشتكى عليه من القانون وهو أن لا يكون "مكرر لجريمة السرقة"، وكذلك الأمر بالنسبة للشيكات، فيما ارتهنت جرائم الاحتيال بإسقاط الحق الشخصي.
ونوه أن كل تلك الحقوق يعتمد تحقيقها وجودتها على عدد النزلاء المتواجدين داخل المراكز.
أعداد المشمولين في العفوالقضاة قال لـ"رؤيا" إن أعداد المشمولين في قانون العفو العام الجديد يعتمد على أنواع الجرائم التي سيشملها القانون نفسه، والجرائم التي سيستثنيها، مثل جرائم الإرهاب والمخدرات وهتك العرض وغيرها.
اقرأ أيضاً : "الحشيش والكريستال والكوكايين": تقرير يكشف تفاصيل صناعة ومخاطر المخدرات الأشهر في الأردن
كما يعتمد العدد أيضا على مدى حصول النزلاء على إسقاط الحق الشخصي في الدعاوى المقامة عليهم من قبل المشتكين، مع احتفاظهم بالحقوق الشخصية والمدنية التي كفلها القانون.
وكشف خلال حديثه عن عدد المشمولين في قانون العفو العام السابق، موضحاً أن عدد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل قبيل إصدار القانون في 2019 بلغ 20,300 نزيل، استفاد منه نحو 5 آلاف أي ما يعادل 25 في المئة من مجموع النزلاء.
العودة لتكرار الجريمةوأفاد القضاة أن هناك عدد لا بأس فيه من مكرري الجرائم وأرباب السوابق الذين استفادوا من قانون العفو العام السابق، عادوا بعد فترة بسيطة وارتكبوا جرائم جديدة ما أدى إلى دخولهم مراكز الإصلاح مرة أخرى.
وأشار إلى أن الموقوفين إداريا من خلال قرارات الحكام الإداريين لا يستفيدون من قانون العفو العام.
والموقوفون إداريا هم "فئة تم ربطهم بكفالات عدلية تضمن حسن سيرتهم وسلوكهم على أن يبقوا موقوفين داخل مراكز الإصلاح والتأهيل إلى حين تقديم الكفالة اللازمة، وهم من مكرري الجرائم أو الموقوفين على قضايا لها علاقة بإجراءات عشائرية معينة"، وفق القضاة.
وثمن القضاة خلال حديثه التوجيهات الملكية السامية فيما يتعلق بالتوجيه لإصدار قانون عفو عام بشكل مستعجل، معتبراً أنها تمنح فرصة للنزلاء لإعادة حساباتهم مع ذاتهم.
وقال إن التوجيهات الملكية تمثل مكرمة ملكية للناس لإعادة ترتيب أمورهم وضمان عدم تكرارهم للأخطاء.
تحصين وإشاعة التسامحأستاذ القانون الجزائي والجرائم الإلكترونية الدكتور أشرف الراعي قال إن قانون العفو العام يمثل تحصينا ملكيا للجبهة الداخلية وإشاعة التسامح، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من توترات وتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية شكلت ضغطاً اجتماعياً؛ ويسهم القانون في تعزيز روح التسامح، وإشاعة المحبة والألفة بين الناس، بما يسهم بالتالي في تحصين الجبهة الداخلية مع مراعاة مقتضيات المصلحة العامة والحقوق الشخصية والمدنية ومقتضيات الأمن الوطني، والسلم المجتمعي، ومبادئ العدالة، وسيادة القانون.
الجرائم المشمولة بالعفو العاموبين الراعي لـ"رؤيا" أن مشروع قانون العفو العام سيشمل جرائم الجنايات والجنح والمخالفات، عدا الجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي والخارجي كالإرهاب والتجسس والقتل وهتك العرض والاغتصاب والخطف الجنائي وغيرها من الجرائم الخطيرة التي تمس أمن المجتمع.
وذكر أن قوانين العفو العام تشمل مخالفات المركبات والغرامات وغير ذلك من المخالفات والجرائم، باستثناء الدعاوى المدنية؛ حيث يستطيع كل صاحب حق المطالبة بحقه، ما يعني أن العفو العام يشمل فقط الشق الجزائي.
وأشار إلى أن قانون العفو العام وإن أدى إلى سقوط الدعاوى أو القضايا الجزائية أو الأحكام الجزائية فإنه لن يؤثر على المطالبات المدنية والحقوق الشخصية، بمعنى أن من يستفيد من العفو العام بجريمة جزائية سيبقى ملزما بدفع أي تعويض أو مطالبة مدنية ناتجة عن الجرم الجزائي.
وينتظر الأردنيون قرارا بشمول مخالفات السير في قانون العفو العام، فيما طالب أخرين بشمول المخالفات والغرامات المترتبة على الأردنيين لمؤسسات الدولة بالعفو العام.
تقليل الاكتظاظ وتكريس مفهوم العقوبة البديلةالراعي أكد أن العفو العام سيسهم في تخفيف العبء على السجون التي أصبحت تعاني من الاكتظاظ، فضلاً عن تعزيز مفاهيم العدالة التصالحية، وتكريس مفاهيم العقوبات البديلة التي تسهم في بناء مجتمع مُتحاب متماسك ملتزم بالقانون، وهي الغاية من وجود القانون بصورة عامة في تنظيم المجتمع لا سيما القضايا التي لا تؤثر في الأمن الوطني، وهو الشعور الذي سيشعر به الأردنيون خلال المراحل التي سيمر بها قانون العفو العام، بعد وضع مشروعه من قبل الحكومة وإحالته إلى مجلس النواب ليوافق عليه، ثم موافقة مجلس الأعيان قبل أن يصدق عليه جلالة الملك.
وكان وزير الداخلية مازن الفراية كشف خلال محاضرة له في جمعية الشؤون الدولية في الخامس من آذار/مارس الحالي، أن نسبة الاكتظاظ بالسجون وصلت إلى 190 في المئة وأن هناك 25 ألف نزيل في السجون، في حين أن الطاقة الاستيعابية للسجون تبلغ 13 ألف نزيل.
ويكلف السجين الواحد الدولة الأردنية نحو 750 دينارا بشكل شهري داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وفقا لأرقام رسمية، ما يعني أن النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل يكلفون الدولة 18 مليونا و750 ألف دينار شهريا.
واعتبر الراعي أن العفو العام مبادرة شجاعة وفي وقتها، خصوصا أن أعداد السجناء في المملكة وصلت إلى نحو 25 ألف نزيل وفقاً لإحصائيات رسمية، بينما لا تتجاوز طاقتها الاستيعابية 13 ألف نزيل، فضلا عن أن نحو 66 في المئة من الذين شملهم العفو العام الأخير لم يعودوا إلى السجن، وفي ذلك دلالة قوية ومهمة على أن العفو العام إنما يشرع لمصلحة المجتمع وحمايته وإشاعة أجواء من التسامح والألفة بين أفراده وبما يسهم في تعزيز جبهته الداخلية.
إدماج مجتمعيوقال الدكتور الراعي لـ"رؤيا" هذا القانون سيسهم في إعادة إدماج الأفراد في المجتمع؛ فعندما يُعفى الأفراد من العقوبات الجنائية، يمكنهم العودة إلى المجتمع بشكل أسرع وأكثر فعالية، الأمر الذي يسهم في إعادة إدماجهم في الحياة المدنية والحصول على فرص جديدة، وبالتالي فإن ذلك ينعكس إيجاباً على كل أفراد المجتمع وعلى شعورهم بالثقة بغيرهم، وإمكانية التصالح مع أنفسهم ومع أبناء مجتمعهم، إلى جانب تقليل العبء عن النظام القضائي وتوجيه الموارد نحو المسائل الأخرى ذات الأولوية.
وليس هذا فحسب، بل إن القانون سيسهم أيضاً في تحقيق العدالة الاجتماعية؛ فقد يكون العفو العام وسيلة لتصحيح أو تخفيف بعض الظلم الذي تعرض له الأفراد، خصوصا في حالات تطبيق العقوبات بشكل مشدد، وهو بالتالي ما يسهم في تعزيز الثقة بالنظام القضائي وزيادة ثقة الأفراد في مجتمعهم ودفعهم نحو الإيجابية ليكونوا أفراداً صالحين في مجتمعهم.
الزيود: العفو العام جاء على ظمأ شديدالمستشار الأسري والتربوي الدكتور خليل الزيود قال إن قانون العفو العام الحالي أتى بميزات عدة، حيث جاء بعد فترة طويلة نسبيا من آخر قانون عفو عام والذي صدر في عام 2019، كما جاء بعد توترات حدثت في الدولة الأردنية والشارع الأردني تسببت بحالة من الضغط النفسي للأردنيين، إضافة إلى أنه يطل على الأردنيين بعد جائحة كورونا التي تسببت بدخول عدد كبير نسبيا إلى مراكز الإصلاح والتأهيل نتيجة قضايا مالية أو خلافات أو أخطاء ارتكبوها.
وأكد الزيود لـ"رؤيا" أن الأسباب أعلاه برهنت أن قرار إصدار قانون عفو عام جاء على ظمأ شديد جدا ما يجعل النزيل في مراكز الإصلاح والتأهيل يستقبل القرار من جلالة الملك بصدر رحب ونفسية متأججة، كما سيعيد النظر بشكل واسع في الخطأ الذي ارتكبه وأدى إلى دخوله السجن.
القانون يلعب دورا في ابتعاد الأشخاص عن الجريمةوبين أن قانون العفو العام يأتي إلى النزيل بعد قضائه فترة من المحكومية، حيث أن الفترة التي أمضاها النزيل تكون قد ولدت لديه مراجعات مع نفسه حول الخطأ الذي ارتكبه وسلوكه وأفكاره ومشاعره وخطواته التي اتخذتها.
وذكر أن عقاب الشخص يجعله يدرك أن الحياة لا تسير على مزاجه وليس متاحا له الإقدام على فعل ما يشتهي دون أن يحاسب على أخطائه، ما يعني أن النزيل المفرج عنه بقانون العفو العام سيفكر مليا قبل أن يكرر ارتكاب خطئه في المستقبل.
جلسات نفسية للنزلاءوطلب الزيود من المشرع تنفيذ عدة أمور؛ لضمان نجاعة تطبيق قانون العفو العام وانعكاسه بشكل إيجابي على الدولة والمجتمع.
ودعا المشرع عبر "رؤيا" إلى تهيئة النزلاء قبل إخراجهم من خلال عقد جلسات نفسية معهم، ومن ثم عقد جلسات نفسية لهم بعد خروجهم من السجن؛ على اعتبار أن بعض الأشخاص يصابون بالأمراض النفسية داخل مراكز الإصلاح، منوها أن كافة الأمراض النفسية يمكن علاجها والتعامل معها من قبل الخبراء.
وأكد على ضرورة اجتهاد المشرع في فتح مجالات جديدة للعمل تضمن للنزيل الذي خرج إيجاد فرص عمل، ليغدو فردا منتجا في المجتمع، حيث أن عدم إيجاد الشخص فرصة عمل يزيد من نسبة عودته إلى ارتكاب الأخطاء التي قد تعيده إلى السجن مستقبلا.
وأفاد أن قوانين العفو العام لا تحفز على ارتكاب الجريمة لأنها غير محصورة بوقت محدد وتأتي على فترات متباعدة نسبيا، كما أنها لا تشمل الجرائم المرتكبة كافة، بل تشمل الجرائم والمخالفات التي حدثت بشكل غير مقصود أو تلك المخالفات والجرائم التي وقعت وأدى إلقاء القبض على الفرد الذي ارتكبها إلى إعادته إلى الطريق الصحيح.
واقع مرير"نبحث عن سرير واحد كي نستطيع النوم ولا نجد، ونضطر إلى النوم بشكل عكسي حيث تكون أقدام كل واحد منا مقابل وجه الآخر، لنحصل على بعض المساحة التي تمكننا من النوم فوق فراش شبه بالٍ على الأرض الباردة".
بهذه الكلمات وصف "علي" وهو نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل حاله في الزنزانة.
وقال علي في حديثه لـ"رؤيا" إن اكتظاظ السجون خلق واقعا مريرا وبيئة صعبة على النزلاء، كما أجبرهم على الانخراط مع أرباب السوابق ومرتكبي جرائم كبرى، نتيجة لعدم وجود فصل بين النزلاء بسبب عدم وجود غرف شاغرة داخل السجون.
ومن خلف الستار الزجاجي المخصص للزيارة في مركز إصلاح وتأهيل ماركا أكد "علي" أن الغرفة الواحدة تحتضن في كل شبر منها نزيلا، حيث يصل عدد النزلاء إلى أكثر من 60 في الغرفة الواحدة، ما يجعل المهجع مليئا بالأشخاص الذين لا يستطيعون الحركة ولا النوم أو حتى تناول الطعام بشكل طبيعي.
"علي" وغيره آخرون يفترشون أرض الزنزانة ويتخذون من أياديهم وسائد لهم؛ ففي الغرف التي تضم أكثر من 60 شخصا، يجاهدُ النُزلاء الجدد ليحصلوا على "الفراش"، ويشيحون وجوههم إلى الفراغ؛ كي يحظوا بشيء من النوم وليحلموا ذات خدعة بالأمل ولحظات من الطمأنينة.
فيما بين "علاء" وهو أحد نزلاء مركز إصلاح وتأهيل البلقاء أن الاكتظاظ الكبير أدى إلى وضعه في زنزانة مليئة بأرباب السوابق والمتسببين بجرائم كبرى كالاعتداء وتهريب وتجارة المخدرات وغيرها.
وقال لـ"رؤيا" إن مشاجرات تحدث بين النزلاء بشكل دوري بسبب الاكتظاظ ما يدعو إدارة المركز إلى وضع عقوبات على الجميع مثل عدم الخروج إلى الساحة وغيرها من الأنشطة، الأمر الذي ينعكس سلبا على صحة النزلاء الجسدية والنفسية.
وأسهم ازدياد أعداد السجناء داخل المهجع الواحد وتواجد أرباب السوابق بقرب سجناء يتعرضون للتوقيف للمرة الأولى إلى ارتفاع نسب الإتاوات من قبل أصحاب الماضي الجرمي على الجدد، عدا عن انتشار المشاجرات بين الجماعات داخل المهجع الواحد واستخدام الأسلحة البيضاء المهربة، وفق سجناء.
الاكتظاظ يخالف قوانين حقوق الإنسانالناشطة والمدافعة عن حقوق الإنسان نسرين زريقات قالت إن اكتظاظ السجون يؤثر على الحقوق الإنسانية كافة بشكلٍ مباشر.
وأوضحت زريقات أن الاكتظاظ يقلل من حصة النزيل الغذائية ويقلص فرص حصوله على عناية طبية جيدة، كما يمنعه من حق الحصول على مكان للنوم، ما يخالف قواعد نيلسون مانديلا (قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء) التي تؤكد ضرورة توفير احتياجات السجناء الأساسية كافة وضمان حفظ الكرامة الإنسانية.
ونوهت زريقات إلى أن الاكتظاظ يتعارض مع قوانين مراكز الإصلاح والتأهيل لعام 2004 كما يخالف قواعد تقسيم السجناء داخل المهاجع.
لماذا اكتظت مراكز الإصلاح بالسجناء؟الناشطة الحقوقية نسرين زريقات اعتبرت أن اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل يعود لجملة من الأسباب أبرزها: إجراءات التوقيف الإداري على قانون منع الجرائم الإلكترونية، عدم تطبيق العقوبات البديلة وبدائل التوقيف من قبل الجهات القضائية، عدم تطبيق برامج الإصلاح والتأهيل للنزلاء من قبل الجهات المعنية وفقاً لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة 2004، ازدياد نسبة الجريمة بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية، ارتفاع نسبة العودة لتكرار الجريمة حيث تبلغ نسبة العودة 24 في المئة.
متى سيقر مشروع قانون العفو العام؟ورجحت مصادر نيابية لـ"رؤيا" إقرار مشروع قانون العفو العام قبيل عيد الفطر السعيد.
وأكدت مصادر "رؤيا" أن القانون سيتم إقراره قبل انتهاء الدورة العادية الحالية لمجلس النواب والتي من المقرر أن تنتهي في العاشر من نيسان/أبريل القادم، حيث أن عدم إقرار مشروع القانون قبل ذلك التاريخ يشير إلى إمكانية تمديد الدورة العادية لمدة 3 شهور إضافية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قانون العفو العام مشروع قانون العفو العام جلالة الملك عبدالله الثاني مراكز الاصلاح والتاهيل مخالفات جرائم فی مراکز الإصلاح والتأهیل فی قانون العفو العام مشروع قانون العفو الجرائم التی جلسات نفسیة ألف نزیل أن قانون فی المئة یعنی أن ما یعنی عفو عام یسهم فی إلى أن قال إن حیث أن من قبل
إقرأ أيضاً:
وسامٌ سامٍ للمتبرعين بأعضائهم .. وفقًا لقانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية
العُمانية/ هدف قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية الذي جاء بالمرسوم السُّلطاني رقم 44 / 2025 إلى تنظيم إجراء عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء والأنسجة البشرية وأجزائها ومنع الاتجار بالأعضاء والأنسجة البشرية وأجزائها وتنظيم عمليات التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأجزائها، وحماية حقوق الأشخاص المتبرعين والمتبرع لهم، ومنع استغلال حاجتهم.
وجاء المرسوم في 5 فصول، تشمل 36 مادة أبرزها أن يمنح المتبرعون بأعضائهم وسامًا يصدر بتسميته وقواعد منحه ومزاياه مرسومٌ سُلطاني، وفي حالة التبرع بأعضاء المتوفين يمنح الوسام باسم المتوفّى ويُسلّم لأقرب أقاربه أو زوجه، ويكون إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية والتبرع بها وفقًا لأحكام هذا القانون، وأن تنشأ في وزارة الصحة لجنة وطنية تسمى "اللجنة الوطنية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية"، يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من الوزير بناءً على موافقة مجلس الوزراء.
وحددت المادة (5) اختصاصات للجنة، وتتمثل في وضع السياسات وإصدار القواعد الاسترشادية في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ودراسة الاتفاقيات الدولية الخاصة بتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومتابعة التطورات العالمية والإقليمية في مجال نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ووضع برامج تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في مجال نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، وتعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع في مجال التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، والإشراف على عمل البرنامج الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ووضع معايير وشروط ترخيص المؤسسات الصحية ومزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة لمزاولة عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، واعتماد آليات الرقابة والتفتيش على الممارسات الطبية في مجال نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.
وبحسب المادة (7) يحظر بيع أو شراء الأعضاء وأجزائها والأنسجة البشرية بأي وسيلة أو تقاضي مقابل عنها، وكذلك الدعاية أو الإعلان أو الترويج أو الوساطة أو التمويل لهذا الغرض، وإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية أو الاشتراك فيها بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والدعاية أو الإعلان أو الترويج أو الوساطة لعمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية دون ترخيص من الوزارة، وتبين اللائحة شروط وإجراءات هذا الترخيص، وتمويل تكاليف إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في حال العلم بأن التبرع تم بعوض مادي، ونقل الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا البشرية بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب.
ويتناول الفصل الثاني شروط نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من الأحياء، تتمثل في: أن يكون النقل على سبيل التبرع، وأن يكون المتبرع كامل الأهلية، وموافقة المتبرع كتابة بإرادة حرة خالية من عيوب الرضا، على النحو الذي تبينه اللائحة، ووجود صلة قرابة نسب أو مصاهرة بين المتبرع والمتبرع إليه حتى الدرجة الرابعة، أو علاقة زوجية قائمة على أن يكون عقد الزواج موثقًا وفقًا لأحكام القوانين السارية، وأن يكون قد مضى عليه عام واحد في حال كان أحد الزوجين أجنبيًّا أو وجود أبناء منهما، ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزراعة وفقًا للضوابط والإجراءات التي تُبينها اللائحة، وموافقة لجنة أخلاقيات نقل وزراعة الأعضاء واللجنة الطبية على إجراء عملية النقل والزراعة.
وبحسب المادة (10) يحظر نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من طفل أو من عديم الأهلية أو ناقصها، ومع ذلك يجوز نقل الخلايا الجذعية (نخاع العظم، أو الخلايا الأم) من أي منهم وفقًا للشروط المتمثلة في أن يكون الغرض من نقلها هو زراعتها في أحد الأبوين أو الأبناء أو الإخوة، والموافقة الكتابية على النقل من ولي الطفل أو الوصي عليه، أو من ينوب قانونًا عن فاقد الأهلية أو ناقصها، ويجوز له العدول عن هذه الموافقة دون قيد أو شرط قبل إجراء عملية النقل، وعدم توفر حلول علاجية أفضل للمنقول إليه، وعدم وجود متبرع آخر، وعدم إلحاق الضرر بالطفل أو عديم الأهلية أو ناقصها، وفقًا للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها.
ووفقًا للمادة (11) يجوز للمتبرِّع العدول عن تبرعه في أي وقت قبل البدء في إجراء عملية نقل العضو أو النسيج البشري دون قيد أو شرط، ويعد باطلًا بطلانًا مطلقًا كل اتفاق أو شرط على خلاف ذلك، ولا يجوز له استرداد العضو الذي تم نقله بعد التبرع به وفقًا لأحكام هذا القانون.
وبحسب المادة (12) يتمتع المواطنون المتبرعون بأعضائهم بمزايا علاجية خاصة مدى الحياة، على النحو الذي تبينه اللائحة، وتشير المادة (13) إلى أنه يجوز بموافقة الوزير تقديم العلاج والرعاية الصحية مجانًا للمقيمين المتبرعين بأعضائهم طوال فترة وجودهم في سلطنة عُمان وفقًا للضوابط والشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة. ويتطرق الفصل الثالث إلى نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من متوفين، حيث تشير المادة (14) إلى أنه يجوز لكل شخص كامل الأهلية أن يوصي بالتبرع بأعضائه أو أنسجته البشرية بعد وفاته، وله العدول عن تلك الوصية في أي وقت دون قيد أو شرط، وتبين اللائحة وسيلة إثباتها.
وبيّنت المادة (15) أنه يجوز نقل عضو أو نسيج بشري من شخص متوفّى بغرض زراعته في شخص آخر حي وفقًا للشروط المتمثلة في التثبت من الوفاة وفقًا الأصول العلمية والفنية المتعارف عليها، والتثبت من الوفاة الدماغية بموجب تقرير طبي معتمد من اثنين من الأطباء لا تقل درجة أي منهما عن استشاري في تخصص أمراض الأعصاب أو جراحة المخ والأعصاب أو التخدير أو العناية المركزة، ويجب ألا يكون أي منهما عضوًا في الفريق الطبي المختص في زراعة العضو أو النسيج البشري، أو أحد ملاك المؤسسة المرخصة أو أحد الشركاء فيها، وأن يكون المتوفى قد أوصى حال حياته بالتبرع بأعضائه أو أنسجته البشرية وفقًا لأحكام هذا القانون.وتشير المادة (16) إلى استثناء من حكم البند (3) من المادة (15) من هذا القانون حيث يجوز نقل عضو أو نسيج بشري من شخص متوفّى بموافقة نائبه وإن لم يوجد فأقرب أقاربه الموجود في سلطنة عُمان، فإذا تعددوا وكانوا في مرتبة واحدة فتؤخذ موافقة الأغلبية منهم على الأقل، فإذا لم يكن له أقارب في سلطنة عُمان فموافقة زوجه وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة، وفي جميع الأحوال يشترط ألا يكون المتوفى قد أوصى حال حياته بعدم التبرع بأعضائه أو انسجته البشرية.
ويتناول الفصل الرابع المؤسسات المرخصة، حيث يحظر إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية إلا في المؤسسات المرخصة ومن قبل مزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة المرخص لهم ويكون الترخيص للمؤسسة الصحية لمزاولة عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية بقرار من الوزير، وتبين اللائحة إجراءات إصدار هذا الترخيص وتجديده وحالات إيقافه أو إلغائه، ومقدار الرسوم المستحقة للوزارة نظير ذلك.
وبحسب المادة (19) فإنه تشكل بقرار من اللجنة الوطنية لجنة أو أكثر تسمى "لجنة أخلاقيات نقل وزراعة الأعضاء البشرية" تختص بمنح الموافقة الأخلاقية على التبرع بالأعضاء البشرية من الأحياء، وتضم في عضويتها أطباء ومختصين في المجال القانوني وعلم الاجتماع وغيرهم من أصحاب التخصصات الأخرى ذات الصلة التي تراها اللجنة الوطنية، وتبين اللائحة نظام عملها، ويحظر على العضو في اللجنة الاشتراك في نظر منح الموافقة الأخلاقية إذا كان من المالكين أو الشركاء أو المساهمين في المؤسسة المرخصة التي ستجرى فيها العملية أو تربطه بالمتبرع أو المتبرع له علاقة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو علاقة صداقة أو وكالة أو علاقة من أي نوع آخر ، كما لا يجوز له أن يكون عضوًا في الفريق الطبي الذي سيجري عملية الزراعة أو الاشتراك في عملية النقل أو الزراعة.وبحسب المادة (20) تشكل في كل مؤسسة مرخصة لجنة طبية أو أكثر تختص بمنح الموافقة الإكلينيكية على إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء، وتبين اللائحة تشكيلها ونظام عملها.
ووفقًا للمادة (21) فإنه يجب على اللجنة الطبية قبل منح الموافقة الإكلينيكية لإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية التأكد من إجراء الفحوص الطبية والنفسية اللازمة، والتحقق من سلامة المتبرع صحيًّا وفقًا للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها، وعدم إلحاق ضرر جسيم بالمتبرع، أو تعطيل أي من أعضائه عن القيام بوظائفه أو التسبب في وفاته، وأن زراعة العضو أو النسيج البشري هي الوسيلة الأفضل لعلاج المتبرع له، وخلو العضو أو النسيج البشري المراد نقله من الأمراض المعدية المهددة لحياة الشخص المتبرع له وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة، وملاءمة العضو أو النسيج البشري لجسم المتبرع له، بصورة يرجح معها نجاح عملية الزرع، وإثبات جميع نتائج الفحوصات الطبية في السجل الطبي للمتبرع والمتبرع له.
وأكدت المادة (22) على أنه يجب على رئيس الفريق الطبي المختص أو من ينوب عنه بإجراء عملية نقل أو زرع العضو أو النسيج البشري تبصير المتبرع أو المتبرع له – بحسب الأحوال – بطبيعة عملية النقل أو الزراعة ومخاطرها المحتملة على المدى القريب والبعيد، والحصول على توقيعه بما يفيد علمه وموافقته على إجراء العملية، وإثبات ذلك في السجل الطبي للمتبرع والمتبرع له على النحو الذي تبينه اللائحة، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكفي توقيع نائب المتبرع له أو أقرب أقاربه إذا كان غائبًا عن الوعي أو الإدراك، ولا يلزم الحصول على تلك الموافقة في الحالات الطبية الطارئة.
كما أكدت المادة (23) على أنه يجب على الفريق الطبي المختص في إجراء عملية نقل أو زراعة العضو أو النسيج البشري الالتزام بمراعاة الأصول العلمية والفنية المتعارف عليها بما يكفل كرامة وحرمة جسد المتبرع والمتبرع له من الامتهان أو التشويه، وعدم إفشاء أي معلومات تتعلق بجسد المتبرع والمتبرع له إلا في الأحوال المقررة قانونًا أو تنفيذًا لحكم أو أمر قضائي، وعدم الكشف عن هوية المتبرع والمتبرع له لأي من الطرفين إلا بموافقتهما ما لم يكن التبرع مخصصًا، وفي حالة التبرع من متوفّى فتكفي موافقة نائبه أو أقرب أقاربه الموجود في سلطنة عُمان أو زوجه.
وأشارت المادة (24) إلى أنه يجب على المؤسسة المرخصة متابعة الحالة الصحية للمتبرع بعد إجراء عملية نقل العضو أو النسيج البشري بصفة دورية وفقًا للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها، وتتولى دائرة البرنامج الوطني لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية متابعة تلك المؤسسات في تنفيذ هذا الالتزام، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.ويحظر في المادة (25) على المؤسسة المرخصة التصرف في أي من الأعضاء أو الأنسجة البشرية لغير الغرض الذي تم التبرع لأجله، ويستثنى من ذلك حالة تعذر زراعة العضو أو النسيج البشري في جسم المتبرع له، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
كما تحظر المادة (26) على المؤسسة المرخصة الحصول على أي مقابل نقدي أو عيني بأي شكل من الأشكال من المتبرع له أو ممن ينوب عنه قانونًا أو من أقاربه بسبب التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، ولا يشمل ذلك المقابل المالي للتكاليف والخدمات التي تقدمها عند إجراء عمليات نقل أو زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ودفع أي مقابل نقدي أو عيني بأي شكل من الأشكال للمتبرع أو ورثته أو أقاربه أو التوسط في ذلك بسبب التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية.
ويتضمن الفصل الخامس العقوبات والجزاءات الإدارية، ونصت المادة (27) على أن يكون للموظفين -الذي يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة قانونًا بالاتفاق مع الوزارة- صفة الضبطية القضائية في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذًا له. وأشارت المادة الـ (25) إلى أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات ولا تزيد على (7) سنوات وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عُماني ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عُماني كل من يخالف أيّ من الأحكام الآتية البنود (1،2،3،4) من المادة (7) من هذا القانون، والبنود (1،2،4،5) من المادة (9) من هذا القانون والمادة (10) من هذا القانون والبند (3) من المادة (15) من هذا القانون، والمواد (17،19،21) من هذا القانون، والبندين (2،3) من المادة (23)من هذا القانون والمادتين (25،26) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات ولا تزيد على (10) عشر سنوات وغرامة لا تقل عن (10000)عشرة آلاف ريال عُماني ولا تزيد على (20000) عشرين ألف ريال عُماني إذا كان مرتكب الفعل من مزاولي المهن الطبية، وتكون العقوبة السجن المطلق وغرامة لا تقل عن (50000) خمسين ألف ريال عُماني ولا تزيد على (100000) مائة ألف ريال عُماني إذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتبرع له.
وتوضح المادة (30) أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل من نقل عضوًا أو جزءًا منه أو نسيجًا بشريًّا بقصد زراعته بالمخالفة للبند رقم (5)، من المادة (7)، والبند (1) من المادة (23) من هذا القانون وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتبرع له فتكون العقوبة هي السجن المطلق وغرامة لا تقل عن (50000) خمسين ألف ريال عُماني ولا تزيد على (100000) مائة ألف ريال عُماني.
كما يعاقب بعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها في المادة (302) من قانون الجزاء كل من نقل عضوًا أو جزءًا منه أو نسيجًا بشريًّا لإنسان دون ثبوت وفاته ثبوتًا يقينيًّا بالمخالفة للبندين (2،1) من المادة (15) من هذا القانون مما أدى إلى وفاته، مع علمه بذلك، ويعاقب بالسجن المطلق كل من قام بإكراه شخص أو تحايل عليه بقصد نقل عضو منه، و الإعدام إذا ترتب على الفعل المشار إليه وفاة المنقول منه.
وتنص المادة (33) على أنه مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن (1000000) مليون ريال عُماني، ولا تزيد على (5000000) خمسة ملايين ريال عُماني، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت باسمه، أو لحسابه من قِبل رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارته، أو مديره، أو أي مسؤول آخر، أو بموافقته، أو بتستر، أو إهمال جسيم منه.
ويجوز للمحكمة المختصة بالإضافة إلى العقوبات الأصلية المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بالحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وإغلاق المؤسسة المرخصة التي ارتكبت فيها الجريمة أو جزء منها مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة، ويكون الإغلاق نهائيًّا في حالة العود، ويحكم بإغلاق المكان نهائيًّا إذا لم يكن من المؤسسات المرخصة، ومصادرة الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها ووقف الترخيص بنشاط نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، ونشر الحكم بالإدانة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، وفي حالة العود يكون الحكم وجوبيًّا بعقوبة أو أكثر من هذه العقوبات.
وبحسب المادة (35) يُعفى من العقوبات المقررة في المادتين (29)، و(30) من هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بما يعلمه عن الجريمة قبل الشروع في ارتكابها، وكان من شأن ذلك كشف الجريمة قبل وقوعها أو الحيلولة دون تمامها، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة، جاز للمحكمة تخفيف العقوبة شريطة أن يكون من شأن الإبلاغ تمكين السلطات المختصة في أثناء التحقيق من القبض على مرتكبيها.